من اعداد: طلبة ماستر المهن القانونية والقضائية بتطوان الفوج الثاني.
مقدمة :
{ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، مما تنبت
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون}
الأصل أن الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل
وامرأة على وجه الدوام غايته الإحسان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين معا.
وبناء عليه فإن الزوجية سنة من سنن الله
في خلقه سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا وهي عبادة يكمل بها المرء نصف دينه ويلقى
بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء ، فكانت رابطة مقدسة لها وزنها ودورها الأساسي
الذي لا يخفى في المجتمع وخصوصا المجتمع الإسلامي حيث خصها الله بأحكام وقواعد تقوم
بها خير قيام فجعل الصلة بين الزوج والزوجة من القدسية والتآلف والتواد والتراحم بما
كان، وسماها بالميثاق الغليظ لقوله تعالى: { وأخذن منكم ميثاقا غليظا}، ولم لا وهي
تضمن نفس المرء العفيفة والروح الطاهرة والنسب النقي، غير أن الغاية من هذا الميثاق
المقدس قد ينتابها نوع من الفتور ، فتتنافر القلوب وتستحكم النفر لدرجة يستحيل معها
استمرار حبل المودة بين الزوجين وفي هذه الحالة يصبح سريان هذا الميثاق نقمة على الأسرة
بأجمعها، مما يفسح المجال أمام خيار حل عقدة النكاح كضرورة لا غنى عنها وسعيا لمحاولة
الحد من المشاكل والآثار السلبية من الطلاق، فقد جاءت مدونة الأسرة بمقتضيات تهدف في
مراميها إلى تفعيل آليات حماية الوسط الأسري من عامل التلاشي والتفكك وإلى خلق أرضية
ملائمة تمكن من صيانة حقوق المرأة المطلقة وكذا أطفالها، وفي هذا السياق أضحى الزوج
الراغب في حل عقدة الزواج بإيقاع إرادي منه، ملزما بالمثول رفقة زوجته أمام قاضي التوثيق
الذي يتواجد مقر الزوجية بدائرة اختصاصه المحلي بغية إصلاح ذات البين بين الطرفين بجميع
الوسائل الملائمة، ومن ذلك تعيين حكمين عند الاقتضاء، ويتعين على القاضي قبل منح الإذن
بالطلاق، التعرف بكل السبل الممكنة على الحالة المادية للزوج وحالة الزوجة قصد توفير
المعطيات التي تساعده على تحديد نفقة المطلقة أثناء العدة ونفقة الأولاد متى وجدوا
تحديدا مناسبا، وبعد ذلك يحدد القاضي عند الإذن مبلغا يودعه الزوج بصندوق المحكمة قبل
الإشهاد لتنفيذ الالتزامات المبينة أعلاه ليصدر في نهاية المطاف بعد الخطاب على رسم
الطلاق أمرا يحدد فيه نفقة المرأة أثناء العدة، ومقر السكن الخاص بها وبأطفالها أثناء
نفس الفترة والمتعة المراعي في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير
المبرر وأداء مؤخر الصداق ونفقة الأولاد.
لدى فالموضوع الذي نحن بصدد بحثه له أهمية
أساسية في ظل المستجدات الحالية من نواحي عديدة، فمن الناحية القانونية نجد
المشرع خص هذا الموضوع بتنظيم محكم من خلال وضع لائحة من النصوص ضمن نصوص مدونة الأسرة،
كما تم وضع عدة إجراءات يتم الاحتكام إليها قبل الإقدام على توقيع الطلاق.
أما من الناحية الاجتماعية فقد راعى
المشرع عند تقرير جواز الطلاق أمور عديدة فاستمرار العلاقة المتوترة بين الزوجين ستكون
لها انعكاسات سلبية على الأبناء خاصة والمجتمع عامة أما من الناحية الواقعية، فنجد
العديد من القضايا في هذا الإطار أصبحت تعرض على المحاكم المغربية بمختلف درجاتها،
فهذا الموضوع حساس ودقيق جدا نعايشه في غالب الأحيان ولاعتبار آخر يتجلى في كون يمس
بشكل أساسي تماسك المجتمع ووحدته. فما هو مفهوم الطلاق من خلال المفاهيم الجديدة
التي جاءت بها المدونة؟ ومهل من إشكالات تعتريها في تطبيقها من خلال هذه المدونة
الحديدة؟.
ولمعالجة هذه الإشكالية فقد ارتأينا أن
نقسمه إلى ما يلي:
المبحث
الأول : مفهوم الطلاق و جديده في المدونة
المبحث
الثاني: أنواع وأقسام الطلاق وإشكالاته
v المبحث
الأول : مفهوم الطلاق و جديده في المدونة
سنتعرض في هذا المبحث لتعريف الطلاق وما
استجد بهذا الخصوص من خلال مدونة الأسرة (مطلب أول) ثم نتناول في (مطلب ثاني) شروط
الطلاق والمسطرة المتبعة.
§ المطلب
الأول : تعريف الطلاق وجديد المدونة بخصوصه
إن الطلاق وإن كان مشروعا إلا أنه لا ينبغي
اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى وذلك لما يخلقه من هدم الأسرة وتشتيت شملها، لهذا
كرهه الشرع وأبغضه ومن هنا سنتطرق إلى تعريفه (الفقرة الأولى) والجديد الذي جاءت
به المدونة (الفقرة الثانية).
الطلاق لغةً مأخوذ من قولة : أطلقت الناقة فطلقت، إذا أرسلها من عقال
و قيد، و يقال طلقت الناقة (بفتح اللام) إذا فك وثاقها، و طلقت المرأة (بضم اللام)
إذا انحلت عقدة زواجها و في اصطلاح الفقهاء: هو حل العصمة[1] المنعقدة
بين الزوجين، و إنهاء العلاقة الزوجية، قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام
بتقريره.
أما الطلاق اصطلاحاً فهو: رفع قيد النكاح حالا ومالاً بلفظ مخصوص
وهو ما اشتمل على كلمة طلق أو ما في معناه مما يفيد ذلك صراحة أو دلالة أي حل عقد النكاح
القائم بين الزوجين.[2]
وقد ثبتت مشروعية الطلاق في الكتاب والسنة وكذلك الإجماع، والمأثور عن الصحابة، والمعقول.
فمن الكتاب: قال تعالى (( الطَّلق مرَّتانِ فإمساكُ
بِمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ...))[3]
ومن السنة : ما روى البخاري في صحيحة عن ابن عمر
رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل
عمر ابن الخطاب عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مُرْهُ فليُرجِعها، ثم يمسكها
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي
أمر الله أن تطلق لها النساء)، و كذلك فقد طلق الرسول صلى الله عليه و سلم أم المؤمنين
السيدة حفصة – رضي الله عنها- ثم راجعها.
أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الطلاق
فإن العقل يقضي أنه إذا فسدت الحياة الزوجية وتعذر الإصلاح بين الزوجين أن يفترقا ويذهب
كل منهما إلى حال سبيله.
o
الفقرة الثانية : الجديد الذي جاءت به
المدونة
جاء في المادة 78 من مدونة الأسرة أن "الطلاق
حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج و الزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء و طبقا
للأحكام هذه المدونة".[4]
فهذه المادة قد عرفت الطلاق بأنه حل
ميثاق الزوجية وجعلت ممارسة الطلاق من طرف الزوج أو الزوجة بعد أن كان يمارسه
الزوج فقط وفي جميع الأحوال فإن الطلاق يتم تحت مراقبة القضاء وفق الأحكام المفصلة
في هذه المدونة.[5]
وفي إطار ما استجد من مدونة الأسرة لم
يعد هناك وجود للطلاق الانفرادي الذي يوقعه الزوج بالاعتماد علي إرادته المنفردة وحدها
بعيدا عن كل رقابة قضائية وهذا ما نصت عليه المادة 78 من مدونة الأسرة.
كما أن مراقبة المحكمة لا تعني مطلاقا
أنها تحكم به و إنما هي تأذت بتوقيعه بعد إيداع مستحقات الزوجة و الأطفال بصندوق
المحكمة.[6]
§ المطلب
الثاني : شروط الطلاق و المسطرة المتبعة
يمكن تصور الطلاق دون وجود زوج وزوجة تبعا
لزواج صحيح، إلا أنه خلال الحياة الزوجية قد تطرأ عوارض كالجنون أو أن يكره الزوج على
إيقاع الطلاق… وعليه وحتى يعتبر هذا الأخير صحيحا لابد من توفر بعض الشروط بعضها يخص
الزوج وبعضها الآخر يعني الزوجة وثم أخيرا
شروط تتعلق بالصيغة (الفقرة الأولى)، المسطرة المتبعة (الفقرة الثانية).
ü أولا
: الشروط المتصلة بالزوج
يشترط في الزوج مبدئيا لكي يصح طلاقه
من الناحية القانونية أن تتوفر مجموعة من الشروط.
أ-
طلاق من لم يبلغ سن الرشد
منعت مدونة الأسرة الزواج كقاعدة عامة قبل سن الثامنة عشر من العمر
فلم يعد في الحقيقة هناك مبدئيا مجال لمناقشة هذه المسألة في ضوء التشريع المغربي
الحالي.
وعلي الرغم من ذلك فيجب أن نستحضر المادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة
التي تسمح لمن يبلغ سن الرشد أن يتزوج بعد حصوله على إذن من قاضي الأسرة وموافقة
النائب الشرعي له وهذا واضح له في الفقرة الأولى من المادة 22 من المدونة .
