أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

نطاق تطبيق مدونة الشغل

من اعداد : ذ. عبد الخالق الحجوجي خريج ماستر المهن القانونية والقضائية.





مقدمة:

يراد بالقانون الاجتماعي كما عرفه الأستاذ الحاج الكوري، بأنه مجموع القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين ومن يماثلهم من جهة، ومن يشتغلون تحت سلطتهم من وجهة أخرى بسبب الشغل، وكذلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي [1].

    ولا يمكن ملامسة هذا المفهوم إلا من خلال متابعة صيرورته التاريخية حيث عرف عدة تسميات قبل استقراره على تسمية القانون الاجتماعي. حيث كان يسمى في بداية الأمر بالتشريع الصناعي لأن علاقات الشغل كانت مجرد علاقات فردية تربط الأجير بالمشغل، وكان مجال هذه العلاقة هو المجال الصناعي أساسا، ثم سمي بالقانون العمالي بعد ظهور قطاعات أخرة كالفلاحة والتجارة والمهن الحرة، إلا أن هذه التسمية الأخيرة ـ القانون العمالي ـ كانت تقتصر على الأجير بمفهومه الضيق مما أدى ذلك إلى تسميته من جديد بالقانون الشغل الذي وسع نطاق مفهوم الأجير بإضافة أجراء آخرون . إلا أن هذا القانون هو الآخر لم يكن واضحا وشاملا لجميع القطاعات مما استدعي الأمر إلى تسميته مرة أخرى بقانون علاقات الشغل. وبسبب إضافة نظام الضمان الإجتماعي إلى قانون الشغل وأصبحت اهتماماته الأساسية الوضعية الإجتماعية للطبقة الشغيلة ، لذلك سمي بالقانون الإجتماعي[2].

    ومن أجل إلقاء نظرة بسيطة على المراحل التي مر منها القانون الاجتماعي بجميع فروعه بدءا من قانون 27 يوليوز 1927،المتعلق بحوادث الشغل وقانون 31 ماي 1943 المتعلق بالأمراض المهنية ، وقانون 27 يوليوز 1972 الخاص بالضمان الإجتماعي وما عرفه قانون الشغل[3] في مسلسله الطويل بدءا بمشروع 1995 فمشروع 1998، ليعرف مشروع 65.69 نور المصادقة ودخوله حيز التنفيذ سنة 2004[4]، وهو القانون الذي أطلق عليه " مدونة الشغل ".

     وقد سعت م ش الجديدة إلى تجميع و تبسيط القواعد القانونية التي تحكم علاقات الشغل، واعتماد عنصر التوازن في علاقات  الشغل ، خدمة لمصلحة المقاولة والأجراء، اعتمادا  على مبادئ أساسية منها احترام مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وخاصة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لعالم الشغل، وكذا احترام الإتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب [5].

     وهكذا جاءت م ش بمجموعة من المستجدات ولا سيما تلك المتعلقة بنطاق تطبيقها موضوع عرضنا هذا، حيث عمدت إلى توسيع نطاق الإستفادة من أحكامها عن طريق إضافة قطاعات وأجراء لم يكونوا مشمولين بالإستفادة من الضمانات التي تمنحها م ش.

    ولا شك أن لتحديد مجال ونطاق م ش أهمية بالغة وذلك من أجل ضبط حدود الحماية الإجتماعية لحجم الطبق الشغيلة، طالما أن الفئات العاملة التي تدخل في حرمة م ش، فمعنى ذلك أنها ستخضع للقانون المدني أو للأعراف والتقاليد أو ستبقى خارج أي تنظيم قانوني، هذا مع العلم أن م ش تظل أكثر حمائية قياسا لباقي القوانين الأخرى .

    موضوع نطاق تطبيق م ش يطرح العديد من الإشكالات وأهمها يدور حول مجال تطبيق هذه المدونة أي من هم الأشخاص الذين يخضعون لأحكامها، ومن هم الأشخاص غير المستفيدين لأحكامها، ومن هم الأشخاص الذين يخضعون احتياطيا أو استثنائيا لمقتضيات هذه المدونة ؟ وإلى أي حد نجح المشرع المغربي في مجال تمديد أو توسيع مجال تطبيق هذه المدونة ؟

    وللإجابة عن هاته التساؤلات وغيرها سنعمد إلى تقسيم الموضوع إلى مبحثين :

   المبحث الأول: مجال تطبيق مقتضيات مدونة الشغل.

