مقدمة:
الكل
يعلم أن العدالة تقتضي منح المتقاضي فرصة كافية ومعقولة لتبيان مطالبه وتهيئ دفاعه
للحصول على حقه والمحافظة عليه, ولتحقيق ذلك لا يجب السرعة والعجلة في إصدار
الأحكام ,بل لا بد من سلوك مساطر طويلة ومعقدة لاستقصاء أوجه دفاع الخصوم وفحص
أدلتهم وسماع بياناتهم وإجراءات التحقيق ,
وذلك لتفادي لحوق الحق مخاطر قد تؤدي لضياعه أثناء الإجراءات المسطرية إلا أنه
هناك حقوق أو بالمعنى الأصح إجراءات تحفظية لا تتحمل التأجيل والمساطر الطويلة التي
قد تؤدي إلى ضياعه ,فكان لا بد من ظهور نوع جديد من في القضاء ليأخذ مكانه إلى
جانب القضاء الموضوعي، ألا وهو القضاء الاستعجالي .إلا أن المشرع المغربي لم يعرف
هذا الأخير على غرار باقي التشريعات المقارنة، إلا أن الفقه والقضاء تولى ذلك حيث
عرف هذا الموضوع كتابات متعددة لإبراز أهميته وفلسفته، حيث عرفوه أنه هو قضاء
الأمور المستعجلة أي أنه نوع من القضاء الذي يبث في القضايا والمسائل التي نخشى
عليها من الضياع وفوات الأوان وهو لا يمس النزاع في الجوهر بل لحماية الحقوق من
الأخطار التي تهددها، وذلك وفق مسطرة
وشروط خاصة .
والقضاء
الاستعجالي ليس وليد اليوم بل القضاة القدامى عرفوا حالات مستعجلة تدخلوا فيها على
وجه السرعة حماية لحقوق الأشخاص من الأخطار التي تهددها، ويشهد التاريخ على أن
القضاء الاستعجالي من لإبداع الفقهاء المسلمين الذين تولوا القضاء منذ قرون.[1]عكس ما يدعونه الغرب أنه من
ابتكار عصر النهضة.
أما
في التشريعات الوضعية الحالية، كان ظهوره كان ظهوره في فرنسا عن طريق التنصيص على
هذه المؤسسة عموما مع صدور قانون المسطرة المدنية الفرنسي سنة 1806، ومن القانون
الفرنسي انتقلت للقانون المغربي على اعتبار هذا الأخير هو المصدر التاريخي والمادي
للقانون المغربي، حيث تم التنصيص عليه في قانون المسطرة المدنية لسنة 1913.
وتكمن
أهمية هذا النوع من القضاء فيالتعجيل والإسراع لفض المنازعات وإحقاق الحقوق، حيث
ينعقد فيه الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بشروط ينص عليها القانون،
والأمور المستعجلة لم تأتي على سبيل الحصر بل يمكن اللجوء إليه كلما توفر عنصر الاستعجال،
ولهذا فإن تطوره في التشريع المغربي تميز بإحداث قضاء مستعجل تجاري وذاك راجع
لضخامة وارتفاع عدد القضايا التجارية مع قلة المحاكم وما لذلك من تأثير على الحياة
الاقتصادية والاجتماعية.
وبصدور
قانون 95.53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، أصبح القضاء الاستعجالي يشكل فرعا
مستقلا في القضاء وله مقتضيات خاصة به،وهذا ما يهمنا في هذا العرض هو تسليط الضوء
على مقتضيات هذا القانون، لهذا يمكننا طرح عدة تساؤلات سنحاول الإجابة عليها في
العرض وهي كالتالي:
ما
هو نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي التجاري؟
ما
هي القواعد الإجرائية للقضاء الاستعجالي في المادة التجارية، وكيفية إصدار الأحكام،
وطرق تنفيذها، والطعن فيها؟ وهل تمكن هذا الأخير من تحقيق الأهداف المتوخاة منه؟
للإجابة
عن هذه الإشكالات سنعمد إلى تقسيم الموضوع إلى مبحثين كالتالي:
المبحث
الأول: مجال ختصاص قاضي المستعجلات التجاري.
المبحث
الثاني: الاجراءات المسطرية للقضاءالمستعجل بالمحاكم التجارية.
المبحث الأول: مجال اختصاص قاضي
المستعجلات التجاري
سنتناول في هذا المبحث أولا لاختصاص قاضي
المستعجلات التجاري استنادا للمقتضيات العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة
المدنية (المطلب الأول)، على أن نتطرق لاختصاص قاضي المستعجلات التجاري طبقا
للمقتضيات الخاصة في (المطلب الثاني).
المطلب الأول:اختصاص قاضي المستعجلات
من خلال المقتضيات العامة
الفقرة الأولى: طبقا لمقتضيات قانون
المسطرة المدنية
نص مشرع ق م م على مجموعة من الصلاحيات التي تدخل في اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية
المتعلقة بالمستعجلات، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفصلين 148 و149 من نفس القانون.
وهي نفس الاختصاصات التي يتمتع بها رئيس المحكمة التجارية وذلك عندما أحالت
المادة 20 [2]من قانون
إحداث المحاكم التجارية على إسناد الاختصاصات الموكولة إلى رئيس المحكمة الابتدائية
إلى رئيس المحكمة التجارية.
وينص الفصل 148[3] من ق م م
على الحالات التي يمكن فيها لرئيس المحكمة الابتدائية ـ التجارية ـ أن يبث بصفته
قاضي للأمور المستعجلة، ومن بين هذه الحالات تتمثل في إثبات حال أو توجيه إنذار أو
أي إجراء آخر مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص لا يضر بالأطراف.
ومن بين هذه الحالات:
أولا: دعوى إثبات حال
يراد بإثبات حال تصوير حالة مادية يخشى ضياع معالمها إذا انتظر عرض النزاع
على قضاء الموضوع.
ودعوى إثبات حال تبقى مجرد دعوى مستعجلة ووقتية لا تمس أصل الحق، وحتى يتم
قبولها ينبغي ألا يترتب عن إصدار الأمر الإضرار بحقوق الأطراف أو المساس بجوهر
الحق.
ويتم اللجوء إلى قاضي المستعجلات التجاري، وذلك من أجل التمهيد للنزاع
المستقبلي الذي قد ينشأ حول الحق أمام قاضي الموضوع، على اعتبار أن دعوى إثبات حال
ليس فيها ما يمس بحقوق أي طرف، خاصة إذا علمنا أن الهدف من القضاء المستعجل هو صون
الحقوق صيانة مؤقتة[4].
وبسبب النزاعات الناشئة بين التجار والمتعلقة بالأعمال التجارية، يتم اللجوء
إلى قاضي المستعجلات بغية حماية الطرف المتضرر، مثلا كحالة إثبات حالة بضاعة
تسلمها المشتري من البائع بها عيب، أو في حالة إفراغ المحلات التجارية من طرف
المكتري لمدة طويلة.فحتى يحصل المشتري في الحالة الأولى والمكري في الحالة
الثانية، ينبغي اللجوء إلى قاضي المستعجلات التجاري قصد إصدار أمر بإجراء بحث
لإثبات الحالة.
ثانيا: الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ
الصعوبات المستعجلة هي إما صعوبات موضوعية أو وقتية. فبالنسبةللصعوبات
الوقتية فقد نص عليها الفصل 149 من ق م م حينما أعطى لرئيس المحكمة الابتدائية ـ
التجارية ـ صلاحية البث في الصعوبات بإيقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه. وهو ما يظهر
من خلال قراءة نفس الفصل والقانون أعلاه " يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده
بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم
أو سند قابل للتنفيذ ...."
كما يختص رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضيا للمستعجلات طبقا للفصل
436 من ق م م، حق النظر في الصعوبات سواء كانت واقعية أم قانونية، التي أثارها
الأطراف بشأن إيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله.
ويمتد أيضا اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية ـ التجارية ـ إلى الصعوبات
الوقتية التي تثار أثناء تنفيذ الأحكام الصادرة في محاكم أخرى والتي أنابت فيها
كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يتم التنفيذ في
دائرتها القضائية.