"يكتسب المتزوجات طبقا للمادة
20 أعلاه الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج
من حقوق و التزامات....".[7]
وفي إطار المادتين 20 و21 أعلاه فإن من
تزوج له أن يطلب الإذن بالطلاق من المحكمة بالاعتماد على صريح مضمون الفقرة الأولى
من المادة 22 الذي تمتعه بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات وبما في ذلك الحق في
التقاضي بشأن تلك الحقوق والتزامات.[8]
ب-
طلاق المجنون و المعتوه
فالمجنون لا يقع طلاقه سواء أكان جنونه مطبقا أو متقطعا وهو يستوي في
ذلك مع
المعتوه وذلك تبعا مع القواعد العامة ورغم ذلك فإذا أوقع المجنون طلاقه وهو في حالة
إفاقة كان طلاقه صحيحا وذلك تبعا للمادة 217 من مدونة الأسرة خاصة أن الطلاق يتم
تحت إشراف المحكمة التي تأذن بالإشهاد عليه أمام عدلين منتصبين للإشهاد وهو ما
يسمح لها بالتحري عن وضعيته بكيفية جد دقيقة.[9]
ت- طلاق
السكران
تنص المادة 90 من مدونة الأسرة عل ما
يلي:"لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا
كان مطبقا.[10]
و يبدو أن المدونة سواء القديمة
الملغاة أو الجديدة قد سلكت مذهبا وسطا،
فقررت عدم وقوع طلاق السكران أو
الإذن بوقوعه، وميزت المدونة بين السكر الطافح معناه أن السكران إما أن يكون قد
سكر بحلال كما إذا شرب شرابا ظنه لبنا أو مشروبا حلالا فإذا هو خمر فأسكره فصدر
منه الطلاق فانه لا يلزمه ولو كان معه نوع من التميز أما ما يخص السكر العادي و هو
إما أن يكون قد سكر بحرام، كالخمر و المخدر، فيفرق حينئذ بين أن يكون سكره قد بلغ
إلى درجة أصبح معها لا يميز الأشياء ولا
يضبط أقواله ولا تصرفاته، أو لم يصل إلى هذا الحد بل بقي معه نوع من التمييز
فيلزمه الطلاق الواقع منه الأن ذاك ويقع
ذلك الطلاق.[11]
ث- طلاق
الغضبان
الغضبان هو الذي يفقد هدوءه و يؤذي به غضبه
إلى دعم تمييز ما يقول لأنه خرج عن طوره الطبيعي، و دخل في حالة اختلط عليه فيها
الجد بالهزل، وتعذر عليه الدراك الصحيح، فمثل هذا الشخص لا يقع الطلاق، فالغضب
المؤثر حسب الفصل 49 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة و حسب المادة 90 من مدونة
الأسرة، يكفي أن يكون قائما مطبقا، وقت إصدار الطلاق، ولم يشترط القانون امتداده
في الزمن، لا لوقت قصير ولا سبعة أشهر، ولا لإقامة دعوى الإبطال فالمشرع المغربي
لم يعتبر وقوع طلاق الغضبان إذا كان مطبقا و اشتد غضبه.[12]
ج-
طلاق المكره
الإكراه حسب الفصل 46 من قانون
الالتزامات و العقود هو " جبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل
بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه" كما أن مدونة الأسرة اعتمدت
على رأي الجمهور من ضمنهم المالكية عندما قررت أن طلاق المكره لا يقع، فالمشرع المغربي
قد جمع الأحكام الخاصة بطلاق المكره ضمن مقتضيات المادة 90 من مدونة الأسرة التي تنص
على أنه:[13]"لا
يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره والغضبان إذا كان مطبقا".[14]
ح-
طلاق الهازل
لم تشر مدونة الأسرة إلى طلاق الهازل،
لكنه واقع في إطارها مادام المذهب المالكي مكمل لها في هذا المجال، وإن كانت شكلية الطلاق وإجراءاته القضائية الحالية
قد تقف في وجه تطبيق الأحكام الخاصة به لذلك فإن المسألة تبقى دينية حرفة[15]
خ-
طلاق المريض مرض الموت
لم تتطرق مدونة الأسرة إلى حكم طلاق
المريض مرض الموت ولكنه قابل للتطبيق في إطار الإحالة إلى المذهب المالكي، والمنصوص
عليها ضمن مقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة و هو الاتجاه الذي سار فيه القضاء
بالمغرب.[16]
ü
ثانيا: الشروط المتصلة بالزوجية
جاء في الفصل 45 من مدونة الأحوال
الشخصية الملغاة أن "محل الطلاق المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من
طلاق رجعي و لا يصح الطلاق على غيرهما ولو معلقا".
ورغم سكوت مدونة الأسرة عن هذا الحكم، فالطلاق
الذي يقع على المرأة وهي في عدة من طلاق رجعي تحسب عادة في عدد الطلقات الثلاث التي
يملكها الزوج على زوجته من الناحية
الشرعية، اعتمادا على أحكام الفقه المالكي التي تحيل عليها المادة 400 من مدونة الأسرة،
ولم تعر مدونة الأسرة اهتماما يذكر لهذا الموضع، وحسنا فعلت، لأن المسألة مجرد لغو
بعيد عن الواقع على الرغم من تطرق الفقهاء إليها من خلال مصنفاتهم الفقهية.[17]
ü
ثالثا: الشروط المتعلقة بالصيغة:
يتم الطلاق وفقا لأحكام التشريع المغربي
النافذ حاليا، إما قولا وإما كتابة أو عن طريق الإشارة، أما الإشارة فلا يقع بها
الطلاق إلا من الأخرس والعاجز عن الكتابة عجزا تاما، فنحن إذن أمام وسيلة احتياطية
لا أصلية، وفي هذا الصدد نصت المادة 73 من مدونة الأسرة على أنه:" يقع
التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنه بإشارته الدالة
على قصده".[18]
ورغم ذلك، وفي إطار مدونة الأسرة فإن التلفظ بالطلاق أو
كتابته لاتكفي من الناحية القانونية لتوقيعه، إنما يجب المرور عبر المسطرة
القضائية المنصوص عليها في إطارها، حيث يجب على مريد الطلاق أن يقدم بذلك طلبا
مكتوبا إلى المحكمة يعبر من خلاله، وبكيفية واضحة، عن إرادته في طلاق زوجته لكي
يحصل على إذن بذلك.[19]
o
الفقرة الثانية : المسطرة المتبعة
ü أولا: الإذن من المحكمة
يتمثل موضوع طلب الإذن هنا في الحصول
على إذن الطلاق يسمح للعدلين [20]
المنتصبين للإشهاد بالإشهاد عليه أمامها تبعا لمقتضيات المادة 79 من مدونة الأسرة
التي جاء فيها أنه [21] "يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الأذن من
المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها
بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي ألزم فيها عققد الزواج حسب
الترتيب".
وحسب المادة 80 من نفس المدونة"
يتطلب طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق هوية الزوجين و مهنتهما و عنوانهما و عدد الأطفال
إن وجدوا و سنهم وضعهم الصحي و الدراسي.
ويرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج
المثبتة ولوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية".[22]
فهذه المادة تتحدث على مضمون و محتوى
الإذن بالإشهاد على الطلاق فقررت.
· أولا
يجب أن يتضمن الإذن بالإشهاد على الطلاق:
أ-
الهوية الكاملة للزوجين.
ب- مهنتهما.
ت- عنوانهما.
ث- عدد
الأطفال إن كان عندهما أطفال
ج-
الوضعية الصحية و الدراسية للأطفال
· ثانيا
: يرفق طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق على ما يلي:
أ-
مستند الزوجية( عقد الزواج)
ب- الحجج
التي تثبت ما يلي:
الوضعية المالية للزواج( المداخيل)
التزامات الزوج المالية
و ذلك حتى يتمكن القاضي من تحديد مبلغ المتعة و النفقة و مبلغ
الحضانة و الرضاعة إذا كانت الزوجة لازالت ترضع.[23]
ü ثانيا: إجراءات الإصلاح
يترتب على تقديم الإذن بالطلاق المرور
مباشرة إلى مسطرة الإصلاح بين الزوجين تطبيقا للمادة 81 من مدونة الأسرة التي حددت
إجراءات استدعاء الأطراف و ما ينتج عن غياب الزوج أو الزوجة.[24]
حيث تقول
هذه المادة " إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر اعتبر ذلك منه
تراجعا عن طلبه.
وإذا
توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أحضرتها المحكمة
عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البث في الملف.