   المبحث الثاني: محدودية نطاق تطبيق مدون

المبحث الأول: مجال تطبيق مقتضيات مدونة الشغل

المطلب الاول: القطاعات والأشخاص الخاضعين لمدونة الشغل.

لا شك أن لتحديد مجال ونطاق مدونة الشغل أهمية بالغة وذلك من أجل ضبط حدود الحماية الاجتماعية لحقوق الطبقة الشغيلة، والملاحظ أن مدونة الشغل قد وسعت من نطاق الاستفادة من أحكامها وذلك من خلال إضافة فئة جديدة من الأجراء(أجراء الصناعة السينمائية)،من جهة وبحسم الخلاف بشأن فئات اجتماعية أخرى كان الجدل قائما بشأنها.

الفقرة الأولى:الأشخاص الخاضعين لمدونة الشغل

 

إن وجود الشخص في علاقة مع غيره من الأشخاص الآخرين لا بد وأن يخضع في تلك العلاقة لقانون أو نظام معين يبن ما له وما عليه، وفي هذا الإطار نستبعد الأشخاص الذين يخضعون للقانون العام وخصوصا قانون الوظيفة العمومية والقانون الإداري عندما يمارس أعماله لصالح الدولة.[6]

 ولهذا وبالرجوع للمادة الأولى من مدونة الشغل، يتضح جليا أن الأشخاص الذين يخضعون لهذه الأخيرة هم الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل والعاملين في مقاولة كيفما كان نوعها، وكيفما كانت طريقة تنفيذ هذا العقد.

إذن فمن هم هؤلاء الأشخاص الخاضعين لقانون 65-99 ؟

أولا: المشــغــلون.

قبل التطرق إلى هؤلاء المشغلون فلا بد أولا من تعريف كلمة مشغل، وهذا ما قامت به مدونة الشغل من خلال الفقرة الثانية من المادة 6 حيث جاء فيها "يعد مشغلا كل شخص طبيعي كان أو اعتباري خاصا كان أو عاما يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر".

وهذا المشغل تسري عليه أحكام مدونة الشغل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذه المدونة، ما دام يرتبط بعقد شغل سواء كان النشاط المزاول من طرفه يتعلق بالنشاطات المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى، أو لا يتعلق بأي نشاط من هذه الأنشطة.

كما يخضع كذلك المشغلون الذين يزاولون مهنة حرة، أو يمارسون نشاطهم في قطاع الخدمات[7]

ثانيا: الأجــــراء.

واعتبارا لما سبق ذكره فالأجراء أيضا هم أشخاص مرتبطين بعقد شغل مع المشغل، بمعنى أنهم هم أيضا تسري عليهم أحكام مدونة الشغل شأنهم شأن المشغلون الذين سبق ذكرهم، وكذلك دون مراعاة طبيعة هذا الأجر الذي سيتقاضاه الأجير من طرف المشغل مقابل ما أداه من عمل لفائدته، ودون مراعاة طرق تنفيذ العقد ونوعيته.

وعل غرار ما قامت به المادة 6 في فقرتها الثانية بتعريف المشغل قامت أيضا بتعريف الأجير في فقرتها الأولى حيث جاء فيها"يعد أجير كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني وتحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه، وطريقة أدائه".

ولهذا نلاحظ مما سبق أن المشرع اعتمد أسلوبا موسعا في مدى سريان مدونة الشغل على الأشخاص، وذلك عندما أبرز في نهاية المادة الأولى بأن المدونة تسري بشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل[8].

وذلك كله من أجل إعطاء حماية أكثر للأجير الذي يعتبر طرفا ضعيفا في هذا العقد، مما جعل المشرع يعطيه عناية خاصة وواضحة على مر السنين، حيث أصبح يعتمد من خلال المدونة، عقد الشغل هو العنصر والشرط الجوهري لخضوع أطرافه لأحكام هذا القانون.