وحتى يستطيع رئيس المحكمة الابتدائية ـ التجاريةـ النظر في الصعوبات
الوقتية المعروضة عليه والمتعلقة بتنفيذ حكم نهائي أو مشمول بالتنفيذ المعجل وقابل
للتنفيذ، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط، أولاها توفر عنصر الاستعجال[5] الذي
يترك لقاضي المستعجلات أمر التحقق من وجود أو عدم وجود هذا الشرط، وذلك من خلال
اطلاعه على وقائع الدعوى.
ومن
الشروط التي يجب توفرها أيضا حتى ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية للنظر
في الصعوبة الوقتية، شرط جدية الصعوبة، حيث يبحث الرئيس في مدى جديتها بناء على
الوثائق المدلى بها، فإذا تأكد من وجود صعوبة جدية أمر بتأجيل التنفيذ، أما إذا
كان الأمر غير كذلك أمر بصرف النظر عليها.
وبالنسبة للشرط الثالث فيتمثل في كون الصعوبة يجب أن تتطلب مجرد اتخاذ
إجراء وقتي تحفظي، لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها. وغالبا ما يكون الإجراء
الوقتي الذي يطلب من الرئيس الحكم به هو وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، في انتظار
الحكم في الموضوع في أصل الحقوق.
ثالثا: الحراسة القضائية
عرف بعض الفقهاء الحراسة القضائية بأنها " إجراء تأمر به المحكمة على
عقار أو شيء منقول تكون ملكيته أو حيازته محل نزاع بين شخصين أو أكثر وذلك بصورة
مؤقتة ومحافظة على حقوق الأطراف إلى حين صدور الحكم النهائي ".
ويتم اللجوء إلى الحراسة القضائية كإجراء تحفظي للمحافظة على الأشياء
المتنازع بشأنها إلى أن يحسم النزاع بخصوصها، ويتم وضع هذه الأشياء تحت الحراسة
عندما تكون هذه الأخيرة هي الوسيلة المناسبة للمحافظة على حقوق جميع الأطراف، وكذا
لحفظ وصيانة هذه الأشياء من الضياع.
وحتى نكون أمام حراسة قضائية بالمعنى القانوني لها، يجب توفر ثلاثة شروط:
شرط الاستعجال:
أوقف الفصل 149من ق م م صلاحية قاضي الأمور
المستعجلة للنظر في الحراسة القضائية على ضرورة توافر عنصر الاستعجال، بحيث يعتبر
هذا الأخير شرطا جوهريا لقيام الحراسة النظرية، ذلك أن هذه الأخيرة إجراء عاجل
بطبيعته، إذا لا يتصور قيام الحراسة إلا إذا كان هناك خطر عاجل على حقوق طالبها
يقضي منه سلوك هذا السبيل.
جدية النزاع:
حتى يأمر الرئيس بالحراسة
القضائية عليه أن يتأكد أولا من جدية النزاع، الذي يجب أن يكون مبنيا على أساس من
الصحة يؤكده ظاهر المستندات وتحقق وجوده وقائع الدعوى.
كون الحراسة القضائية الوسيلة الوحيدة للحفاظ على
الأشياء:
لا يجوز للرئيس اللجوء إلى الحراسة القضائية
إلا عند الضرورة، أو إذا رأى أنها الوسيلة الوحيدة التي بإمكان أطراف النزاع
اللجوء إليها، أما إذا تبين لقاضي المستعجلات أن هناك وسائل أخرى، فإنه يقضي برفض
طلب الحراسة القضائية.
الفقرة
الثانية:طبقا لمقتضيات القانون المحدث للمحاكم التجارية
أسند المشرع بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم
التجارية الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية للقيام بمهمة قاضي الأوامر المستعجلة.
وإذا ما كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية مارس مهام قاضي
المستعجلات رئيسها الأول، شريطة عدم المساس بالموضوع، وبالتالي فهو ـ الرئيس ـ لا
يأخذ إلا بالتدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، كأن يأمر بكل التدابير التحفظية
أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا، غير
مشروع وجود منازعة جدية.
أولا: التدابير التحفظية التي لا تمس بأية منازعة جدية
تنص المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية على منح رئيس المحكمة
التجارية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية حق النظر في القضايا الاستعجالية
المنصوص عليها في ق م م.
والمادة 20 من نفس القانون المذكور أكدت على نفس ما أكدت عليه الفصول
الواردة في ق م م المنظمة للقضاء الاستعجالي وعدم المساس بأصل الحق.
ثانيا: التدابير التي يمكن لقاضي المستعجلات التجاري اتخاذها رغم وجود
المنازعة الجدية
من القواعد الأساسية الحديثة التي جاء بها
قانون المحاكم التجارية فيما يتعلق بمؤسسة القضاء الاستعجالي في المادة التجارية،
إعطاء رئيس المحكمة التجارية إمكانية الأمر باتخاذ التدابير التحفظية أو بإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.
ويعد ذلك خروجا عن قواعد القضاء الاستعجالي المنصوص عليها في الفصلين 149 و152 من
ق م م، المتمثلة في ضرورة توافر حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق.
هذا فيما يتعلق باختصاص قاضي المستعجلات التجاري طبقا للمقتضيات العامة،
فماذا عن اختصاص قاضي المستعجلات التجاري طبقا للمقتضيات الخاصة؟
المطلب الثاني: اختصاص قاضي المستعجلات
من خلال المقتضيات الخاصة.
بعد أن تطرقنا إلى اختصاص قاضي المستعجلات
التجاري التي حددتها المقتضيات العامة، سوف نعمد من خلال هذا المطلب الثاني إلى
تناول اختصاصات قاضي المستعجلات التجاري طبقا للمقتضيات الخاصة عن طريق الاختصاصات
المنصوص عليها في قانون الشركات ومدونة التجارة (الفقرة الأولى) ثم الاختصاصات
المكرسة في القانون رقم 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: من خلال قانون الشركات
ومدونة التجارة.
أولا: في قانون الشركات
Ø
القانون رقم 17.95
المتعلق بشركة المساهمة
حددت اختصاصات القاضي التجاري بصفته قاضي
للمستعجلات في القانون رقم 17.95 الجديد المتعلق بشركات المساهمة في مجموعة من
المواد وهي: " 430.343.254.221.212.179.165.164.157.148.116.115.112.49.35.21.15"
وانطلاقا من هنا يلاحظ أن الاختصاصات الممنوحة لرئيس المحكمة التجارية
واسعة جدا نظرا لحساسية هذه الشركة ولطبيعة عملها الصعبة التي تستدعي إحاطتها
بمجموعة من الضمانات لحماية المساهمين بها على وجه الخصوص، وهو ما سنعرفه من خلال
معرفة بعض هذه الاختصاصات وتحليلها.
فمن خلال الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون المذكور سابقا، يمكن لكل
ذي مصلحة في حالة إغفال إجراء خاص بالشهر لا يتعلق بتأسيس الشركة ولا بتغيير
نظامها الأساسي، وفي حالة القيام به بصورة غير قانونية ولم تقم الشركة بتسوية
الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الموجه لها،أن
يتقدم بطلب لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات يطلب فيه تعيين وكيل يكلف
بالقيام بهذا الإجراء.
وفيما يخص الجانب المتعلق بتأسيس شركة المساهمة
وتقييدها فقد نص المشرع المغربي من خلال المادة 21 من هدا القانون على وجوب تحرير
الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية وتحرير
الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة او مجلس الإدارة
الجماعية داخل أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل
التجاري، وفي حالة حدوث العكس أجاز المشرع لكل من له المصلحة أن يتقدم بطلب إلى
رئيس المحكمة التجارية المختصة لاستصدار أمر ضد الشركة يقضي تحت طائلة الغرامة
التهديدية بالدعوة إلى دفع الأموال الغير محررة.
وفي نفس السياق ألزم المشرع المغربي كذلك من
خلال نفس القانون المؤسسون في حالة عدم تأسيس الشركة خلال الستة أشهر المحددة من
تاريخ إيداع الأموال بإرجاعها الى المكتتبين، كما أجاز كذلك– المشرع –إمكانية لكل
مكتتب بأن يستصدر أمرا استعجاليا من رئيس المحكمة التجارية المختصة يقضي بتعيين من
يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين[6].