إذا
تبين أن عنوان الزوج مجهول، استعانت المحكمة إلي النيابة العامة و إدا تبث تحايل
الزوج طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من
الزوجة".[25]
يتضح
من هذه المقتضيات المضمنة في المادة 81 من مدونة الأسرة أن التوصل بالاستدعاء يجب
أن يكون شخصيا للطرفين معا، و أن الزوجة إذا ما توصلت ولم تحضر وجب إخطارها مرة
ثانية بواسطة النيابة العامة، و إذا ما قررت عدم الحضور وجب عليها أن تقدم
ملاحظاتها بشأن ذلك إلى المحكمة بكيفية كتابية.[26]
أما
فيما يخص الإجراءات الواجبة بعد حضور الطرفين إلى غرفة المشورة فتنص عليهم المادة
82 من مدونة الأسرة فتقول[27]"عند حضور الطرفين تجري المناقشات
بغرفة المشورة بما في ذلك الاستماع إلى الشهود و لمن ترى المحكمة فائدة في
الاستماع إليهم للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس
العائلة أو من تراه مؤهل لإصلاح ذاتي و في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين
للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما. إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به
محضر و تم الإشهاد به من طرف المحكمة".[28]
يتبين من هذه المادة أنه قبل الإذن
بالطلاق، يحضر الطرفان شخصيا جلسة الصلح بغرفة المشورة وتجري مناقشة الموضوع عن
الأسباب و الدوافع الرامية إلى طلب الإذن بالطلاق والاستماع إلى الشهود و إلى جميع
من ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه ويمكن لها أن تعين حكمين من بين أسرتي
الزوجين للسداد بينهما وعلى المحكمة أن تتحقق مسبقا من كون الحكمين من ذوي المروءة والحكمة ولهما تأثير معنوي على
الزوجين، وفي حال تعذر وجود حكمين من أسرتيهما يمكن للمحكمة أن تعين من يكون مؤهلا
للقيام بذلك، مع توفره على المواصفات المذكورة، كما يمكن لها الاستعانة بمجلس
العائلة أما إذا تعلق الأمر بوجود أطفال فيجب إجراء محاولتين للصلح فتفصل بينهما
مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، وفي حالة وقوع صلح يحرر محضر ويتم الإشهاد به من طرف
المحكمة للرجوع إليه عند الحاجة.[29]
ü تالثا: أثر الإصلاح أو عدم نجاحه
إن
قيام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين من صميم النظام العام على ما يتضح من
الصياغة الآمرة التي استعملها المشرع في بداية المادة 81 من مدونة الأسرة"تستدعي
المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح"و الإصلاح قد تقوم به المحكمة نفسها وقد
تنتدب له حكمين أو مجلس العائلة أو أي شخص آخر تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين وجعلت
إجراءات المصلحة أمام فرضيتين لا ثالث لهما.[30]
أ- فرضية نجاح الإصلاح
إذا
نتج عن الإجراءات التي باشرتها المحكمة في هذا الإطار إصلاح بين الزوجين ، حرر به
محضر وتم الإشهاد به من جانب المحكمة ومن ثمة تعود المياه إلى مجاريها بين
الزوجين.
ب- فرضية عدم نجاح الإصلاح
إذا
تعذر الإصلاح بين الزوجين فإن المحكمة تحدد للزوج مبلغا نقديا يودعه بكتابة ضبط
المحكمة – قسم الأسرة – داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما و يمثل هذا المبلغ مستحقات
الزوجة والأطفال الذي هو ملزم بالإنفاق عليهم قانونا، حسب مقتضيات المادة 38 و 84
من مدونة الأسرة" تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد، و نفقة العدة
والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق
ومدى تعسف الزوج في توقيعه. تسكن الزوجة
خلال العدة في بيت الزوجية أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوجين
وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة
ضبط المحكمة".[31]
يتبين
من خلال هذه المادة أن المحكمة هي التي تقدر مستحقات الزوجة التي تتمثل في النقط
التالية:
1.
كل الصداق ومؤخره إن وجدن وإن كان الزوجان اتفقا
على تأخير جزء منه، ومتى كان له محل بعقد الزواج.
2.
نفقة العدة بجميع مشتملاتها المحددة في المادة
189 من المدونة بعدة (حيث قدر القاضي)، وذلك تبعا ليسر أو عسر الزواج وعلى اختلاف
أنواع العدة.
3.
هذا بالإضافة إلى المتعة التي يتم تحديدها بقدر
سير الزواج وحال الزوجة وقد شرعت المتعة لتعويض المطلقة عما لحقها من ضرر سبب
الطلاق.
وعلى المحكمة عند تقديرها للمتعة أن
تراعي مدى تعسف الزوج من عدمه في إيقاع الطلاق، فإذا تبث لها أن الزوج طلق بدون مبرر
مقبول تعين عليها أن تراعي ذلك عند تقرير المتعة وما يمكن أن يلحق الزوجة من أضرار.
4.
سكنى المعتدة: تقضي المعتدة عدتها في بيت
الزوجية، ولو كان المسكن غير مملوك للزوج أو عند الضرورة في مسكن يهيأ لهذه الغاية
يكون ملائما لها و للوضعية المادية للمطلق تعذر ذلك حددت المحكمة مبلغا كافيا
لتكاليف سكنى المعتدة يتم إيداعه بصندوق المحكمة مع باقي المستحقات قبل الإذن
بتوثيق الطلاق.[32]
ü
رابعا: تسليم الإذن بالطلاق
إن المطلوب من المحكمة في حالة
التقدم بطلب الإذن بالطلاق من طرف الزوج، الحرص على احترام الاجراءات التي نص
عليها المشرع، دون أن يكون لها الحق في الحكم برفض الطلاق عن طريق رفض الإذن به، وخاصة
مع إصرار الزوج عليه، مادام أن المشرع لم يسمح لها صراحة بذلك، ولها فقط أن تمتنع
عن إعطاء الإذن بالإشهاد على الطلاق إذا لم يثبت الزوج اداعه للمستحقات المالية
المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، ولا يمكن تصور الإذن
بالطلاق إلا مضمنا في وثيقة صادرة عن المحكمة التي تسمح للمعني بالأمر بالإشهاد
على الطلاق أمام عدلين منتصبين للإشهاد والذي يخاطب عليه قاضي التوثيق فيما بعد
ليتم له طابع الرسمية.
وأخيرا
فإن تسليم الإذن بالطلاق متوقفا على إيداع الزوج المبالغ المطلوبة منه وهذا ما
قرره المشرع.[33]
ü
خامسا: عدم أداع المبالغ المستحقة للزوجة
داخل أجل ثلاثين يوما يعد تراجعا عن الطلاق.
تنص
المادة 83 من مدونة الأسرة على ما يلي:" إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين
حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما
لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم".[34]
يتبين
من هذه المادة هو أن الزوج الملزم بالتبعات المالية المترتبة عن الطلاق حقوق لصالح
الزوجة كالنفقة و مؤخر الصداق وغيرها، فإذا باءت جميع محاولات الصلح بالفشل فإن
المحكمة تحدد له مبلغا يودعه بكتابة الضبط بالمحكمة وخوفا من أي تماطل من الزوج
حدد المشرع أجلا أقصاه ثلاثون يوما لوضع هذا المبلغ المشتمل على مستحقات الزوجة
والأطفال قانونا بالإنفاق عليهم الملزم أي الذين لم يبلغوا سن الرشد حيث حدد المشرع
أقصى مدة في هذه الحالة وهي 25 سنة.[35]
و
تنص المادة 86 من مدونة الأسرة على أنه:
"
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه داخل الآجال المحدد
له أعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة".[36]
وعليه
سواء تراجع الزوج عن الطلاق فعلا بعدم ايداعه للمبالغ المطلوبة منه أو منعته ظروف
من ذلك كعدم تمكنه من جمع تلك المبالغ، ففي نظر المشرع يعد تراجعا عن الطلاق، وهذه
قرينة قاطعة قد لا تكون صحيحة دائما من حيث الواقع.
و هكذا
يكون الزوج غالبا قد طلق زوجته من الناحية الدينية مادام أنه قد صرح بذلك للمحكمة
في طلب الإذن وأعلمت الزوجة بذلك غير أن هذا الطلاق لا يعتد به من الناحية القانونية
مادامت إجراءاته لم تتم وعليه يكون المشرع المغربي قد غلب عنصر المصلحة على
الاعتبار الديني.[37]
ü سادسا: توثيق الطلاق من طرف العدلين والخطاب
عليه من طرف قاضي التوثيق.
تنص
المادة 87 من مدونة الأسرة على أنه:
الزوج
المبلغ المطلوب منه تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ
نفس المحكمة.
"
يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي
أصدرت الإذن بالطلاق".[38]
بعد
إدلاء الزوج يوصل إيداع المبلغ الكافي لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال بصندوق
المحكمة المختصة وفقا لمقتضيات المادة 79 من هذه المدونة تأذن له بتوثيق الطلاق
لذى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذها، وهذا الإذن غير قابل للطعن ينص في
الإذن على أن الزوج ملزم بالإشهاد على العدلين المنتصبين داخل أجل 15 يوما من
تاريخ تسليم الإذن.
وهكذا
فإن الإذن على الطلاق تم بعد إذن المحكمة مهما توفرت شروط ذلك بما فيها إيداع
المبلغ المحدد، ومن خلال هذه الإجراءات يتبين أن المشرع ربط الأدلة بأداء
المستحقات، وإلا بقيت الحياة الزوجية، أي عدم الإذن بذلك ثم إن هذه الإجراءات تعمل
على الإشهاد وتوثيق عقد الطلاق بالشكل الذي يفيد في إثباته.[39]
ü سابعا: إصدار المحكمة لقرار بالطلاق
من
خلال المادة 87 من مدونة الأسرة يتبين بمجرد خطاب قاضي التوثيق على وثيقة الطلاق
أن يوجه نسخة الرسم المخاطب عليه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق
التي يجب عليها أن تصدر مقررا بالطلاق تطبيقا للمادة 88 من مدونة الأسرة التي تنص
على ما يلي:
"
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار عليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا
يتضمن:
1.
أسماء
الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما.
2.
ملخص
ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدما من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات
النيابة العامة.
3.
تاريخ
الإشهاد بالطلاق.
4.
ما
إذا كانت الزوجة حاملا أم لا.
5.
أسماء
الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة.
6.
تحديد
المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 السالفة الذكر، وأجرة الحضانة بعد
العدة.