إذن من هم الأجراء الخاضعين بصفة عامة لأحكام مدونة الشغل؟

لقد شمل نطاق تطبيق مدونة الشغل الأجير المستوفي لشروط التعريف (الفقرة1 من المادة 6) وكذلك طبقا للمادة 2 من مدونة الشغل، كل الأشخاص الذين يقدمون الخدمات للزبناء بتكليف أو برضا رئيس المقاولة، الأشخاص الذين كلفوا ممن طرف مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات، وبتلقي مختلف الطلبات إذا كان يزاولون عملهم في محل مسلم لهم من طرف المقاولة، مع التقيد بالشروط والأثمنة المفروضة من طرفها[9].

وكذاك يعتبر أجراء خاضعين لمدونة الشغل المشتغلين بمنازلهم بتوفر فيهم شرطين(المادة8من م.ش)، وكذلك وبالرجوع (للمادة 3 من م.ش) نجد هناك أجراء أيضا خاضعين لمدونة الشغل في حالة لم يرد النص عليها في الأنظمة الأساسية الخاضعين لها أو عندما تنص تلك الأنظمة على حقوق أقل مقارنة مع المنصوص عليها في المدونة، أو في حالة عدم سريان عليهم أي قانون معين. وهذا كله سيتم التطرق إليه بالتفصيل في الفقرات اللاحقة من العرض.

وكذاك وبالرجوع إلى المادة 5 من نفس المدونة، نجدها تنص أيضا على الأجراء المستفدين من التدريب من أجل الإدماج المهني، والمستفدين من التدرج المهني تسري عليهم أحكام المدونة وخاصة فيما يتعلق بمدة الشغل، والراحة الأسبوعية، العطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة والأعياد والتقادم وكذلك المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وفي الأخير وما يمكن ملاحظته هو أن الأجير دائما يكون شخصا ذاتيا، بينما المشغل قد يكون ذاتيا قد يكون اعتباريا، وأن شروط الاستفادة معلقة على ثلاثة أمور وهي وجود عقد شغل، تبعية الأجير للمشغل سواء تبعية قانونية أو اقتصادية وكذلك الأجر.

الفقرة الثانية: القطاعات الخاضعة لمدونة الشغل

 

      للتعرض لمختلف القطاعات التي تخضع لمدونة الشغل، سنتطرق أولا للحديث عن المؤسسات الصناعية والتجارية (أولا)، المقاولات الصناعية التقليدية (ثانيا)، مقاولات الاستغلال الفلاحي والغابوي والمرافق التابعة لها (ثالثا)، المهن الحرة والخدمات (رابعا)، ثم نختم بالحديث عن الشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمجموعات (خامسا).

أولا: المؤسسات الصناعية والتجارية

أـ المؤسسات الصناعية

    معلوم أن غالبية التشريعات السابقة تضمنت هذه المؤسسات الصناعية، التي تعد النواة الأولى التي نشأ فيها قانون الشغل، لما لها من صلة وثيقة بالآلة، وبالتالي فإن مخاطر هذه الأخيرة أرغمت المشرع على تنظيم هذا القطاع قبل غيره، وذلك لحماية الأجراء والمشتغلين به[10].

      ولئن كانت معضم المقاولات الصناعية تتصف بكونها تجارية بالشكل المتمثلة في شركة المساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو لقيامها بعمليات الشراء من أجل البيع، فإن أصل القوانين الشغلية المطبقة عليها ليست ذات طابع شمولي، وإنما يقتصر أحيانا على بعض المقاولات فقط، الشيء الذي يؤدي في الواقع إلى قيام بعض الصعوبات من الناحية العملية[11].

    ومما تجدر الإشارة إليه، إلى أن التساؤل يطرح حول المقصود من هذه المقاولات، إلا أن هذا التحديد أو بالأحرى الإستثناءات لا تزيل الصبغة العامة لهذه المقاولات، والتي تتمثل في الأصل في النشاط المميز لها، والذي يفيد تعاطي إحدى الصناعات المعينة، ولا يستثنى من ذلك إلا التي لها علاقة بهذا المعمل أو المصنع.

ب ـ المؤسسات التجارية

إلى جانب المؤسسات الصناعية، هناك المؤسسات التجارية التي تحتل مكانة هامة في التشريع المغربي، حيث أخضعت م ش هذه المؤسسات لبعض مقتضياتها.

    وقد عددت المادتين السادسة والسابعة على سبيل المثال الأنشطة التي تكسب صفة تاجر بالممارسةالاعتيادية أو الاحترافية، ما دامت المادة الثامنة قد أكدت على أن صفة التاجر تكتسب كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة الواردة في المادتين 6 و7 علما بأن المشرع جعل بعض الأعمال الأخرى التجارية بصرف النظر عن هاتين المادتين الأخيرتين.