وفيما يخص إدارة شركات المساهمة وتسييرها
فإنه بموجب المادة 49 من نفس القانون وفي مجال الإدارة المشتركة عندما يغفل مجلس
الإدارة القيام بالتعيينات المتطلبة أو دعوة الجمعية للانعقاد، يجوز لكل ذي مصلحة
أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية المختصة بصفته قاضي للمستعجلات تعيين وكيل مكلف
بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيين أو المصادقة على تلك التعيينات
التي تمت بموجب نفس هذه المادة.[7]
كما يقوم مجلس الرقابة او مجلس الإدارة بدعوة
هذه الجمعية للانعقاد، لكنها قد لا تقوم بذلك، وهنا خول المشرع المغربي لمجموعة من
الأشخاص بدعوتها بشكل مستعجل وفق الإجراءات اللازمة لذلك...وهؤلاء الأشخاص حددوا
حصرا وفقا للمادة 116 من نفس القانون.[8]
وبخصوص تحويل شركات المساهمة كذلك فقد خول
المشرع المغربي من خلال المادة 221 من القانون للمساهمين المعارضين للتحويل الحق
في الانسحاب من الشركة. وفي هذه الحالة، يحصل هؤلاء على مقابل يوازي حقوقهم في
الذمة المالية للشركة. ويحدد عند انعدام الاتفاق، بمقتضى رأي خبير يعين من طرف
رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
واستتباعا لذلك، فيما يخص بطلان العقود فإنه
يجوز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع
داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو
المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر، غير أنه عند عدم إجراء
التسوية المطالب بها داخل الأجل المذكور فإنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس
المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يقوم بذلك الإجراء على نفقة الشركة[9].
وأخيرا فيما يخص الأحكام المطبقة على شركة
المساهمة المبسطة فإن لرئيس المحكمة التجارية كذلك اختصاص استعجالي بخصوصها حيث
نصت المادة 430 من نفس القانون كذلك على أنه" إذا لم يحدد النظام الأساسي
حساب سعر التفويت حينما تشرع شركة في تطبيق حكم مذكور في المادة 429، يحدد هذا
السعر، في حالة عدم اتفاق الأطراف، بواسطة خبير معين بأمر من رئيس المحكمة بصفته
قاضي المستعجلات. وحينما تعيد الشركة شراء الأسهم تلزم بتفويتها داخل أجل ستة أشهر
أو بإلغائها."
Ø
القانون
رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم
والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
هذا القانون بدوره يضم مجموعة من القواعد
القانونية التي تنظم اختصاصات رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات، وهذه
الاختصاصات نحددها تباعا كالتالي:
فبخصوص شركة التضامن،فلا يمكن لدائني هذه الشركة المطالبة بأداء ديونها في
مواجهة أحد الشركاء إلا بعد إنذار الشركة بإجراء غير قضائي يبقى دون جدوى، ويعتبر
الإنذار بدون جدوى إذا لم تؤدي الشركة ديونها أو تأسس ضمانات داخل الثمانية أيام
الموالية للإنذار، ويمكن أن يمدد الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بأمر من رئيس
المحكمة بصفته قاضي المستعجلات (المادة الثالثة من نفس القانون).
وباستقرائنا كذلك للمادة 12 من نفس القانون
نجد أن المشرع منح لرئيس المحكمة التجارية اختصاصا استعجاليا اخر وذلك عندما نص في
الفقرة الثالثة منها على أنه "يمكن لكل شريك أو عدة شركاء، حتى ولو لم يتم
بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة، أن يطلب من رئيس المحكمة
بصفته قاضي المستعجلات تعيين مراقب أو أكثر للحسابات."
وكذلك المادة 14 من نفس القانون بدورها نصت
على اختصاص استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بحيث أنه إذا كان كل الشركاء مسيرين
أو إذا كان مسير أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن
يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء، ويترتب عن هذا العزل حل
الشركة، ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء
ويمكن للمسير المعزول آنذاك أن يقرر الانسحاب من الشركة مع طلب استرجاع حقوقه
فيها، وتحدد قيمة هذه الحقوق بناء على رأي خبير يعينه الأطراف رئيس المحكمة بصفته
قاضي المستعجلات. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
ومن بين الأحكام التي تحكم حالات انتهاء شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء
والتي تشكل في مضمونها إحدى الاختصاصات الاستعجالية الممنوحة لرئيس المحكمة
التجارية، هي تلك المنصوص عليه عليها في المادة 17 من نفس القانون
كالتالي"...تحدد قيمة الحقوق في الشركة، في جميع الحالات المنصوص عليها في
هذه المادة، يوم الوفاة بناء على رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضى
المستعجلات."
وتنص المادة 18 بعدها كذلك على أن الشركة تحل إذا صدر حكم على أحد الشركاء
بالتصفية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية
أو بإجراء يمس أهليته، ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها بين الشركاء
الباقين أو يقرر هؤلاء استمرارها بالإجماع، وفي حالة الاستمرار، تحدد قيمة الحقوق
التي سترد للشريك الفاقد لتلك الصفة بناء على رأي خبير معين بأمر استعجالي من رئيس
المحكمة، وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
أما فيما يتعلق
بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وبالضبط طريقة تأسيسها فإنه حسب الفصل 53 من نفس
القانون يجب أن يتضمن نظام تأسيسها تقييما لكل حصة عينيةويتم ذلك استنادا إلى
تقرير ملحق بهذا النظام، يعده مراقب للحصص تحت مسؤوليته يعين بإجماع الشركاء
المرتقبين من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات وإلا فبمقتضى
أمر صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بطلب من الشريك المرتقب الأكثر
حرصا. كما أنه إذا رفضت الشركة الموافقة على التفويت تعين على الشركاء داخل أجل
ثلاثين يوما من تاريخ الرفض شراء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد كما نص على
ذلك في المادة 14. وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن، ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب من
المسير مرة واحدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضى المستعجلات، دون أن يتجاوز هذا
التمديد ثلاثة أشهر[10].
ودائما في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن حسب
الفقرة الثالثة من المادة 71 من نفس القانون يمكن لكل شريك، بعد تقديم طلب للمسير
لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضى المستعجلات
تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها، كما أنه حسب
المادة 78 إذا تحققت الزيادة في الرأس مال سواء كليا أو جزئيا بواسطة حصص عينية،
تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 53 غير أن تعيين مراقب الحصص يتم بأمر من رئيس
المحكمة بصفته قاضى المستعجلات بناء على طلب من المسير.
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 80 من نفس القانون على اختصاص استعجالي
اخر لرئيس المحكمة التجارية حيث يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون على الأقل ربع رأس
المال، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة، أن
يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين مراقب للحسابات، كما أنه يمكن
لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل، سواء فرادى أو
مجتمعين في أي شكل كان، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين
واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير.[11]
وأخيرا تنص المادة 122 من نفس القانون المضمنة ضمن الباب المعنون بأحكام
مختلفة وانتقالية على أنه "إذا تعذر على الشركاء، لأي سبب من الأسباب، البت
بصورة صحيحة في مشروع ملاءمة النظام الأساسي، عرض هذا المشروع على موافقة رئيس
المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من الممثلين القانونيين للشركة."
ثانيا: في مدونة التجارة
اختصاصات رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات محددة
كذلك في مدونة التجارة وذلك في المواد 143.117.116.
فالمادة 116 من مدونة التجارة
نصت في فقرتها الأولى على الاختصاص المخول لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا
للمستعجلات وهو تمديد أجل إجراءات المزايدات المتعلقة ببيع الأصول التجارية حيث
جاء فيها على أنه
تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من
التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة السابقة، غير أنه
يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز
مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى.
والمادة 117 نفس الشيء كذلك حيث بموجبها
يقوم رئيس المحكمة التجارية بتحديد مصاريف التنفيذ كإجراء يدخل في الاختصاص
الاستعجالي المخول له.
وأخيرا حسب المادة 143 من نفس المدونة
أنه" داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق
منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين وإذا لم تستعمل الصلاحية
المخولة له بمقتضى الفقرة السابعة للمادة 113 يقدم المشتري أو الراسي عليه المزاد
عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض واستدعاء الدائنين أمام القاضي المنتدب
وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار في التقييدات من أجل التراضي
حول توزيع الثمن."