قرار
المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية".[40]
يتبين
من هذه المادة أن الزوج يتوجه بطلب الإذن بالطلاق إلى المحكمة التي تأذن له به،
لأن مقتضيات المادة 88 تقيد بها لا تدع مجالا للشك أن قسم الأسرة يصدر حكما يتوج
به مسطرة الطلاق التي كان المشرع قد سماه مقررا.[41]
و
بعد أن تتوصل هذه المحكمة بنسخة من هذه الوثيقة تصدر قرارا معللا يتضمن جملة من
المعلومات من بينها الهوية الكاملة للزوجين، ومكان زواجهما وموطنهما أو محل
إقامتهما وملخصا للمناقشات التي نصت في هذا الصدد وادعاءاتهما وطلباتهما والحجج
والإثباتات المقدمة في الموضوع، وبجميع الإجراءات التي تم إنجازها وكذا استنتاجات
النيابة العامة.
ويعتبر
تاريخ الإشهاد على الطلاق من أهم المعلومات التي يجب أن يتضمنها هذا القرار، لأنه
يفيد في تاريخ انتهاء العدة وإثبات النسب في حالة الإنجاب وإذا كانت المرأة حاملا،
فعدتها تنتهي بوضع حملها، هذا إضافة إلى أسماء الأطفال وحاضنهم وتنظيم الزيارة
لهم.[42]
وتجدر
الإشارة إلى أن من بين المستحقات الواجب تحديدها بمقتضى هذا القرار أجرة الحضانة
بعد انتهاء العدة وأجرة الرضاعة إذا كانت المطلقة ترضع وذلك بعد العدة، كما أن
قرار المحكمة قابل للطعن فيه.[43]
ü ثامنا: الطعن في قرار المحكمة.
أشارت
المدونة من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 88 من مدونة الأسرة على ما يلي:
"
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية "
إن
قرار المحكمة الذي يخص الطلاق طبقا للمادة 88 ليس حكما فاصلا في نزاع حيث يمكن
الطعن فيه طبقا للإجراءات العادية كما أنه يمكن للزوج أن يطعن في المستحقات
المالية التي قدرتها المحكمة لصالح الزوجة والأطفال، إذا رأى أن تلك المستحقات غير
مستحقة أو غير مبررة، كما يمكن للزوجة المطلقة بدورها أن تطعن فيها إذا رأت أنها
غير منصفة لها أو لأطفالها أو للطرفين معا.[44]
ü تاسعا: إجراءات الطلاق هي الواجبة
التطبيق في حالة التمليك.
تنص
المادة 89 من مدونة الأسرة على أنه:
"
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب
إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها
بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.
إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد
على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين
84 و85 أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك
الذي ملكها إياه".[45]
أقرت
مدونة الأسرة في هذه المادة أنه متى ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق كان لها أن
تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة للقضاء به ملتمسة في خضم ذلك
الإشهاد بطلاق التمليك لدى عدلين منتصبين للشهادة لهذا الغرض بدائرة نفوذ المحكمة
التي يتواجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة الطالبة أو محل إقامتها، أو التي أبرم
فيها عقد الزواج حسب الترتيب، ويتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق التملك هوية
كل من الزوجة و الزوج، و مهنتهما ومحل إقامتهما مع الإشارة إلى عدد الأبناء ويرفق
الطلب لزوما ما يستند الزوجية مرفقا بما يفيد تمليك الزوج الطلاق لزوجته مع ذكر
الحجج المثبتة للوضعية المادية و التزاماته المالية، وذلك وفق أحكام المادتين 79 و
80.
و
عند تأكد المحكمة من توافر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين أجرت محاولة
الصلح بين الطرفين بغرفة المشورة، ويمكنها لهذه الغاية انتداب حكمين أو دعوة مجلس
العائلة للانعقاد للتوفيق بين طرفي الخصومة الشرعية، كما يمكن إسناد هذه المهمة
لمن تراه أهلا للقيام به وعند وجود أبناء فإن المحكمة تقوم وجوبا بمحاولتين للصلح
تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما، حتى إذا تم التوفيق بين الزوجين كان ذلك، وحرر
محضر في الموضوع وتم الإشهاد به من طرف المحكمة و ذلك طبقا لأحكام المادتين 81 و 83
التي سبق شرحهما، أما في الحالة المعاكسة التي تتشبث الزوجة بتمكينها من حقها في
إيقاع الطلاق، وتعذر الإصلاح، فإن المحكمة تأذن لها بالإشهاد عليه وتبث في مستحقات
الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، وذلك طبقا للمادتين 84 و 85 من هذه المدونة، كما أن
هذه المادة أقرت أنه ما دام تمليك حق إيقاع الطلاق للزوجة، قد تم بمبادرة إرادية ومنفردة
من طرف الزوج، فإنه لا يمكن استنادا لهذا الاعتبار أن يعزل زوجته من ممارسة حقها
في التمليك الذي ملكها إياه، وهو الأمر الذي يتماشى وما استقر عليه الفقه الشرعي.[46]
ü
عاشرا: ملاحظة بشأن الوكالة في الطلاق
نظم
المشرع الوكالة في الزواج في المادة 17 من مدونة الأسرة وسكت عن الوكالة في الطلاق
بل أكثر من ذلك فهو قد رفض التوصيل الشخصي بالاستدعاء من أجل إجراء محاولة الإصلاح
بين الزوجين من خلال المادة 81 من نفس المدونة.[47]
وبهذا
الخصوص هناك اتجاهين:
الإتجاه
رافض للوكالة في الطلاق حيث يرى أنصار هذا الاتجاه
بأن الوكالة في الطلاق تتنافى مع استقرار الحياة الزوجية حيث أنها تجعل مشيئتها
بيد شخص غريب،[48]
وهذا الرأي يرتكز على أساس كون المدونة ألزمت المحكمة قبل حصول الإذن بالإشهاد على
الطلاق بضرورة القيام بمحاولة الصلح حتى يتسنى الحضور الشخصي للزوجين ومن تم
الحوار المباشر[49].
اتجاه
رافض للوكالة في الطلاق ويرى أن صار هذا
الاتجاه بأن الوكالة في الطلاق جائزة شرعا وقانونا وسبب مشروعيتها هي حاجة الناس
إليها لقضاء مصالحهم وتسهيل التصرفات القانونية حينما يتعذر القيام بهذه التصرفات
بأنفسهم للأسباب وجيهة وهذا ينطبق على التوكيل في الطلاق أسوة بالمعاملات المدنية
الأخرى لأنه في الواقع العملي هناك طلبات ملحة تتطلب السماح بالتوكيل في إجراءات
الطلاق[50].
ورغم
ذلك فإن الأمور يجب أن تقدر بقدرها، بحيث يكون الأصل هو الحضور الشخصي للطرفين،
غير أنه يمكن اعتماد الوكالة في الطلاق في حالة الضرورة القصوى كتواجد الزوج خارج
الوطن مع استخلاص اصراره الأكيد على الطلاق.[51]
§ المبحث الثاني: أنواع وأقسام الطلاق في المدونة
وإشكالاته
بعد
مرور سنين على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، كان لابد من وقفة تأمل، تحليلنا على
أنواع الطلاق وأقسامه (المطلب الاول) ثم رصد
بعض الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق مدونة الأسرة، و الكيفية التي ينبغي بها التعامل
معها (المطلب الثاني).
§ المطلب الأول: أنواع الطلاق وأقسامه
ينقسم
الطلاق باعتبار إن كانت الرجعة بعده بعقد أو من غير عقد جديد إلى طلاق رجعي وطلاق بائن
(الفقرة الأولى) ثم إلى طلاق الاتفاق و الخلع و طلاق التمليك (الفقرة الثانية).
o
الفقرة
الأولى: الطلاق الرجعي و البائن
أولا: الطلاق الرجعي
أ- تعريفه:
تنص
المادة 123 من مدونة الأسرة على أنه:
"
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالإنفاق
والخلع والمملك".[52]
ب- آثاره:
1. ان الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها
الزوج على زوجته.[53]
2. كان على المرأة المطلقة رجعيا أن تعتد من زوجها
بالكيفية التي حددها الشرع الحنيف.
3. يمكن للزوج بأن يعيد مطلقته في الطلاق الرجعي
إلى عصمته ولو عارضت في ذلك وبدون أن يعقد عليها بعقد جديد وقد نص المشرع المغربي
في الفقرة الأولى من المادة 124 من مدونة الأسرة على ما يلي:
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة[54]
حسب الفقرة الثانية من ذات المادة أعلاه بكيفية إن رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة
طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا ومن هنا نري أن حق
الرجعة يعد أهم آثر لهذا النوع من الطلاق لدرجة أن المشرع قد سماه باسمه وهو الحق
الخالص للزوج في الشرع وإن كانت المدونة قد أضعفته بمنحه للزوجة إن رفضت الرجوع،
أن تسلك مسطرة الشقاق وهذا واضح في القرة الأخيرة من المادة 124 من مدونة الأسرة.[55]
" يجب على القاضي قبل الخطاب
على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها
اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه".[56]
4. تجب النفقة للزوجة المطلقة وسكناها على زوجها
ما دامت العدة قائمة ومما يسقطان بانتهاء العدة وقد نصت المادة 196 من مدونة الأسرة
على ما يلي:[57]
" المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها
دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول".