     ثانيا: المقاولات الصناعية التقليدية والتعاونيات

     نصت المادة الأولى من مدونة الشغل على الأشخاصوالمقاولات التي تسري عليها أحكامها، عندما نصت " تسري أحكام هذا القانون على ...ومقاولات الصناعة التقليدية...وعلى التعاونيات....". وتكون بذلك هذه المادة قد حسمت في الإشكال الذي كان قائما حول استبعاد هذه المقاولات عن مقتضيات م ش. والواقع أن هؤلاء العاملين بهاته المقاولات أولى بالحماية كما كان يؤكد على ذلك ظهير 27 يوليوز 1972 في فصله الثاني المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، حيث يجري نظامه على الأجراء العاملين بمقاولات الصناعة التقليدية وعلى الأشخاص الذين تستغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها.

     ومن المعلوم أن أجراء الصناعة التقليدية قبل إقرار مدونة الشغل، لم يكونوا خاضعين لأحكام مختلف النصوص القانونية التي كانت تشكل قانون الشغل المغربي، سواء من حيث السن الدنيا للتشغيل أو الحد الأدنى للأجراء أومن حيث الحد الأقصى لساعات العمل أو الراحة الأسبوعية، أو غيرها من مظاهر حماية م ش. فقطاع الصناعة التقليدية كان خاضع من حيث تنظيمه للأعراف المهنية، فهذهالأخيرة هي التي كانت تتولى تنظيم هذا القطاع. وقد كان هذا الوضع محل انتقاد من طرف الفقه المغربي، الذي كان يعيب على المشرع المغربي إخراجه لفئة عريضة من الطبقة العاملة المغربية من نطاق م ش، وقد كانت مناسبة وضع مدونة جديدة للشغل فرصة أمام المشرع ليتدارك الأمر، ويدخل الأجراء في مجال تطبيق مدونة الشغل[12].

    بالإضافة إلى ذلك لا يعقل تطبيق م ش على مشغلين أقل دخلا وإعفاء مقاولات كبرى، وهي تشغل المئات من الأيدي العاملة، بل ليس هناك معيارا دقيقا بالنسبة للدخل الذي يمكن أن تتقاضاه مقاولة صغيرة للصناعة التقليدية، وبين مشغل قد لا يملك من هذه الصفة إلا الاسم كالبقال مثلا.

  ويعد صانعا تقليديا للخدمة الشخص الذي يتقاضى أجرة من الخدمات التي يقوم بها، مقابل نشاط يقوم به ما لحسابه وحده أو بمساعدة أفراد عائلته او شركائه أو عملة لا يتعدى عددهم عشرة.

    وفي الأخير نشير إلى أنه إذا كان البعض يرى أن الصانع الصغير أو المقاولة الصغيرة قد تصبح تجارية خاضعة لقانون التجارة، فإن ذلك لا يؤثر على مدى سريان م ش على فئة الصناع التقليديين، لأن اعتبارها مقاولة تجارية أم لا، لا يبعد عنها ضرورة احترام مقتضيات م ش.

ثالثا: مقاولات الإستغلال الفلاحي والغابوي والمرافق التابعة لها

    نستهل الحديث عن الاستغلالات الفلاحية (أولا)، على أن نتعرض للاستغلالات الغابوية (ثانيا)، ثم سنتناول بعد ذلك في(ثالثا) المرافق التابعة لكل من الإستغلالات الفلاحية والغابوية.

    أ ـ الإستغلالات الفلاحية

       لا شك أن للفلاحة مكانة هامة باعتبارها أول قطاع مشغل لليد العاملة (وخاصة القروية)، لذلك عملالمشرع على تمديد أحكام ومقتضيات القانون الاجتماعي على مجموع المؤسسات والمقاولات الفلاحية التي يمارس فيها الأجراء عملا تابعا ومأجورا لحساب الغير من خلال وتحت اشرافه وتبعيته، من خلال ظهير 24 ابريل 1973(الملغى). وذلك لحماية الأجير الفلاحي كبقية الأجراء في القطاعات الأخرى، بالمقتضيات الحمائية لمدونة الشغل[13].