الفقرة الثانية: من خلال القانون رقم
17.97 المتعلق بالملكية الصناعي
خول المشرع المغربي للمحاكم التجارية وحدها
صلاحية البث في القضايا التي تترتب عن منازعات تطبيق القانون رقم 17.97 ما عدا
الاستثناءات المقررة فيه وذلك بصريح المادة 15 منه التي جاءت بالصيغة التالية
" يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبث في المنازعات المترتبة عن تطبيق
هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه."
وعليه ارتباطا بموضوعنا، فإن رؤساء المحاكم
التجارية باعتبارهم جزءا منها يستمدون اختصاصهم مما تختص به محاكمهم...وذلك ظاهر
من خلال مجموعة من الفصول التي نصت على اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي
المستعجلات نذكر منها بعضها على سبيل المثال لا الحصر.
فأول اختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته
قاضي المستعجلات هو ذلك الأمر الذي يصدره من أجل حجز براءة الاختراع،ووقع عليه
النص في المادة 76 من القانون رقم 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية حيث نصت هذه
الأخيرة في فقرتها الأولى على أن" يتم حجز البراءة بناء على أمر من رئيس
المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب البراءة وإلى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية والأشخاص الذين يملكون حقوقا في البراءة".
أما الاختصاص الاخر فتم النص عليه في المادة
128 من نفس القانون حيث أنه يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على رئيس
المحكمة بصفته قاضيا للأنور المستعجلة يبلغ إلى صاحب الرسم أو النموذج الصناعي
وألى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في الرسم
أو النموذج الصناعي...
كذلك المادة 159 من نفس القانون نصت هي
الأخرى على اختصاص اخر لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة حيث
بمقتضاها يتم الحجز على علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس
المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة وإلى الهيئة المكلفة
بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في الملكية المذكورة.
بالإضافة إلى ما سبق، نجد المادة 203 من نفس القانون التي تخص الدعوى
التزييفية التي ترفع إلى هيئة المحكمة، فإنه يجوز لرئيس المحكمة بصفته قاضيا
للأمور المستعجلة عندما ترفع دعوى تزييف الى هيئة المحكمة أن يمنع مؤقتا تحت طائلة
الغرامة التهديدية مواصلة الأعمال المدعى انها تزييف أو يوقف مواصلتها على وضع
ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو المرخص له...
وأخيرا وليس اخرا
هناك اختصاص اخر يتعلق بالمنتوجات ذات الصفة الغير الشرعية حيث تنص المادة 206 من
نفس القانون على أنه "يحجز حين الاستيراد، بطلب من النيابة العامة أو أي شخص
اخر يعنيه الامر بناء على امر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، كل منتج
يحمل بصفة غير شرعية علامة صنع أو تجارة أو خدمة أو رسما تجاريا، وكذلك يكون
الشأن فيما يخص المنتجات التي تحمل بيانات كاذبة تتعلق بمصدر المنتجات أو هوية
المنتج أو الصانع أو التاجر".
كان هذا فيما يخص
نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي التجاري طبقا للقواعد العامة وكذلك القواعد الخاصة،
ليبقى السؤال المطروح ما هي الإجراءات المسطرية المتطلبة لممارسة القضاء
الاستعجالي التجاري من طرف رئيس المحكمة التجارية؟
المبحث الثاني: الاجراءات المسطرية
للقضاء المستعجل بالمحاكم التجارية
سنتناول في هذا المبحث مطلبين نخصص المطلب الأول للشروط العامة والخاصة للدعوى الاستعجالية
وإجراءاتها ، على أن نخصص المطلب الثاني لتنفيد الاوامر الاستعجاليةوطرق الطعن
فيها .
المطلب الأول: الشروط العامة والخاصة للدعوى الاستعجالية
وإجراءاتها
الفقرة الأولى: الشروط العامة والخاصة للدعوى الاستعجالية
أولا : الشروط
العامة
Ø
الصفة في الدعوى الاستعجالية
يشترط في صاحب الدعوى الاستعجالية أن يكون ذا صفة وتتحقق الصفة عندما
يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المراد حمايته بالإجراء الوقتي المستعجل أو من
يقوم مقامه قانونا كالوكيل بالنسبة للموكل أو الوالي أو الوصي أو القيم أو المحجوز
عليه حسب الأصول[12].
ويعتبر توافر الصفة من النظام العام بمعنى أنه يمكن أن يتمسك به من
قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى الاستعجالية، كما أن قاضي الأمور
المستعجلة ملزم بتحري لمدى قيام هذا الشرط من عدمه من تلقاء نفسه.[13]
ويرى بعض الفقه أنه لا يشترط توافر صفة التقاضي عند رافعالدعوى
الاستعجالية في المراحل الابتدائية فقط بل يشترط ذلك أيضا في مرحلتي الاستئناف
والنقض.
Ø
الأهلية في الدعوى الاستعجالية
تتميز الاستعجالية بأنها لا تتوقف على تحقيق شرط الأهلية للتقاضي سواء
بالنسبة لرافعها أو بالنسبة للمرفوعة ضده، بل يكفي حسب الفقه أن تكون لرافعها صفة
ومصلحة الإجراء المطلوب بخلاف الأمر بالنسبة للدعاوى العادية، وبالتالي يجوز رفع
الدعوى المستعجلة من القاصر دون حاجة إلى إذن من نائبه الشرعي كالوالي أو الوصي،
أما إذا كان القاصر غير مميز، فلا يجوز له رفع الدعوى الاستعجالية
إلا بواسطة نائبه الشرعي لانعدام الإدراك والتمييز
Ø
المصلحة في رفع الدعوى الاستعجالية
تعتبر المصلحة مناط الدعوى وذلك بناء على القاعدة الفقهية القائلة لا
دعوى حيث لا مصلحة. فالمصلحة هي شرط لازم لرفع الدعاوي سواء كانت عادية او
استعجالية، وذلك تحت طائلة الدفع بعدم القبول.
وتكون لرافع الدعوى الاستعجالية حسب الفقه المصلحة ادا كان سيجني من
وراء هذه الدعوى منفعة أو فائدة، ويستوي في المنفعة أن تكون مادية أو معنوية ويجب
أن تكون هذه المنفعة شخصية ومباشرة، ويشترط أن تكون قانونية، وأن تكون المصلحة
المبررة لرفع الدعوى المستعجلة مصلحة قائمة وحالة ويقصد بذلك أن تكون المصلحة
موجودة ووقتية كأن يتعرض لاعتداء فعلي أو يحصل بشأنه نزاع قائم مما يتحقق معه
ضرورة اللجوء إلى القضاء المستعجل لاتخاذ إجراء مستعجل من شأنه حماية ذلك الحق.[14]
ودعوى وقف الأعمال الجديدة تكون فيها المصلحة محتملة فهي ترفع في حالة
تعرض محتمل، ومن أهم الدعاوى الاستعجالية هي تلك الرامية إلى إثبات حال حيث تكون
مقبولة رغم أن النزاع الموضوعي لم ينشأ بعد وذلك خشية ان يؤدي فوات الوقت
والانتظار على حين رفع دعوى في الموضوع على ضياع المعالم المراد إثبات حالها
وصيرورة هذا الاثبات عسير أو مستحيلا أو غير مجد على الوجه الأكمل[15].
Ø
وجوب عدم سبق الحكم في الدعوى المستعجلة
يشترط كذلك لقبول الدعوى المستعجلة ألا يكون قد سبق أن صدر الأمر في
موضوعها بناء على نفس السبب وبين نفس الأطراف، فالقاعدة أن الأمر الاستعجالي أمر
وقتي ولا حجية له أمام محكمة الموضوع.[16]
وبحث قاضي الأمور المستعجلة لمدى سبقية الحكم في الدعوى الاستعجالية
يأتي تبعا لدفع أحد الخصوم بذلك ولا تكون من تلقاء القاضي واعتبار الحكم بعدم
القبول الدعوى لسبق الفصل من النظام العام.
فالأحكام الاستعجالية لها حجية تقيد القاضي الأمور المستعجلة، وتلزم طرفي
الخصومة، رغم أنها أحكام وقتية لا تمس بجوهر النزاع، وما دامت مراكز الخصوم فيها
ومواضعها وأسباب لم يلحق بها أي تغيير من شأنه لأن يقبل معه طرح النزاع مرة أخرى
على القضاء المستعجل.