وحسب
هذه المادة فالمرأة المطلقة إذا خرجت من البيت الذي تعتد فيه دون موافقة من صاحبه
أي الزوج، سقط حقها في السكنى دون النفقة حسب ما قرره المشرع المغربي.[58]
5. يثبت حق التوارث بين الزوجين المطلقين مادامت
العدة سارية المفعول، ما لم يوجد بينهما سبب من الأسباب التي تمنع الإرث كالقتل
العمد واختلاف الدين وهذا واضح في المادتين 332 و 333 من المدونة.
6. تحسب الطلقة ضمن الطلقات الثلاث التي يملكها
الزوج عادة على زوجته، ولو اجبر الزوج على الرجعة كما هو الشأن بالنسبة لمن طلق
زوجته وهي في حيض أو في نفاس، أو يطلقها وهي في عدة من طلاق رجعي وهذا واضح في
المادة 122 من مدونة الأسرة.[59]
7. يمكن للزوجة المطلقة في الطلاق الرجعي أن تكون
محلا لطلاق ثان أو ثالث فالمدونة لم تعد تأخذ بمثل هذا الحكم حيث يجب الرجعة أولا
قبل الطلاق ثانيا أو ثالثا.
8. لا يمكن للزوج المطلق أن يعقد زواجه بمن توثقها
بزوجته المطلقة رجعيا علاقة محرمية حتى تنتهي عدتها و المقصود هذا أساس كل من
الأخت العمة والخالة على ما قررته المادة
39 من مدونة الأسرة.[60]
9. بانتهاء العدة تبين المطلقة رجعيا من زوجها
فتصير من ثمة أجنبية عنه وهذا واضح في المادة 125 " تبين المرأة بانقضاء عدة
الطلاق الرجعي" حيث تلتحق بالمطلقة بائنا ومن ثمة لا يمكن مراجعتها إلا
بعقد جديد.
ثانيا: الطلاق البائن
أ- تعريفه:
هو
ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته و ينقسم إلى قسمين، وهذا واضح في المادة 122
»
طلاق
بائن بينونة صغرى
وهو
الذي يستطيع الزوج فيه إعادة مطلقته بعقد جديد وهذا توضحه المادة 126 من مدونة
الأسرة.[61]
" الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج".
»
طلاق
بائن بينونة كبرى
هو
الذي لا يستطيع الزوج إعادة مطلقته إلى عصمته حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها حقيقة
وينتج عنه الطلاق الثلاث، وهذا ما توضحه المادة 127 من مدونة الأسرة.[62]
"
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد
انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا".[63]
ب- حالات
الطلاق البائن:
1. الطلاق قبل البناء الحقيقي وهذا واضح في المادة
123 السالفة الذكر.
2. الطلاق المكمل للثلاث.
3. الطلاق الذي توقعه الزوجة نفسها بناء على
التمليك.
4. طلاق الخلع وهذا واضح في المادة 123.
5. الطلاق الذي يتم بناء على حكم يصدر: بالقضاء
وقد نصت المادة 122 من مدونة الأسرة على أنه: " كلا طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي
التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق".[64]
ت- آثار الطلاق البائن
1. يجب على المرأة أن تعتد، ويعد هذا الأثر من أهم
الأحكام التي يلتقي فيها كل من الطلاق الرجعي والطلاق البائن لاتحاد علتها في
الطلاقين معا.
2. الطلاق البائن ينهي العلاقة الزوجية حالا
وبمجرد توقيعه، وإذا ما أراد الزوجان استئناف العلاقة الزوجية بينهما، وجب أن يتم
ذلك بواسطة عقد زواج جديد يخضع لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي تفرضها مدونة
الأسرة بهذا الصدد في المادة 126 وفي مقدمة هذه الشروط توافر رضا الزوجة بالأساس،
خلافا للطلاق الرجعي الذي لا يحتاج شرعا لذلك الرضا.
3. لا تجب نفقة المطلقة طلاقا بائنا على الزوج
المطلق أثناء العدة على خلاف الطلاق الرجعي ما لم تكن حاملا أو مرضعا حيث لها نفقة
الحمل، وأجرة الرضاع بالكيفية التي تجددها المحكمة وقد قررت لها مدونة الأسرة الحق
في السكن خلال فترة العدة حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 196 على ما يلي: " المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها
إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها".
4. يسقط حق التوارث بين الزوجين
5. الطلاق البائن يحل مؤخر الصداق فهو دين في ذمة
الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهو لا يسقط بالتقادم أبدا.
6. إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى لا يمكن
للزوج أن يعقد على مطلقته من جديد إلا بعد أن تتزوج من رجل أخر زواجا صحيحا بدون
تدخل منه ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها بدون تدخل من الأول أو يتوفى عنها
وتنتهي عدتها منه حيث جاءت مدونة الأسرة في مادتها 127 بما يلي: "الطلاق المكمل
للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من
زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا".
7. يجوز للزوج المطلق ومن فور وقوع الطلاق أن يعقد
زواجا آخر بمن[65]
توثقها بمطلقته صلة محرمة كأختها من النسب أو من الرضاع وكعمتها أو خالتها لأن
التحريم كان مؤقتا فقط، وقد زال سببه بالطلاق البائن.
8. إذا كان الزوج متزوجا من أربع نسوة وطلق إحداهن
بطلاق بائن صح له أن يتزوج برابعة في الحال.[66]
o
الفقرة
الثانية: طلاق الاتفاق و الخلع و طلاق التمليك
أولا: طلاق الاتفاق
أ- تعريفه:
تنص
المادة 114 من مدونة الأسرة على ما يلي:
"يمكن
للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع
عند أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
وقوع
هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر
الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه".[67]
فالطلاق
بالاتفاق مصطلح جديد لا يوجد له أصل في الفقه بل هو مصطلح مستورد مقحم في المدونة
من الناحية الفقهية ولكن من الناحية العملية يمكن إدراجه في الطلاق العادي إذا تم
الاتفاق على دفع مؤخر الصداق والمتعة وعليه فلا حاجة لهذه المادة أصلا لأسباب
بينها.[68]
ب-شروط الطلاق بالاتفاق
1. وجوب
احترام شروط التعاقد
و شروط
التعاقد هي في حقيقة الأمر من مباحث قانون الالتزامات والعقود يرجع إليها لأن
نصوصها واجبة التطبيق ما لم تصطدم مع الأحكام العامة لمدونة الأسرة.[69]
2. الاتفاق
على الطلاق قد يتم بشروط أو بدون شروط
يصح ربط الاتفاق على الطلاق
بشروط تكون في صالح هذا الطرف أو ذلك أو في صالح الأطفال ولعل من ضمن الشروط التي
يمكن الاتفاق عليها في هذا الصدد أن تأخذ الزوجة مقابلا ماليا يضاف إلى حقوقها
الشرعية أو أن يضاعف من حقوق أطفالها، أو أن يشترط الزوج المطلق على مطلقته أن
يبيت أولاده معه مرتين في الأسبوع أو لا تسافر بهم
إلا بإذن صريح منه، كما أن الطلاق الاتفاقي يأخذ صورة الصلح بين الزوجين عندما
يتمثل الشرط في تخلي كل من الزوجين عن حق أو جزء من حق من حقوقه في ذمة الطرف
الآخر أو مما هو متنازع بشأنه بينهما فلا يمكن لأحد الطرفين أن يتراجع عن الطلاق
بإرادته المنفردة وحدها.
3. وجوب
كتابة الإذن بالطلاق
تستفاد كتابة طلب الإذن
بالطلاق من عدة مقتضيات منها:
أ- الفقرة الثانية من المادة 114 أعلاه.
ب- المادة 79 وما يليها بشأن الإذن بالطلاق
4. تقديم
طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق سواء من الزوج أو من الزوجة أو منهما معا
وهذه القاعدة تندرج في باب
التيسير على الزوجين حيث لكل واحد منهما أو لهما معا التقديم بطلب الإذن بالإشهاد
على الطلاق الاتفاق إلى الجهة المختصة أي قسم قضاء الأسرة.
5. محاولة
إصلاح ذات البين بين الزوجين
محاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين
اللذين يرومان الطلاق الاتفاق من مستلزمات الطلاق بكل أصنافه في مدونة الأسرة
و هو من صميم النظام العام، لذلك على المحكمة أن تقوم بهذه المحاولة لكي تصل إلى نتيجة
لم يستطع الزوجان الوصول إليها خاصة عند وجود أطفال صغار تفرض مصلحتهم أن تظل الأسرة
متماسكة غير متفرقة.
فلم يحل المشرع على المادة 82 من مدونة الأسرة من خلال المادة 114.[70]
6. عند
تعذر الإصلاح بين الزوجين تأذن المحكمة بالإشهاد على الطلاق و توثيقه
الإشهاد على الطلاق في هذه
الحالة يتم من طرف العدلين المنتصبين للإشهاد وهما المكلفان قانونا بالإشهاد عليه
وتوثيقه بالكيفية التي تحددها مدونة الأسرة قيل تقديمه إلى قاضي التوثيق من أجل
المخاطبة عليه.
7. الأمر
يتعلق بطلاق اتفاقي لا بتطليق
إن المشرع قد تحدث في الفقرة
الثانية من المادة 119 عن طلب التطليق مما يوحي بأن الأمر يحتاج إلى صدور حكم من
المحكمة، كما أنه تحدث في الفقرة الثالثة من ذات المادة عن الإذن بالطلاق وتوثيقه.