     ولعل الحكمة من وراء هذا التمديد تتمثل في إقرار المزيد من الحماية لفئة من الأجراء التي كانت تعاني الأمرين من جراء الإستغلال الإستعماري، كما كانت محرومة من كل الحقوق والامتيازات التي كانت تمنحها القوانين الصادرة في عهد الحماية، والتي كانت قاصرة على العمالالفرنسيين والأجانب بالمغرب.

    ومما يجب التنبيه إليه أن المادة الأولى من م ش أكدت على خضوعها للاستغلاليات الفلاحية، إلا أنه لوحظ أن المادة 586 منها بعدما نصت على إلغاء ظهير 24 أبريل 1973، الذي كانت تحدد  بموجبه شروط تشغيل المأجورين الفلاحين وأداء أجورهم لم تخصص بعض مقتضياتها لتنظيم هذا القطاع باستثناء ما ورد مثلا في المادة 17، كما أنه وعلى غرار ما قامت به المدونة من خلال الإحالة على الأنظمة الأساسيةلبعض القطاعات لم يتم ذلك بالنسبة للإطار القانوني الذي كان ينظم هذا القطاع ولعل مرد ذلك يرجع إلى أن المدونة تهدف من وراء ذلك إلى توحيد المقتضيات القانونية باستثناء المدة المغيرة في هذا القطاع لاعتبار العمل قارا[14].

   وقد حدد الفصل الأول من ظهير 12 مارس 1945 المنظم لحوادث الشغل الملغى الإستغلالات الفلاحية على سبيل الحصر، من بينها حرث الأرض وزرعها وغرس الأشجار وكذا الأراضي الخاصة بالمواشي.

    ولئن كانت هذه الأعمال فقط أعمالا فلاحية باعتبارها نابعة عن العمل في الإستغلال الفلاحي، فإن تطبيق هذه الصفة يقتضي التحري لعلاقتها بالقانون الواجب التطبيق، فمقتضيات تحديد مدة العمل وتعذر توفير الشغل بسبب حالات جوية غير مألوفة في النشاطات الفلاحي، لا يعني تطبيقها بنفس المقاييس، فإذا كانت الإستغلالات الفلاحية تقوم بإنتاج الحوامض مثلا، ثم تنقل هذه الأخيرة بعد ذلك إلى معامل مستقلة قصد تعصيرها، فإن النشاط الثاني لا يجب أن يعتبر فلاحيا بل صناعيا، وفي ذلك ما يلزم التدقيق في منبع المقاولة[15].

ب ـ الإستغلالات الغابوية

     تعتبر مؤسسات الإستغلال الغابوي، مجموع المؤسسات التي تشغل أجراء لقطع الشجار أو تحويلها إلى فحم وإلى غير ذلك من الأشغال المنصبة على الغابة. ولحماية هذه الفئة من الأجراء، أكد المشرع في م ش على وضعه لهذه المقاولات بجانب الإستغلالات الفلاحية، حتى يزيل اللبس القائم بين تداخل المقاولتين، وحتى يوضح اكثر الفرق بين الأشجار المزروعة في الغابات وبين الأشجار الأخرى التي توجد في المزارع أو الضيعات، فهذه الأخيرة توجد بها أشجار من أجل الظل وكذا للتزيين، وهي ليست لها علاقة بالربح. في حين أن الغابات توفر للأجراء العاملين بها اعمالا مختلفة[16].

ج ـ المرافق التابعة للإستغلالات الفلاحية والغابوية 

   أخضع مشرع م ش مرافق الإستغلالات الفلاحية والغابوية لأحكام م ش، حينما نص في المادة الأولى على أنه" ...تسري أحكام هذا القانون على...،والإستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ...".

     ويقصد بهذه المرافق التابعة المخازن والآلات والمستودعات التابعة للمقاولة، سواء باشرت أعمالا فلاحية أم غابوية. وبذلك تكون المادة الأولى من م ش قد وضعت حدا للخلاف حول هذه المرافق، فالإستغلالات الفلاحية تضم كل الأعمال الأصلية والتابعة لها، ونفس الشيء بالنسبة للإستغلالات الغابوية.

ثالثا: المهن الحرة والخدمات

   سنتعرض للحديث عن الخدمات (ثانيا) بعد أن نتناول المهن الحرة (أولا).