Ø
عدم اشتراط تقديم دعوى في الموضوع لرفع
الدعوى الاستعجالية
لرفع الدعوى الاستعجالية لم يشترط المشرع قصد الأمر بإجراء وقتي تقديمدعوى
في موضوع النزاع، فبين الدعوى الاستعجالية والموضوعية استقلال، وهذا ما كرسه
المشرع في الفصل 149على أنه: "... سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على محكمة
أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس
المحكمة الابتدائية أن يبث فيها بصفته قاضيا للمستعجلات...." هذا، والعكس
صحيح حيث أن رفع دعوى أمام القضاء الموضوع لا يمنع من رفع دعوى الاستعجالية.
ثانيا : الشروط الخاصة
يشترط في الدعوى الاستعجالية التجارية شروط خاصة، لا بد من توافرها وهي
ثلاثة شروط:
Ø
الاستعجال
لم يرد المشرع المغربي تعريفا الاستعجال ولم يحدد ماهيته[17]، وإنما
اكتفى الفصل 149 و21 من قانون 53.95 بالتنصيص عليه، بقوله " يمكن لرئيس
المحكمة التجارية بصفته قاضي الأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر
بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية."
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام
رئيسها الأول و يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق _ رغم وجود منازعة جدية
أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو
لوضع حد لاضطراب تبث جليا أنه غير مشروع كما أن المادة 20 أحالت فيما يخص اختصاصات
رئيس المحكمة التجارية الى الاختصاصات المسندة الى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب
قانون المسطرة المدنية وكدا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية.
وبهذا يتعين أن يتوافر الاستعجال من وقت رفع الدعوى حتى وقت الحكم
فيها فإذا تخلف في أي مرحلة ، يتعين الحكم بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى. وإذا
كان المشرع لم يعرف القضاء الاستعجالي كما سبق القول، فإن الفقه والقضاء أدلى كل
واحد منهم بدلوه، فبعض الفقه عرف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق
المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي
ولو قصرت مواعيده.[18]
وعرفه بعض الفقه المغربي بأنه حالة من الحالات تقتضي تدبيرا فوريا
يخشى إن لم يتخذ هذا التدبير حدوث ضرر لا يمكن تداركه في المستقبل.[19]
وقد جاء في منشور لوزارة العدل من حيث مفهوم القضاء المستعجل أنه يطلق
على المسطرة المختصرة تمكن الأطراف في حالة الاستعجال من الحصول على قرار قضائي في
حين معجل التنفيذ في نوع من القضايا التي إذا ما تم تأخير البت فيهاستسبب ضررا
محققا.[20]
ويرى البعض أن تقدير عنصر الاستعجال متروك للقاضي الاستعجالي التجاري
حسب ظروف كل حالة تعرض عليه،وذلك راجع إلى طبيعة المسطرة المتبعة أمام قاضي
المستعجلات حيث يجب أن يتم في إطار ضيق اعتبارا لسرعة المسطرة المتبعة أمام القضاء
الموضوع التجاري.[21]
لكن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد ما مدى تحقق عنصر الاستعجال أو
زواله أثناء النظر في الدعوى؟
على أساس أنه قد ترفع إلى قاضي الأمور المستعجلة دعوى خالية من
الاستعجال أو كان ولكنالظروف جديدة بمعنى آخر أنه قد يطرأ جديد على طبيعة الحق
والظروف المصاحبة له،ويجمع لها أنها مطبوعة بطابع الاستعجال،فهل يعتد قاضي المستعجلات
بهذه الظروف الجديدة مادام لم يصدر بعد حكمه أو يتمسك بالظروف التي كانت قائمة عند
رفع الدعوى؟.[22]
للإجابة عن هذا التساؤل فإن الرأي الغالب من الفقه والقضاء يرى أن
تقدير قاضي الأمور المستعجلة لأسباب الاستعجال التي تسوغ اختصاصه بالنظرفي الدعوى،
يجب ألا يتقيد بوقت رفعها بل بما قام منها وقت الفصل فيها
أما فيما يخص زوال الاستعجال أثناء النظرفي الدعوى[23]، فقد انقسم
الفقه حول هده المسألة إلى اتجاهين، الاتجاه الأول ذهب إلى أن العبرة بوقت رفع
الدعوى حتى ولو زال عنصر الاستعجال أثناء النظر أو الحكم في الدعوى والبعض الآخر
من الفقه يرى أن على قاضي المستعجلات تبعا لذلك أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم
بعدم اختصاصه.
ويرى الأستاذ عبد اللطيف
هداية الله أن الاتجاه الثاني هو أرجح.
وتجدر الاشارة أنه ينتج عن كون الاستعجال يشكل عنصرا مستمرا يلزم
توافره عند الفصل في الدعوى المستعجلة، وأنه يجوز في أية مرحلة من مراحل إجراءات
التقاضي إثارته، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، أما أمام محكمة النقص فلا
يجوز التمسك بعدم توافر عنصر الاستعجال إذا لم يكن الخصم قد وضع حد لهذا في الدرجة
الابتدائية والاستئنافية، على اعتبار أن وجود الاستعجال أو عدمه هي من المسائل
المتعلقة بالواقع لا رقابة لمحكمة النقض عليها.[24]
Ø
عدم المساس بالموضوع
يخضع شرط عدم المساس بجوهر
الحق من طرف قاضي المستعجلات لرقابة محكمة النقض بخلاف شرط الاستعجال[25]
وهو أهم ما يتميز به القضاء الاستعجالي بصفة عامة، حيث أكد على ذلك
الفصل 149 من ق.م.م.
وتعتبرالمنازعة الجدية شرط أساسي لاختصاص رئيس المحكمة أو الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، عندما يكون النزاع معروضا أمامها.[26]
وتقدير جدية المنازعة من عدمها مسألة واقع يرجع تقديرها لقاضي
المستعجلات التجاري لكل نازلة على حدة[27]. هذا،
وقد جاء في الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء:
"وحيث أنه من مقرر فقها وقضاء أن المنازعة الجدية التي لا يختص بالنظر فيها
قاضي المستعجلات هي التي تتعلق بالمنازعة الجدية في واقع الدعوى الماسة بجوهر الحق
أو بمراكز أطراف الخصومة.[28]
إلا أنه في الفقرة الأخيرة من المادة 21 التي جاء بها قانون المحاكم
التجارية فيما يتعلق بمؤسسة قاضي المستعجلات في المادة التجارية، إمكانية الرئيس
المحكمة التجارية ضمن نطاق اختصاص محكمته أن يأمر رغم وجود منازعة جدية بالتدابير
التحفظية أو بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه لدرء ضرر الحال أو لوضع حد لاضطراب تبث
جليا أنه غير مشروع، وبالتالي يكون المشرع هنا خرج عن مقتضيات الفصل 149 وكذا
الفصل 152 من ق. م.مالمتمثلة في ضرورة توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر
الحق، وإن كان هذا الاستثناء على القواعد العامة، فإن المشرع في مسودة مشروع
ق.م.مخاصة في الفصل 183 الذي حل محل الفصل 149 أصبح يتحدث عن وجود منازعة جدية
فإنه مع ذلك يرجع الاختصاص لرئيس محكمة الدرجة الأولى.
ويرى بعض الفقه أن المشرع أتى بشيء جديد في الفقرة الثالثة من المادة
21 من ق.م.ت على غرار المشرع الفرنسيبمقتضى الفصلين 872 و873 من ق.م.م[29]ويرجع هذا
الرأي إلى أن ذلك يرجع إلى طابع المرونة في التعامل مع شرط عدم المساس بجوهر الحق
وتحقيق السرعة والأمر بالتدابير التحفظية على الرغم من وجود منازعة جدية في
الموضوع.[30]
وبالتالي يبدو أن الفقرة الثالثة من الفصل 21 منق.م.ت انها من صلاحيات
القاضي الاستعجالي التجاري، حيث أصبح له تدخل في المنازعات التجارية الاستعجالية
ولو تمسك الأطراف بوجود المنازعة الجدية.
ومن مجالات تدخل القضاء الاستعجالي التجاري بناء على الفقرة الثالثة
من المادة 21 من ق.م.ت هي التدابير التحفظية في مجال العقود المنصبة على عناصر
الملكية الصناعية في إطار المادة 185 من القانون 17.97 وكذا طلب إجراء تعيين ووصف
مفصلين للأشياء المطعون فيها، ومن ذلك حجز البراءة (الفصل 76 من قانون 17.97)
والمادة 12 و159 منه.