8. لم
يحل المشرع على المواد المتعلقة بالطلاق
لم يحل المشرع من خلال المادة 114 بشأن الطلاق
الاتفاقي على المادتين 84 و 85 من مدونة الأسرة والخاصيتين بإيداع حقوق الزوجة
والأطفال ولا على المادة 86 بشأن عدم إيداع تلك المبالغ ولا على المادة 88 بخصوص
القرار الذي تصدره المحكمة بعد توصلها بوثيقة الطلاق المخاطب من جانب قاضي
التوثيق.
9. مسألة
حضور أمام العدلين
في حالة الإذن بالطلاق
الاتفاقي من المفروض أن يحضر الزوجان معا أمام العدلين المنتصبين للإشهاد لكن لا
بأس إن حضر أحدهما دون الآخر مادامت العبرة بإرادتهما القبلية التي تم التعبير
عنها صراحة أمام المحكمة لا بالحضور الشخصي أمام العدلين فإن حضر الزوج فنحن أمام
طلاق و إن حضرت الزوجة فهو تمليك وكل ذلك سهل الاستنتاج من الاتفاق المبرم بين
الطرفين والذي اعتمدت عليه المحكمة للإذن بالطلاق.
غير أنه إذا لم يحضر أي طرف
من الطرفين أمام العدلين للإشهاد على الطلاق فلا طلاق من الناحية القانونية دون
الناحية الدينية و لم يحل المشرع على مقتضيات المادة 88 من مدونة الأسرة لانتفاء
كل غاية منها.[71]
10.
طبيعة الطلاق بالاتفاق
الطلاق بالاتفاق هو طلاق بائن حسب مقتضيات المادة 123 من مدونة الأسرة
ومعناه أن المطلقين لا يمكن أن يتراجعا إلا بعد إبرام عقد زواج جديد يستجمع سائر
الأركان والشروط المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 34 مدونة الأسرة بالإضافة إلى
الإشهاد على عقد الزواج و توثيقه بالكيفية المحددة في المواد من 65 إلى 69 من مدونة
الأسرة.
ثانيا: الطلاق بالخلع
أ- تعريفه:
تنص المادة 115 من مدونة
الأسرة على ما يلي:
" للزوجين أن يتراضيا على
الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه".
ومن هذه المادة يتضح أن الخلع
هو اتفاق يتم بتراض بين الزوجين موضوعه الأساسي خلاص الزوجة من زوجها نظير بذل
تدفعه إليه، غير أنه طلاق يجب أن تأذن به المحكمة وفقا للتوجه الحالي الذي أخذت به
المدونة الجديدة في هذا الصدد.
ب- شروط الخلع
1. يجب أن يصدر من زوج يصح طلاقه شرعا وهو الذي
توفرت فيه أهلية أداء كاملة إذا لا يصح على ما بيناه طلاق الصغير المميز و المجنون
والمعتوه مقابل بدل يأخذه من الزوجة.
2. يجب أن تكون الزوجة محلا للطلاق أي أن تكون في
زواج صحيح أو في عدة من طلاق رجعي، ومن هذه الناحية الأخيرة لا يصح الخلع متى بانت
الزوجة من زوجها بهذه الكيفية أو تلك وسواء أكانت البينونة صغرى أو كبرى.
3. يجب أن تكون الزوجة عاقلة راشدة، فإن كانت
مجنونة أو معتوهة أو سفيهة بطل التزامها بأداء الخلع ووقع الطلاق بائنا، وإذا كانت
المرأة عاقلة ولكنها لم تبلغ سن الرشد نتج عن الخلع طلاق بائن كذلك غير أن الزوجة
لا تلتزم بأداء بدل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي، وهذا واضح في المادة 116 من
مدونة الأسرة " [72]
تخالع الراشدة عن نفسها، والتي
دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب
الشرعي.[73]
4. يجب
لصحة التزام الزوجة ببذل الخلع أن يكون رضاها قد تم عن نية واختيار وعليه فإذا ما
استعمل الزوج بعض الأساليب الغير المشروعة التي تدفع بالمرأة مرغمة لقبول الخلع
وقع الطلاق بائنا دون التزام المرأة ببدل الخلع وتقريرا لهذا الحكم نصت المادة 117
من مدونة الأسرة على أنه:[74]
" للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه
أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال".[75]
ففي
الأصل تقع البينة على المدعي، وعليه فمتى استطاعت الزوجة التي خلعت زوجها، إثبات
أنها كانت ضحية ضغط أو إكراه أو إضرار أو تغرير من أجل دفعها للقبول بالخلع وجب
على القاضي أن يحكم لها باسترداد كل ما دفعته للزوج إن كانت قد دفعته فعلا.
ت-وجوب الحصول على الإذن من المحكمة
في إطار مدونة الشغل نصت
المادة 115 على أن للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114
وتفرض هذه المادة الأخيرة في فقرتها الثانية ما يلي:
" تحاول المحكمة الإصلاح
بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه ".[76]
عند وقوع هذا الاتفاق يقدم
الطرفان أو احدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا للإذن بتوثيقه.[77]
وهكذا أصبح هذا الإذن شرطا
إجرائيا في الخلع يترجم إلى أي حد ما يشرف القضاء على الطلاق بكل أنواعه.
ث-طبيعة العوض قبل الخلع
تنص المادة 118 من مدونة
الأسرة على أنه:
" كل ما صح الالتزام به
شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة ".[78]
فتطبيقا لهذا النص المستمد من
المبادئ العامة للفقه الإسلامي فإنه يدل على أن الخلع لا يصح أن يكون عبارة عن شيء
أو حق أو عمل محرم وإلا وقع الطلاق بائنا مع سقوط بدل الخلع، والمطلوب عدم التعسف
وعدم المغلاة في بدل الخلع.[79]
ثالثا: طلاق التمليك
أ- تعريفه:
نصت مدونة الأسرة على طلاق
التمليك ضمن مقتضيات المادة 89 من مدونة الأسرة وقد جاء فيها ما يلي:
" إذا ملك الزوج زوجته حق
إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام
المادتين 79 و80 أعلاه" الخاصية بالطلاق عموما.
تتأكد المحكمة من توفر شروط
التمليك المتفق عليها بين الزوجين وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 –
82 إذا تعذر الإصلاح تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق وتبث في مستحقات
الزوجة والأطفال عند الاقتضاء تطبيقا لأحكام المادتين 84 و 85 من مدونة الأسرة.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته
من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.[80]
ب-الأحكام الواردة في المادة 89
1. التمليك طلاق تشرف عليه المحكمة
وعليه فالزوجة التي ملكها
زوجها حق الطلاق لا يمكن لها أن تستعمل ذلك الحق إلا تحت إشراف المحكمة حيث يجب
عليها أن تقدم طلبا لإذن به طبقا للإجراءات المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادتين 79
و 80 من مدونة الأسرة مثلها في ذلك مثل الزوج.[81]
2. وجوب تأكد المحكمة من شروط التمليك المتفق
عليها بين الزوجين
لم يشر المشرع المغربي إلى
شروط تمليك الطلاق ومن ثمة بات من الازم الإحكام إلى قواعد الفقه المالكي شريطة
ألا تتعارض تلك القواعد مع الأحكام المضمنة في مدونة الأسرة.
3. وجوب إجراء محاولة الإصلاح بين الزوجين
إن إجراءات الإصلاح بين
الزوجين حددتها بالأساس مقتضيات المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة وهي إجراءات
ملازمة لكل حالات الطلاق و أنواعه بل وهي من صميم النظام العام.
4. في حالة تعذر الإصلاح بين الزوجين تأذن المحكمة
للزوجة بالإشهاد على الطلاق.
القاعدة العامة أن الطلاق في
الأصل حق للزوج غير أنه متى ملك زوجته هذا الحق أصبح من حقها بدورها أن تستعمل هذا
الحق لذلك فالإذن بالطلاق يسلم لها شخصيا لكي تطالب بالإشهاد
عليه أمام الجهة المختصة أي العدلين المنتصبين للإشهاد.
5. وجوب حسم المحكمة في مستحقات الزوجة
إن طلب الطلاق المقدم من
الزوجة في حالة التمليك لا يعني أبدا تنازلها عن حقوقها وحقوق أطفالها المادية
والمعنوية وهو ما أراد المشرع أن ينبه إليه صراحة بإحالته على المادتين 84 و 85 من
مدونة الأسرة التي تكفل تلك الحقوق للزوجة وأولادها
6. عدم قابلية تطبيق المادة 86 من مدونة الأسرة في
حالة الطلاق المملك
الطلاق المملك هو حق للزوجة
لا للزوج ولذلك ليس لهذا الأخير أن يعرقله باستعمال الإمكانية المخولة له في إطار
المادة 86 من مدونة الأسرة من ثمة فمستحقات الزوجة والأطفال تبقى ديونا في ذمة
الزوج يجب عليه أن يؤديها برضاه و بالطرق التي حددها المشرع، ولم ينص هذا الأخير
على هذه القاعدة في إطار التنظيم الذي خصصه للطلاق المملك ولكنها مما تقضي به
مبادئ العقل والمنطق.[82]
7. تمليك الطلاق للزوجة لا يقبل التراجع عنه من
طرف الزوج بإرادته المنفردة وحدها.
الظاهر أن هذا الحكم حماية
للزوجة التب لم تدخل مؤسسة الزواج إلا بناء على هذه الشروط.[83]
ت- طبيعة الطلاق المملك
اعتمد التشريع المغربي من
خلال المادة 123 من مدونة الأسرة رأي ابن القاسم في الموضوع عندما اعتبر أن الطلاق
المملك ترتب عنه طلقة بائنة واحدة.[84]
§
المطلب
الثاني: الإشكالات المسطرية المتعلقة بالطلاق وفق مدونة الأسرة
بعد سنوات من تفعيل المدونة بمحاكم قضاء الأسرة ، ظهرت مجموعة من الإشكاليات
التي أثرت بشكل أو بآخر على روح وفحوى مدونة الأسرة، فإننا سنستعين بالمساطر الآتيةعلى
سبيل المثال لا الحصر.