أ ـ المهن الحرة

يراد بالمهن الحرة مجموعة سوسيو مهنية تتميز بخاصية بارزة، توظف أعضاءها ضمن نخبة سوسيو ثقافية ذات امتياز، مكلفة بمهمة اجتماعية ذات نفع عام وتضمن لهم اعتبارا واستقلالية.

   المهن الحرة تقسم إلى مهن قضائية (المحامون، الموثقون، الاعوان القضائيون...)، ومهن فنية (المسرح، الرسم، السينما...).

    في أول الأمر قد يبدو أن أصحاب المهن الحرةلا يمكن خضوعهم لأحكام م ش، وذلك على اعتبار أنه لا يتصور ممارستهم لمهنتهم إلا على سبيل الإستقلال[17]. لكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات تجعلها محل مراجعة، خصوصا عندما يمارس أصحاب هذه المهن الحرة انشطتهم في إطار من التبعية الإدارية أو التنظيمية، إذ في مثل هذه الحالات يصبح هؤلاء الممارسون خاضعين لمقتضيات القانون الإجتماعي رغم احتفاظهم بالإستقلال التام على السندالتي في ممارستهم للنشاط محل عقد الشغل[18].

    ب ـ الخدمات

   يلاحظ أن المشرع أدخل قطاع الخدمات ضمن القطاعات الخاضعة لمقتضيات م ش، حينما نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أنه" كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات...."

       وتجدر الإشارة إلى أن مدونة التجارة هي الأخرى ادمجت هذا القطاع(الخدمات) في المادتين السادسة والسابعة، إلا أنها لم تميز قطاع الخدمات في فقرة أو مادة مستقلة، في حين ان م ش أبرزت ذلك رغم إشارتها إلى المقاولات التجارية.

   وإذا كان قطاع الخدمات يدخل ضمن الأعمال التجارية، وكان بإمكان المشرع أن يقتصر على ذكر المقاولات التجارية أو الإحالة على الأعمال التجارية، كما عددها في المواد من 6 إلى 11 من م.ت، لا سيما وأن الفرق بين تاريخي صدور المدونتينليس كثيرا، لكنه يلاحظ تعمده ذكر قطاع الخدمات، وقد يكون لذلك في المستقبل بعض المميزات الخاصة به في م ش، رغم انتمائه إلى صنف المقاولات التجارية[19].

رابعا: الشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمجموعات

تخضع كل من النقابات والجمعيات والمجموعاتلنطاق م ش، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للشركات المدنية. وإن كانت م ت عددت في القسم المتعلق باكتساب الصفة التجارية بعض العمال التي وصفها بالتجارية، وهي تخضع لمقتضيات القانون التجاري بصفة عامة، وميزها تبعا لذلك عن العمال المدنية، فإن ذلك يفرز بأن القواعد القانونية تختلف أحيانا بين الشركة التجارية والشركة المدنية.

     النقابات المهنية والجمعيات هي الأخرى مشمولة بمقتضيات م ش، إلا أن هذه الأخيرة لم تبين ما المقصود بالنقابة، وإنما اكتفت بتحديد وظائفها في محاولة لتمييزها عن باقي المؤسسات الجمعوية. في حين نجد ظهير 15 نوفمبر 1958 بشان حق تأسيس الجمعيات عرف لنا الجمعية بأنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة اشخاص معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهما.

  فالنقابة مع الجمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للمقاولات في م ش، والتي تهدف أساسا إلى تحقيق الربح.

    وتطبق ايضا أحكام م ش على المجموعات التي تنتمي إليها النقابات أو الجمعيات، وقد عبرت م ش عنها بالاتحادات أو أي تنظيم مماثل، في حين ظهير تأسيس الجمعيات عبر عنها بالجمعيات الاتحادية أو الجامعات.[20]

المطلب الثاني:  الفئات الخاضعة بصفة استثنائية أو احتياطية لمدونة الشغل

 

إذا كانت مقتضيات المادة الأولى من مدونة الشغل تنص صراحة على أن أحكامها تسري على الاشخاص المرتبطين بعقد شغل أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقررة فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، فإن الملاحظ أن ابرام عقد الشغل على النحو الذي أوردته المادة الأولى من المدونة لا يؤدي بالنسبة لبعض الفئات من الأجراء إلى تطبيق مقتضياتها عليهم احتياطيا (الفقرة الأولى) كما أنه في حالات أخرى تسري مقتضياتها استثنائيا على بعض الأشخاص رغم عدم توفر عقد الشغل بالمعنى القانوني الدقيق، وأجر[21]، (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الأجراء الخاضعين احتياطيا لمدونة الشغل