أما فيما يخص محاكم الاستئناف التجارية بالمغرب، فإنهم قد طابقوا مقتضيات
الفقرة الثالثة من المادة 12، وهو ما يستفاد من الأوامر الصادرة عن الرؤساء
الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية لكل من الدار البيضاء وفاس. أما المجلس الأعلى،
فقد أتيحت له الفرصة ليكرس ما تم التنصيص عليه من طرف المشرع المغربي في الفقرة
الثالثة من المادة 21 من م.ت.ت.
الفقرة الثانية: إجراءات دعوى
الاستعجال
ü تقديم
الدعوى الاستعجالية
يتم تقديم الدعوى الاستعجالية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من
هيئات المحامين بالمغرب مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون المحاماة
لسنة 1993 المعدل سنة 2008، تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط
للمدعى وصلا يثبت فيه اسم المدعى وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات
المرفقة ونوعها ويودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.
إلا أن التساؤل الذي يطرح هو هل الطلبات الموجهة في إطار الفصل 21 من
ق.م.ت، تخضع لمقتضياته؟ بالرجوع المقتضيات
الفصل 150 من ق.م.م.نجده ينص على أنه يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات
المعنية للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء الى قاضي المستعجلات أو
الى مقر المحكمة ويمكن للقاضي أن يبث حتى في أيام الاحد وأيام العطل.
ويرى بعض الباحثين أنه عندما يتعلق الأمر بمسألة استعجالية قصوى لا
يكون المدعي مضطرا أن يتقدم بمقال دعواه، أو بانتظار تعيين موعد الجلسة بشأنها،
لأنه يستطيع أن يتصل في الحين برئيس المحكمة التجارية أو الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف التجارية بمجرد إيداعه مقال الدعوى، بل حتى قبل قيامه بهذا الاجراء لما
تدعوه هذه الحالة من استعجال وبث في الموضوع على وجه السرعة.[31]
فعلى الرغم من أهمية المسطرة الكتابية في تحقيق فلسفة القانون وحماية
حقوق الدفاع، فإن بطء هذه المسطرة يتنافى مع طبيعة القضاء المستعجل والسرعة
المتوخاة من اللجوء إليه لاستصدار أوامر وقتية لدرء الخطر المحدق بحقوق ومصالح
الناس،لذلك تخلى عنها المشرع المغربي في القضايا التي خول البت فيها لقاضي الامور
المستعجلة.
إلا ان إمكانية المسطرة الشفوية لا تمنع الخصوم من الادلاء بمرافعاتهم
في شكل مذكرات أو مستنتجات وتأكيدها شفويا أو إضافة أوجه الدفع والدفاع بمرافعات
شفوية، وتعديل الطلبات زيادة أو نقصا، ويرى بعض الفقه امكانية إدخال الغير في
الدعوى الاستعجالية شفويا.
وبهذا يجب أن يتضمن مقال الدعوى الاستعجالية البيانات التي نصت عليها
الفقرة الثانية من الفصل 31 من ق.م.م الذي أحالت عليه المادة 13 من ق.م.م.
وتجدر الاشارة الى إن الدعوى المستعجلة شأنها شأن الدعوى الموضوعية،
يجوز كذلك فيها تقديم الدفوع ومن أهم هذه الدفوع هي:
?
الدفع بعدم القبول
يعرف الدفع بعدم القبول بأنه الدفع الذي لا يتعلق بالمسطرة أو
بالإجراءات ولا يهدف إلى إنكار أصل الحق أو تعطيل المطالبة به بل ينصب على حق
الادعاء.
فالدفع بعدم القبول إذن يهدف إلى الطعن في حق المدعى في التقاضي عن
طريق التمسك بعدم قيام الشروط اللازمة لممارسة هذا الحق، كالدفع بعدم القبول لانتفاء صفة التقاضي أو لانعدام المصلحة لدى
المدعى أو لتقديم الطعن بعد انقضاء المدة المحددة قانونا لذلك أو لسبقية البث دون
حدوث أي تغيير في المركز القانوني أو الواقعي للطرفين.
وإذا حدث أن انصب الدفع بعدم القبول على تخلف شرط الصفة أو المصلحة ثم
تحقق هذا الشرط قبل الفصل في الدعوى فإن هذه الأخيرة تسمع وكأنها أقيمت بصفة
صحيحة.
?
الدفع بعدم الاختصاص
يمكن إثارة الدفع بعدم
الاختصاص بنوعيه في الدعوى الاستعجالية كما هو الشأن بالنسبة لدعوى الموضوع حسب
مقتضيات الفصل 16 من ق. م.م إلا أن التساؤل المطروح هو أنه أمام القضاء الاستعجالي
التجاري يتمثل في ماهية المادة الملزمة في التطبيق أهي المادة 16 من ق. م.م أم
المادة 8 من ق.م.ت؟
يجيبنا الأستاذ حسن فتوح عن هذا التساؤل أنه يجب التمييز بين الحالة
التي يتعلق فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي حيث المادة 8 الواجبة التطبيق، وبين
ما إذا كان الدفع يتعلق بعدم الاختصاص المكاني حيت مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م هي
الواجبة التطبيق.
كما يضيف: "نعتقد أنه عندما يقرر قاضي المستعجلات عدم اختصاصه،
فيتعين عليه إحالة الأطراف على رئيس المحكمة المختصة نوعيا أو محليا بصفته قاضيا للمستعجلات
مادام أنه غير ممنوع من ذلك بموجب أي نص تشريعي مما يتعين معه أمام سكوت المشرع
تطبيق المقتضيات العامة أمام قضاء المستعجل التجاري تيسيرا لإجراءات
التقاضي...".
?
الدفع بالإحالة أو الضم
يخضع الدفع بالإحالة في الدعاوى الاستعجالية لنفس الأحكام التي يخضع لها
في الدعاوى العادية وهناك حالتان لدفع بالإحالة،إما الدفع بالإحالة لقيام
دعويين مرتبطين أمام محكمتين مختلفتين وقد أشارت إليها الفقرة الأولى من الفصل 49
من ق.م.م ويشترط لقبول هذا الدفع في الدعاوى الاستعجالية ما يشترط لقبوله في
الدعاوى العادية أي أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة عليها مختصة نوعيا بالدعاوى
القائمة أمامها، كما يشترط أن تكون الدعوتين قائمتان أمام محكمتيدرجة واحدة وإذا
كان العكس فإنه لا يمكن الدفع بالإحالة.
أما الدفعبالضم، فهو يجوز كذلك في الدعاوى المستعجلة المرفوعة
إلى نفس المحكمة بسبب الارتباط فيما بينها وذلك طبقا لما قرره الفصل 110 من ق.م.م
الذي جاء فيه " تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من
الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49".
وإذا تم الدفع بالإحالة لقيام دعويين مرتبطين
أمام محكمتين يشبه الدفع بالضم من حيث إنهما يتعلقان معا بسبب واحد هو الارتباط
الحاصل بين الدعويين مقامين أمام محكمتين مختلفتين في حين أن الارتباط في الدفع
الثاني يكون بين دعويين محالتين على نفس المحكمة.
ü الجلسة
الاستعجالية
يتعين على رئيس المحكمة التجارية أن يعين اليوم والساعة التي ستنعقد
فيها الجلسة الاستعجالية، وذلك قبل إرسال الاستدعاء للأطراف، لأن من بيانات هذا
الأخير ضرورة ذكر يوم وساعة الحضور،وهذا من القواعد العامة في ق.م.م وذلك طبقا
للمادة 36 منها، وقد أسند المشرع إلى رئيس المحكمة التجارية أو الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف التجارية النظرفي الدعوى الاستعجالية، هذا ويتم استدعاء الأطراف للجلسة
الاستعجالية، بناء على مقتضيات 37 و38و39 الذي أحالت عليه المادة 15 من ق.ح.م.ت.
ü انعقاد
الجلسة الاستعجالية
لانعقاد الجلسة الاستعجالية بشكل قانوني يتعين أن يتم احترام النظام
الخاص بالجلسة وفقا للقواعد التي حددها القانون.
فطبقا للفصل 43 منق.م. م يتمتع رئيس الجلسة بحفظ النظام بها ويمكنه أن
يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام.