1. إشكالية أداء الرسوم
إن الإشكالات المسطرية
المتعلقة بالطلاق تبدأ من مكتب الصندوق عند استخلاص الرسوم القضائية، حيث أثيرت مسألة
الإعفاء أو الأداء أثناء تقديم الزوجة لطلب الطلاق المتعلق بالخلع أو التطليق للشقاق،
فهل يقاس هذان الطلبان على أنواع طلبات التطليق الأخرى المعفاة من أداء الرسوم القضائية
كالتطليق للضرر والتطليق للغيبة ؟ على اعتبار أن الزوجة لا تتقدم بطلب الخلع أو الشقاق
إلا في حال تعرضها للضرر.
فالعلة التي تجمع بين الطلاق للضرر والغيبة
والطلاق الخلع والتطليق للشقاق تكمن في الضرر الحاصل للمرأة.
2. إشكال تعيين القاضي المقرر
تعاني بعض أقسام قضاء الأسرة و التي يوجد مقرها بعيدا
عن المحكمة الابتدائية من إشكال تعيين القاضي المقرر أو تغييره، هنا يطرح التساؤل حول
إمكانية التفويض لرئيس قسم قضاء الأسرة للقيام بهذا الدور. خاصة أمام ضعف الموارد البشرية،
حيث أن هذه العملية تتطلب انتقال العون أو الموظف المكلف بفتح الملفات من قسم قضاء
الأسرة إلى المحكمة الابتدائية لهذا الغرض.
العون
أو الموظف المكلف بفتح الملفات من قسم قضاء الأسرة إلى المحكمة الابتدائية لهذا الغرض.
3. إشكالية التوصل الشخصي للزوجين
إن
توصل الزوجة بالاستدعاء شخصيا طرح عدة صعوبات منها أن الزوجة قد تكون مسافرة داخل الوطن
أو خارجه وأهلها يمتنعون عن تقديم معلومات صحيحة حولها على الرغم من كونها قد تكون عينت وكيلا في ملفات
النفقة أو غيرها ،
نفس
الصعوبات التي تتعرض لها الزوجة قد يعاني منها الزوج، خصوصا في حالة التطليق للشقاق
الذي قد تتقدم به الزوجة.
4. تغيب الزوجة بدون عذر عن الجلسة رغم سابق حضورها
تستدعى
الزوجة لجلسة الصلح وتحضر للجلسة الأولى، أو الثانية وتتغيب عن الجلسة الثانية رغم
أنها أعلمت لها مسبقا ولم تدلي بما يفيد تعذر حضورها للجلسة، فإن اجتهاد بعض المحاكم
يرى بأنه يجب إعادة الاستدعاء من جديد للزوجة وينبغي أن تتوصل بها شخصيا، وفي حالة
ما إذا توصلت شخصيا و لم تحضر تخطرها المحكمة عن طريق النيابة العامة قصد الحضور.
5. الزوجة مجهولة العنوان
من الإشكالات الأخرى المطروحة في تبليغ الاستدعاء، إشكال الزوجة التي تعذر
العثور على عنوانها، وإن كانت المادة 81 من مدونة الأسرة تشير إلا أنه: " إذا
تبين أن عنوان الزوجة مجهول استعانت المحكمة بالنيابة العامة، للوصول إلى الحقيقة".
وقد جاء في الدليل العملي لمدونة الأسرة أنه "
إذا اتضح من بحث النيابة العامة معرفة عنوان الزوجة، فإن المحكمة تبت في طلب الزوج،
والمعلوم أن هذا البحث يستغرق مدة طويلة".
والتساؤل الذي يطرح نفسه ، كيف سيكون تصرف الزوج ،هل سيرفع دعوى الطلاق لغيبة الزوجة
أم أنه سيلجأ إلى التعدد بطرق ملتوية وهو ما يعرف بزواج العرف أو العادة، وبعدها يتقدم
بطلب ثبوت الزوجية وخاصة أنه يكون قد أنجب أولاد؟
6. إشكال وجود أحد الطرفين رهن الاعتقال
لم
تتطرق المدونة لكيفية حضور الزوجة المعتقلة - التي تقدم زوجها بطلب الطلاق – لجلسات
الصلح، فهل يتم استقدامها من السجن إلى غرفة المشورة؟ أم تكتفي الزوجة بإعلان وكيل
عنها ؟ وأين يمكن للزوج أن يتقدم بطلب الطلاق
؟ هل بالأماكن التي نصت عليه المدونة؟ أم بمكان اعتقال الزوجة؟ .
نفس
الشيء ينطبق على الزوج في حالة اعتقاله لمدة تقل عن ثلاثة سنوات، وتقدمت الزوجة بطلب
التطليق للشقاق، وما يصعب الأمر أكثر هو عندما يكون أحد الزوجين معتقل خارج التراب
الوطني.
7. إشكال رجوع إخطار النيابة العامة متأخرا عن الجلسة
يرتبط
هذا الإشكال بالإخطار الموجه من طرف النيابة العامة للزوجة المراد تطليقها، حيث تطرح
العديد من التساؤلات: منه ما بتعلق بكيفية التعامل مع هذا الإخطار في حالة رجوعه للمحكمة
متأخرا عن تاريخ الجلسة المضمنة به؟ هل يؤخذ به في الجلسات الموالية على اعتبار أن
المحكمة قررت تأخير الملف بناء على انتظار توصل الزوجة عن طريق النيابة العامة و لم
تجدد لها هذا الإخطار.
هل
يؤخذ بهذا الإخطار في الجلسة الموالية وتبث المحكمة في طلب الزواج وتتحمل الزوجة مسؤوليتها
في الغياب ؟ .
8. إشكال أجل الصلح بالنسبة للمهاجرين
إذا
كانت المادة 82 مدونة الأسرة صريحة عندما نصت
على ضرورة إجراء محاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما في حالة وجود أبناء
، فإن ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ،بحيث أن
طبيعة أعمالهم لا تسمح لهم بالبقاء بالمغرب لمدة تتجاوز الشهرين.
9. إشكال تخلف الزوج عن الحضور لدى العدلين
إن الزوج قد يحضر جميع جلسات الصلح حتى جلسة
الإذن بالطلاق الخلع، لكنه يرفض لسبب الحضور
لدى العدلين قصد توثيق الطلاق، ثم إنه في كثير من الأحيان لا يكون هناك طلاق الخلع
إلا نتيجة تنازل الزوجة عن أحكام النفقة لفائدة زوجها مقابل طلاقها منه، هنا يطرح التساؤل
عن كيفية تعامل المحكمة و خاصة جهة التنفيذ مع هذا التنازل المعلق على شرط منح الزوجة
الطلاق في حالة رفض الزوج توثيق الطلاق الخلع وإبداء سوء نيته ؟ بحيث يصبح هذا التنازل عن النفقة بيده يدلي به للجهة المنفذة
.
10.
إشكال
تسليم نسخ الإذن بالطلاق
يعتبر هذا الإشكال من الإشكالات المسطرية التي
تعاني منه كتابة الضبط ، وهي أن الإذن بالطلاق منصوص فيه على المدة التي ينبغي أن يوثق
فيها رسم الطلاق وهي خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الإذن وإن كان لم ينص على الجزاء
القانوني في حالة عدم توثيقه داخل الأجل المذكور،
كما أن الإذن غير منصوص فيه على المدة التي يصبح فيها لا غيا من تاريخ صدوره، وخاصة
الإذن المتعلق بالطلاق الرجعي، حيث إن بعض ملفات الطلاق تمت الموافقة على توثيقها رغم
مرور 8 أشهر.
ونرى
أن يضاف إلى عبارة : "نأذن بتوثيق الطلاق لدى عدلين ... داخل أجل 15 يوما من
تسلم هذا الإذن " عبارة: "والذي يصبح لا غيا بعد مدة كذا من صدوره".
11.
إشكال
إرجاع المبلغ المالي المودع بصندوق المحكمة من قبل الزوج
إن
إشكال تراجع الزوج عن توثيق الطلاق الرجعي بعد إيداع المبلغ المأمور به بصندوق المحكمة
يطرح التساؤل حول الإجراءات المسطرية المتبعة للحصول على المبلغ المذكور.
12.
إشكال
استئناف الأوامر القضائية بإيداع مستحقات المطلقة
لقد
وقع جدل قانوني بين أهل الاختصاص حول مسألة استئناف الأوامر القضائية بإيداع مستحقات
الزوجة فهناك من يرى أن الاستئناف ينبغي أن ينصب على الأمر القاضي بإيداع المبلغ المالي
،وهل هذا الاستئناف من قبل الزوج أم الزوجة ؟ يكون قبل الأداء أم بعده؟ وهل صحيح أن
الزوج إذا ما أدى المبلغ المأمور به يصبح استئنافه غي مقبول حين التصدي له بعد مرور
15 يوما من الأداء ، لأن أداءه يعتبر بمثابة تبليغ له أو لوكيله بالأمر؟
وهناك
رأي آخر يرى أن الاستئناف ينبغي أن ينصب على القرار المعلل في شقه القاضي
بالمستحقات.
13.