 

هذه الفئات وكما وردت في المادة الثاثة هي:

1-      أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية؛

2-      البحارة؛

3-      أجراء المقاولات المنجمية؛

4-      الصحفيون المهنيون؛

5-      أجراء الصناعة التقليدية؛

6-      البوابون في البنايات النعدة للسكن؛

وتخضع هذه الفئات لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في الانظمة الاساسية المطبقة عليها باعتبار أحكام تلك الأنظمة أفضل من قواعد المدونة. لذلك فإننا ارتأينا تناول كل فئة على حدة، استنادا إلى النظام الأساسي الذي ينظمها والضمانات الواردة به، والامتيازات التي لم ترد بمدونة الشغل وغيرها...

أولا: أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية

تعتبر هذه الفئة من بين الفئات التي لم تأت مدونة الشغل بجديد بشأنها وإنما تمت الإحالة على قانونها الأساسي كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المادة الثالثة، وإن كانت المادة الأولى قد أكدت على ضرورة أن تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وهو الامر الذي يمك أن نستفهم من احدى قرارات محكمة النقض الذي اعتبرت فيه أن خضوع الجماعات المحلية لمدونة الشغل يكون مشروطا بأن يكون نشاطها يكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا وقد جاء فيه ما يلي: "لكن... فإن من الثابت من الشهادة لادارية الصادرة عن الطالبة... أن المطلوب كان يعمل قابضا بالسوق  الأسبوعي لما... يندرج في صميم العمل التجاري، ومن ثم فإن هذا النشاط الذي تقوم به كجماعة محلية حضرية... وما يرتبط به، وبالاخص قيام المطلوب *** قابض في السوق يخضع لمدونة الشغل التي تشترط من خلال المادة الاولى من أجل خضوع الجماعات المحلية أ ن تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا.."[22] وكذا في حكم اخر للمحكمة البتدائية لبولمان ذهبت إلى أن أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل ما لم يكن هناك أنظمة أساسية خاصة بهم طبقا للمادتين 1 و 3.[23]

وعلى العموم فإن هذه الفئة نظمها ظهير 19 يوليوز 1962، وكذا مرسوم 14 نونبر 1963 الذي حددت بموجبه القواعد العامة المطبقة على موظفي مختلف المؤسسات.

وبالنظر إلى الاحكام المطبقة لفائدة هؤلاء، فإن الفصل 22 منه المرسوم تحدث عن الأجور التي لهم وهي نفسها التي للموظفين من نفس المرتبات.

ونص الفصل 23 على أنه يمكن أداء الأجور عن اليوم أو عن الساعة أو عن الأسبوع أو عن نصف الشهر أي أن الأجرة توزع على طريقة الاداء وهذا ما هو معمول به في مدونة الشغل.[24]

كما تضمنت الفصول من 24 إلى 30 وما بعدها أحكام خاصة بهؤلاء الأجراء، فالاقتطاع عن التغيب دون المساس بالتعويضات العائلية ومكافأة الانتاج والتعويضات والمنافع، ونظام التقاعد ومدة الشغل الاسبوعية والرخصة السنوية التي هي شهر عوض نا هو منصوص عليه في المادتين 231 و 232 من مدونة الشغل التي قد تبلغ مدة العطلة السنوية في أقصاها شهر وأياما لا تتعدى 22 في السنة.[25]

ثانيا: البحارة

ضمن الفئات التي تخضع لأنظمتها الأساسية والتي ورد النص عليها في المادة الثالثة في المدونة فئة البحرية.