كما أنه على كل من يحضر الجلسة سواء من أطراف الدعوى أو المحامين أو
غيرهم من الجمهور أن يحترم النظام داخل القاعة المخصصة للجلسة ويمتنع عن كل ما
يعكر صفو الهدوء والنظام والأمن فيها حتى يتمكن القاضي رئيس المحكمة التجارية أو
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية_ من تسيير الجلسة والاستماع الى الأطراف
كما نص الفصل 340 منق.م.معلى أن للرئيس حفظ
نظام الجلسة 43.
ü استدعاء
الأطراف
يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه
الملف خلال أربع وعشرون ساعة يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد
تاريخها _المادة14_ ويوجه الاستدعاء حسب المادة 15 من قانون 53.95 بواسطة عون
قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 المتعلق بأحداث هيئة الأعوان القضائيين ما لم
تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها الفصول 37 و38 و39 منق.م.م.
ü إصدار
الأوامر الاستعجالية
لعل ما تتميز به الأوامر الاستعجالية هو السمة أو الصفة التوجيهية
التي تطبع هذا النوع من الأحكام بصفة عامة.[32]
وما يترتب على حضورية الأوامر الاستعجالية ضرورة تبليغ الاستدعاء للطرف
المدعى عليه بكيفية قانونية، هذا والأحكام الصادرة عن قاضي المستعجلات تتميز
بالطابع المؤقت إذ أن قاضي الأمور المستعجلة يتمتع بسلطة مطلقة عند الحكم في
الاجراءات الوقتية.
ومن المتفق عليه أن حجية الأوامر الاستعجالية هي حجية نسبية لا غير،
تلزم القاضي الاستعجالي في حدود ما أمر به وفي نطاق الوقائع والمعطيات القانونية
التي كانت موضوع الدعوى وقت صدور القرار.
المطلب الثاني: تنفيذ الأوامر الاستعجالية وطرق الطعن فيها
ان تنفيذ الأوامر الاستعجالية من أهم القواعد الإجرائية[33]، حيث أن الحكم الاستعجالي ليس غاية في حد
ذاته إنما هو وسيلة تعطي للطرف المحكوم له الحصول على حقه أو الحفاظ عليه وذلك من
خلال التنفيذ (الفقرة الأولى)، بالإضافة إلى أن الدعوى الاستعجالية يمكن الطعن
فيها عبر الطرق المقررة قانونا (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تنفيذ الأوامر الاستعجالية
كما سبق القول فإن الهدف من الأوامر الاستعجالية هي التنفيذ السريع و
العاجل لهاته الأحكام، حيث جعلها المشرع مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و
أجاز له أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر من غير انتظار طبعه و تصحيح النسخ
المطبوعة و ذلك في حالة الضرورة القصوى[34]،
كما يمكن للقاضي تقييد التنفيذ بكفالة يقدمها المدعي المنفذ له حيث تعتبر هذه
الكفالة هي الضمانة التي تجبر هذا الأخير على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل
التنفيذ إذا ما تم إلغاء الحكم المستند عليه و ذلك وفق ما جاء به الفصل 153 من
ق.م.م. إلا أن تنفيذ الحكم يقتضي تبليغه أولا والاطلاع عليه من طرف من صدر في حقه
بسريان مفعوله، حتى يكون على علم ودراية بالحكم الصادر ضده قبل المطالبة بالتنفيذ
و هذا فيه ضمانة للمحكوم عليه حتى يتسنى له الدفاع عن مصالحه و حقوقه التي يخولها
له القانون[35].
وتودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون لها سجل خاص إلا
أن الإشكال قد يثار حول صعوبة تنفيذ الحكم الاستعجالي، وهذه الصعوبة قد تكون ناتجة
عن لجوء المحكوم عليه إلى وسائل تعطل التنفيذ حتى يتمكن من تأخيره[36]،
ويمكن القول أن المقصود بالصعوبة في التنفيذ هي الوسيلة التي يلجأ بواسطتها ذو
المصلحة إلى القضاء ليعرض عليه و جهة نظره حول جواز أو عدم جواز التنفيذ أو حول
صحة أو بطلان إجراء من إجراءاته أو حول إيقافه و الاستمرار فيه[37].
هذا ويجب التمييز بين صعوبة
التنفيذ الموضوعية والتي يرجع الاختصاص فيها إلى المحكمة التجارية المصدرة للحكم، وبين
صعوبة التنفيذ الوقتية التي يختص بها رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضيا للمستعجلات
والذي تنحصر سلطته في الحكم بالاستجابة إلى الطلب أو رفضه من خلال ظاهر المستندات
وكافة الظروف المحيطة بالدعوى[38].
وتجدر الإشارة على أنه يمكن استعمال القوة العمومية في حالة تعنت
المنفذ عليه وإصراره على عدم تنفيذ الأمر الذي جاء بالصيغة التنفيذية التي تذيل
بها الأحكام الصادرة منالقضاء الاستعجالي[39]، وفي
هذا الصدد نجد الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط الذي جاء فيه
"... حيث أن طلب المدعية يرمي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ فيما ازداد عن
مبلغ... درهم
وحيث أن ما أسست عليه المدعية طلبها من كونها لم تعمل على طلب تنفيذ
مقتضيات الحكم الصادر في 15-10-2004 لمحاولة الصلح ليس مبررا كافيا ولا يشكل عائقا
دون تنفيذ الحكم، الأمر الذي يبقى معه طلب غير مؤسس يتعين رفضه"[40].
الفقرة الثانية: طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية
لم يتعرض قانون 53.95لطرق أخرى من طرق
الطعن العادية(أولا) والغير العادية (ثانيا)، وبالتالي تبقى خاضعة للقواعد الواردة
في ق.م.م شكلا وجوهرا تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 19 التي جاء فيها "
تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في ق.م.م
ما لم ينص على خلاف ذلك"
أولا: طرق الطعن العادية
حدد المشرع المغربي طرق الطعن العادية في التعرض والاستئناف.
v
التعرض:
باعتبار التعرض هو وسيلة للطعن في الحكم الغيابي أمام المحكمة التي
أصدرته و ذلك بهدف إرجاع القضية أمام نفس المحكمة التي سبق لها البث فيها و ذلك
لإعادة النظر في الحكم الأول -الصادر بصورة غيابية- و نظرا للطبيعة الوقتية للحكم
المستعجل فإنه لا يقبل الطعن بالتعرض طبقا لما نص عليه الفصل 153 من ق.م.م "
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض" إلا أن ما يمكن ملاحظته هنا هو أن هذا المقتضى
لا يسري على القرارات الاستعجالية باعتبار هذه الأخيرة تصدر عن الهيئة التي تبث
بصفة عادية و إنما يسري على الأحكام التي يصدرها رئيس المحكمة التجارية باعتباره
قاضي الأمور المستعجلة.
v
الاستئناف:
يجوز الطعن في الحكم المستعجل بالاستئناف مثل باقي الأحكام إلا إذا
أقر القانون خلاف ذلك (الفقرة الأولى من الفصل 134 ق.م.م) على أن يتم تقديم
الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر، و يفصل في الاستئناف بصورة
استعجالية من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الفصل 153 من ق.م.م إلا أن
شرط الاستعجال في البث في الاستئناف يبقى مجرد حبر على ورق مادام أن محاكم
الاستئناف تعامل الملفات المتعلقة باستئنافات الأوامر المستعجلة بنفس الطريقة التي
تباشر بها ملفات الموضوع، و لا تصدر قراراتها إلا بعد حجز الملفات للمداولة لمدة
تتراوح ما بين الأسبوع و الثلاثة أسابيع و قلما تحترم مقتضيات الفصل 153 المذكور
بدعوى أن الاستعجال يزول بصدور الأمر المستأنف المشمول بالنفاذ المعجل[41].