إشكال
اطلاع النيابة العامة على الملفات
ونمن
الإشكالات الأخرى المرتبطة بالنيابة العامة ، إشكال تسلي الأذون لأصحابها قصد توثيق
الطلاق ،حيث لا تسلم هذه الأذونات إلا بعد اطلاع النيابة العامة عليها وتمضي على هذا
الإطلاع ،وإن حضرت الجلسة وأدلت بملتمساتها .
وهناك اتجاه آخر يرى بأن الأذونات ينبغي أن تسلم
إلى أصحابها فورا ما دامت النيابة العامة قد
حضرت الجلسة ، ولا داعي لإحالة الملفات عليها من جديد قصد الاطلاع عليها ، لأن ذلك
من باب إثقال كاهل النيابة العامة ليس إلا.
14.
إشكال
عدم المدونة إلى طلب الطلاق المقدم من طرف المصاب بإعاقة ذهنية.
إن مقتضيات مدونة الأسرة التي
التزمت بأحكام الشرع ومقاصده السمحة تقتضي أن تحقق الأهداف المرجوة منها عند تطبيقها
وفق الروح التي ابتغاها المشرع ولا يتحقق ذلك إلا بعد تيسير فهم مضامينها ومعرفة كنهها
وتطبيقها بما يقتضي التعايش الاجتماعي لذلك تم خلق قسم جديد للقضايا الأسرة وتميزت
مساطر هذا النوع من القضايا بالخصوصية والنوعية كل ذلك لتبسيط وتسهيل المساطر واتخاذ
الحلول للمشاكل التي تعترض هذه الفئة مما يمكن من تصريف فعال وسريع للعدالة وإيصال
الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب .
المراجع
المعتمدة
&
الوسيط
في شرح مدونة الأسرة لمحمد كشبور ج2.
&
الشافي
في شرح مدونة الأسرة لعبد الكريم شهبون.
&
مدونة
الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته : كتاب الطلاق.
&
منشورات
جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، دليل عملي لمدونة الأسرة، سلسلة الشروح
والدلائل، العدد1، 2004 الطبعة الثالثة فبراير 2007.
&
ادريس
الفاخوري، الوكالة في الطلاق صادر عن مجلة الحقوق العدد الخامس عشر السنة الثامنة،
يونيو 2013.
&
صلاح
الدين زكي: أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة
بالدار البيضاء، طبعة 1985،.
&
ساسي
بن حليمة، المحاولة الصلحية على معنى الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية، المجلة
القانونية التونسية، العدد الثاني، سنة 1976.
&
عبد الله
روحمات، الوكالة في صلح الزوجين بين النص القانوني والواقع العملي، مجلة الإشعاع، العدد
27، السنة 2003 .
الفـــهـــرس
vالمبحث الأول : مفهوم الطلاق و جديده في المدونة
§المطلب الأول : تعريف الطلاق وجديد المدونة بخصوصه
oالفقرة الثانية : الجديد
الذي جاءت به المدونة
§المطلب الثاني : شروط الطلاق و المسطرة المتبعة
üثانيا: الشروط المتصلة بالزوجية
üثالثا: الشروط المتعلقة بالصيغة:
oالفقرة الثانية : المسطرة
المتبعة
üتالثا: أثر الإصلاح أو عدم نجاحه
üخامسا: عدم أداع المبالغ المستحقة للزوجة داخل أجل
ثلاثين يوما يعد تراجعا عن الطلاق.
üسادسا: توثيق الطلاق من طرف العدلين والخطاب عليه من
طرف قاضي التوثيق.
üسابعا: إصدار المحكمة لقرار بالطلاق
üثامنا: الطعن في قرار المحكمة.
üتاسعا: إجراءات الطلاق هي الواجبة التطبيق في حالة
التمليك.
üعاشرا: ملاحظة بشأن الوكالة في الطلاق
§المبحث الثاني: أنواع وأقسام
الطلاق في المدونة وإشكالاته
§المطلب الأول: أنواع الطلاق
وأقسامه
oالفقرة الأولى: الطلاق الرجعي و البائن
oالفقرة الثانية: طلاق الاتفاق و الخلع و طلاق التمليك
§المطلب الثاني: الإشكالات
المسطرية المتعلقة بالطلاق وفق مدونة الأسرة
[1] د/ محمد عبد السلام محمد ، العلاقات الأسرية في الإسلام ( 1407هـ -
1987 م )
[2] ابن الهمام ، شرح فتح القدير.
[3] سورة البقرة (299) .
[4] مدونة الأسرة وقانون صندوق التكافل العائلي مع نصوصها
التنظيمية ص 36.
[5] الشافعي في شرح مدونة الأسرة لمحمد شهبون ص
218.
[6] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 32.
[7] مدونة الأسرة ص 19.
[8] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 67 -68 و الصفحة 34.
[9] الوسيط في شرح مدونة الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 36.
[10] مدونة الأسرة ص 39.
[11] الشافعي في شرح مدونة الأسرة لعبد الكريم شهبون ص 234 - 235.
[12] الشافعي في شرح مدونة
الأسرة لعبد الكريم شهبون ص 235 – 236
[13] الوسيط في شرح مدونة الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 40 إلى 43
[14] مدونة الأسرة ص
39.
[15] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 40 إلى 43
[16] الوسيط في شرح مدونة الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 40 إلى 43
[17] محمد كشبور مرجع سابق ج2 ص 43 إلى
46
[18] مدونة الأسرة ص
35
[19] محمد كشبور مرجع
سابق ص 43 إلى 46
[20] محمد كشبور مرجع
سابق ص 43 إلى 46.
[21] مدونة الأسرة ص
37.
[22] مدونة الأسرة ص
37
[23] عبد الكريم شهبون
مرجع سابق ص 219 - 220
[24] محمد الكشبور مرجع
سابق ج2 ص 58
[25] مدونة الأسرة ص 37
[26] محمد كشبور مرجع
سابق ج2 ص 59 - 60
[27] عبد الكريم شهبون
مرجع سابق ص 219 - 220
[28] مدونة الأسرة ص 37
[29] عبد العريم شهبون مرجع سابق ص233.
[30] محمد كشبور مرجع سابق ج 2ص 61.
[31] مدونة الأسرة ص 37
[32] الشافعي في شةح مدونة الأسرة لعبد الكريم شهبون
ص 225.
[33] الوسيط في شرح مدونة الأسرة لمحمد كشبور ج 2. ص
63
[34] مدونة الأسرة ص 37 -38
[35] الشافي في شزح مدونة الأسرة لعبد الكريم شهبون ص
224.
[36] مدونة الأسرة ص
37 -38.
[37] الوسيط في شرح مدونة الأسرة لمحمد كشبور ج 2 ص 37.
[38] مدونة الأسرة ص
38.
[39] الشافي في شرح مدونة الأسرة لعبد الكريم شهبون ص 228.
[40] مدونة الأسرة ص
38
[41] الوسيط في شرح مدونة الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 65.
[42] الشافي في شرح مدونة الأسرة لعبد الكريم شهبون ص 227 -230
[43] الشافي في شرح مدونة
الأسرة لعبد الكريم شهبون ص 229 -230
[44] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص67.
[45] مدونة الأسرة ص 39.
[46] الشافي في شرح مدونة
الأسرة لعبد الكريم شهبون ص 232.
[47] ادريس الفاخوري، الوكالة في
الطلاق صادر عن مجلة الحقوق العدد الخامس عشر السنة الثامنة، يونيو 2013، ص 11
[48] صلاح الدين زكي: أحكام الأسرة
في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، طبعة
1985، ص 223.
[49] ساسي بن حليمة، المحاولة الصلحية
على معنى الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية، المجلة القانونية التونسية،
العدد الثاني، سنة 1976، ص 29.
[50] عبد الله روحمات، الوكالة في
صلح الزوجين بين النص القانوني والواقع العملي، مجلة الإشعاع، العدد 27، السنة
2003 ص 120.
[51] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 35 و 67 و 68.
[52] مدونة الأسرة ص 46- 47
[53] الشافي في شرح مدونة
الأسرة لعبد الكريم شهبون ص 313 – 314.
[54] مدونة الأسرة ص
46- 47
[55] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 246 و247 .
[56] مدونة الأسرة ص
46- 47
[57] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 250 و 249 .
[58] المرجع نفسه ص 250 و 249.
[59] المرجع نفسه ص
250 و 249.
[60] المرجع نفسه ص
250 و 249.
[61] مدونة الأسرة ص
47.
[62] مدونة الأسرة في إطار المذهب
المالكي وأدلته ج2 ص 221 – 223.
[63] مدونة الأسرة ص
47.
[64] مدونة الأسرة ص 47.
[65] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 250 - 252
[66] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 94
[67] مدونة الأسرة ص 47.
[68] مدونة الأسرة في
إطار المذهب المالكي وأدلته ج2 ص 199
[69] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 94
[70] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 96 -97.
[71] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 99.
[72] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 104 – 105.
[73] مدونة الأسرة ص 45.
[74] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 106 - 107
[75] مدونة الأسرة ص 45.
[76]مدونة الأسرة ص 45
[77] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 106 - 107
[78] مدونة الأسرة ص 45.
[79] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 106 - 107
[80] مدونة الأسرة ص 39 و 45.
[81] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 87 و 88 و 109.
[82] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 88 و 89.
[83] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 89 و 90.
[84] الوسيط في شرح مدونة
الأسرة لمحمد كشبور ج2 ص 89 و 90.

- ملاحظة :
- تجنب وضع تعليقات غير مرغوب فيها ستتم ازالتها فور مراجعتها.
- تجنب تضمين عناوين URL الخاصة بموقع الويب في تعليقاتك.