ثانيا: طرق الطعن غير العادية
v تعرض
الغير الخارج عن الخصومة:
يبقىالتعرض الغير الخارج عن الخصومة فيالمادة الاستعجالية محل نظر وإن
كان الرأي السائد في الفقه والقضاء يميل إلى جواز التعرض على هذه الأحكام من طرف
الغير خصوصا وأن هذه الأحكام تكون مشمولة بالنفاذ المعجل وقد تضر بمصلحة الغير[42].
v إعادة
النظر:
بالإضافة إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة نص المشرع على الطعن من
خلال إعادة النظر والذي ينحصر في الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض ولا بالاستئناف،
إلا أنه يبقى غير جائز في الأحكام الاستعجالية لما تتسم به هذه الأخيرة من الطابع
الوقتي وأن إعادة النظر طريق استثنائي لا يجوز إلا في الأحكام الإنتهائية.
v
الطعن بالنقض:
يعتبر بدوره طريق من طرق الطعن الغير عادية حيث أنه طالما كانت
الأحكام الاستعجالية قابلة للطعن فيها بالاستئناف وفق الفصل 153 من ق.م.م فإن
القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية تكون بدورها قابلة للطعن فيها
بالنقض لأنها تكون من الأحكام الإنتهائية[43]، وهذا
ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض) في قرار له " كل حكم أو قرار انتهائي
غير قابل للطعن بالتعرض أو الاستئناف يكون قابلا للطعن بالنقض، لا فرق في هذا بين
الأحكام والقرارات التي تصدرها في الموضوع أو بمجرد اتخاذ إجراء وقتي"[44]
خاتمة:
لقد حاولنا من خلال عرضنا المتواضع هذا والذي
تناولنا فيه القضاء الاستعجالي في المادة التجارية وإعطاء ولو فكرة مقتضبة عليه
,سواء فيما يتعلق بالنصوص المنظمة له، أو الإشكالات التي تطرح على أرض الواقع فيما
يتعلق بهذا الموضوع وخصوصا فيما يتعلق بإحالة النصوص الخاصة على العامة، إلا أنه
وبالرغم من ذلك كان للانفصال المبكر بين القانون المدني والقانون التجاري دور مهم
في هذا المجال ,حيث أتثبتت الممارسة الميدانية لعمل المحاكم التجارية منذ نشوئها
أن القضاء الاستعجالي في المادة التجارية تمكن من كسب الرهان واستطاع إلى حد ما من
مسايرة الإيقاعات المتسارعة التي يفرضها عالم المال والأعمال، وكذلك عمل على تشجيع
المستثمرين الأجانب وطمأنتهم على ع مصالحهم لأن ذلك لن يتحقق إلا بقضاء تجاري
متخصص وفعال.
لائحة
المراجع
-العبدلاوي إدريس.
"الوسيط في شرح قانون
المسطرة المدنية" الجزء الأول، الطبعة الأولى 1998، مطبعة النجاح الجديدة الدار
البيضاء.
-بنيس محمد منقار.
القضاء الاستعجالي، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة غير مذكورة، الرباط
1998.
- هداية الله عبد اللطيف.
القضاء المستعجل في القانونالمغربي،
مطبعة النجاح الجديدة، طبعة غير مذكورة، الدار البيضاء، 1998.
الرسائل
-خلفي عبد الإله.
رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا المتخصصة تحت عنوان القضاء الاستعجالي التجاري بالمغرب، كلية الحقوق أكدال،
الموسم الجامعي 2005.2006.
-فتوححسن.
القضاء المستعجل في المادة
التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون المدني، جامعة القاضي
عياض بمراكش، 2008.
المقالات
-الشرقاوي عبد الله.
مقال بعنوان صعوبة تنفيذ الاحكام والقرارات،منشور بمجلة القضاء
والقانون عدد 128، سنة 1978.
-بحار عبد الرحيم.
مقال بعنوان الاجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، منشورات
جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الدراسات والابحاث العدد 8 فبراير
2009.
-دريمش عبد الله.
مقالبعنوان موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة، منشور بمجلة
المحاكم المغربية عدد 41،1986.
[1]محمدمنقاربنيس:القضاءالاستعجالي، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة غير مذكورة، الرباط 1998، ص5
[2]تنص المادة 20 من لقانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية على أنه " يمارس رئس المحكمة التجارية الاختصاصات المسنة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية"
[3] "يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبث في كل مقال يهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة ..."
[4] عبد الإله خلفي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة تحت عنوان القضاء الاستعجالي التجاري بالمغرب، كلية الحقوق أكدال، الموسم الجامعي 2005.2006، ص 85.
[5] صدر عن المجلس الأعلى قرارا جاء فيه" ...للمحكمة كامل الصلاحية في استلهام عنصر الاستعجال من أي مصدر شاءت ولا تمتد سلطة المجلس الأعلى لمراقبتها في هذا المضمار ...." قرار عدد 399 بتاريخ 23.2.1970، أورده عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1418 ـ 1998، ص 113
1الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة تنص على أنه "يلزم المؤسسون، في حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، بإرجاعها إلى المكتتبين. ويمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين.
[7]المادة 49 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة تنص على أنه " في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر دون أن يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي، يمكن لمجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة للمتصرفين في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين.
عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني، يجب على باقي المتصرفين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور، قصد استكمال أعضاء المجلس.
عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.
تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة بموجب الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.
عندما يغفل مجلس الإدارة القيام بالتعيينات المتطلبة أو دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة."
[8]الفقرة الأولى من المادة 116 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة "يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:
1. مراقب أو مراقبو الحسابات؛
2. وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛
3. المصفون؛
4. المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة
عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، طبعة غير مذكورة. مطبعة النجاح الجديدة،1998، ص 324[12]
حسن فتوح، القضاء المستعجل في المادة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون المدني، نوقشت سنة 2000 بجامعة القاضي عياض بمراكش، ص 87 [16]
عب الله الشرقاوي، مقال تحت عنوان صعوبة تنفيذ الاحكام والقرارات، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 128، سنة 1978[19]
عبد الله دريمش، مقال بعنوان موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 41،1986 [20]
[25] عبد الرحيم بحار، مقال بعنوان الاجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الدراسات والابحاث العدد 8 فبراير 2009 ص 200
[33]- نظم المشرع الأحكام المتعلقة بالتنفيذ في القسم التاسع من ق.م.م في الفصول 411 على 510 أي ما يقارب 100 فصل، ونجد أن قانون المحاكم التجارية يحيل في هذا الخصوص-تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية -إلى ق.م.م وذلك في الفقرة الثالثة من المادة 23 منه
[34]- محمد منقار بنيس، ،1998 م س، ص 19
[35]- عبد اللطيف هداية الله، م س، ص 589
[36]-عبد الإله خلفي، م س، ص 89
[37]- إدريس العبدلاوي، "الوسيط في شرح قانون المسطرة المدنية" الجزء الأول، الطبعة الأولى1998، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 628
[38]- إدريس العبدلاوي، المرجع نفسه، ص 633
[39]- انظر الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية
[40]- أمر رقم 1561 بتاريخ 27-12-2004، ملف رقم 3.24-2004، غير منشور أورده عبد الإله خلفي، م س، ص 91
[41]-محمد منقار بنيس، م س، ص 19.
[42]-عبد اللطيف هداية الله، م س، ص 568
[43]-عبد اللطيف هداية الله، م س، ص 573
[44]- قرار عدد 1794 بتاريخ 3 أكتوبر 1984، أشار إليه الأستاذ عبد اللطيف هداية الله، م س، ص 576
الفهرس:
المبحث
الأول: مجال اختصاص قاضي المستعجلات التجاري
المطلب
الأول:اختصاص قاضي المستعجلات من خلال المقتضيات العامة
الفقرة
الأولى: طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية
الفقرة
الثانية:طبقا لمقتضيات القانون المحدث للمحاكم التجارية
المطلب
الثاني: اختصاص قاضي المستعجلات من خلال المقتضيات الخاصة.
الفقرة
الأولى: من خلال قانون الشركات ومدونة التجارة.
الفقرة
الثانية: من خلال القانون رقم 17.97 المتعلق بالملكية الصناعي
المبحث
الثاني: الاجراءات المسطرية للقضاء المستعجل بالمحاكم التجارية
المطلب الأول: الشروط العامة والخاصة
للدعوى الاستعجالية وإجراءاتها
الفقرة الأولى: الشروط العامة والخاصة للدعوى الاستعجالية
الفقرة الثانية: إجراءات دعوى الاستعجال
المطلب الثاني: تنفيذ الأوامر الاستعجالية
وطرق الطعن فيها
الفقرة الأولى: تنفيذ الأوامر الاستعجالية
الفقرة الثانية: طرق الطعن في الأوامر
الاستعجالية