وقد صدر ظهير 31 مارس 1919 بالمصادقة على القانون البحري، والذي يبرر استفادة الأجراء البحارة بمقتضيات قانونية اجتماعية سابقة على ما خول للاجراء العاديين[26] فرضت اثبات بنود العقو وشروطه، حيث يلاحظ أن عقدة التزام البحار تكون كتابية، وهو ما يستفاد من الفصل 167 الذي ينص على أنه "يجب اثبات عقدة الالتزام وشروطها أمام السلطة المكلفة بالشؤون البحرية، وإلا فتكون باطلة وملغاة وتضمن تلك البنود والشروط في سجل البحارة أو تلحق به." كما أن الفصل 168 قد نص في فقرته الأولى على أنه "تتضمن عقدة الاستخدام مقتضيات تبين ما إذا أبرمت هذه العقدة لمدة معينة أو لمدة غير معينة أو للقيام برحلة واحدة"[27]

وبتاريخ 21 يناير 1953 صدر قرار وزيري يتعلق بكيفية الشغل على متن البواخر الخاصة بالملاحة البحرية ناسخا قرار 11 غشت 1936، ومن بين المقتضيات التي يتضمنها هذا القرارالوزيري عدد ساعات الخدمة في هذه البواخر التي هي ثمان ساعات أساسا، وقد يمكن رفعها إلى أكثر استثناءا، وأيضا تخصيصه في الباب الرابع للراحة الاسبوعية...[28]

هذا وتجدر الاشارة إلى أن لفظ "بحار" ينطبق على جميع الضباط العاملين على ظهر السفينة، وجميع الملاحين كما ينطبقكذلك على الربان الذي يأتي على رأس البحارة، ويخضع مثلهم لمقتضيات ظهير 6 يوليوز 1953 ولبنود العقد الذي يربطه مع ***، بينما يخرج عن نطاق العمل البحري، أعمال شحن السفينة أو تفريغها... أي إن مناط تحديد العمل البحري غير الخاضع يجب الاصل إلى مدونة الشغل ليس هو نوع العمل، وإنما هو مكان مباشر به.

ويتميز عقد العمل البحري بخصوصيات تميزه عن باقي العقود المنظمة حاليا في إطار مدونة الشغل، منها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في أطرافه، ومنها ما يتعلق بالشروط والشكليات الواجب تحققها لصحة نفاذه.[29]

ثالثا: أجراء المقاولات المنجمية

تخضع هذه الفئة للظهير الصادر بتاريخ 24/12/1960 والمتعلق بالنظام الاساسي لمستخدمي المقاولات   المعدنية، حيث يطبق هذا النظام على المقاولات التي تشغل منجما ضمن الشروط المحددة في ظهير 1 أبريل 1951، وحسب هذا الاخير فإن المقاولات المنجمية هي تلك التي تقوم باستغلال منجم سن نظام المعادن على المستخدمين في هذا الاستغلال أو القائمين بأعمال مضافة إليه، إذا كان عدد المأجورين يفوق 200 شخص، كما يمكن تطبيق هذا النظام على المقاولات المعدنية التي يتجاوز عددها 100 شخص، وذلك بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بقطاع المعادن.[30]

وإذا ما قمنا باجراء مقارنة بين مقتضيات ظهير 1960 ومدونة الشغل اتضح لنا أن هذه الأخيرة تتضمن مقتضيات أحسن بدليل الزيادة في الاجر بناءا على الأقدمية حيث تصل في مدونة الشغل إلى %25 (المادة 325 ق ش) في حين لا تتجتوز %20 بالنسبة لاجراء المقاولات المنجمية (الفصل 18 من ظهير 1951)، مما يتعين معه تطبيق مدونة الشغل حسب منطوق المادة 3 من المدونة.[31]

غير أنه من ناحية اخرى فإن الظهير المنظم لأجراء المقاولات المنجمية يتضمن مجموعة من الامتيازات التي لا تتضمنها المدونة كحماية القاصرين والنساء داخلها، كما يضمن للأجراء عطلة مؤدى عنها يضاف اليها يوم واحد من الشغل عن كل سنتين من الاقدمية إلى مدة أقصاها اثنتي عشر يوما من أيام الشغل تؤدى عنها الزيادة (الفصل 22 من الظهير) بخلاف مدونة الشغل التي تتضمن يوم ونصف (المادة 232 من ق ش).

رابعا: الصحفيون المهنيون

يعتبر الاطار القانوني المنظم لهذه الطائفة من أحدث النصوص القانونية وينظمها ظهير 22 فبراير 1995 المتعلق بالنظام الاساسي للصحفيين المهنيين  الذي ألغي بمقتضاه ظهير 18-4-1942 وقد أحالت مدونة الشغل على هذا القانون من خلال المادة الثالثة.

وقد خول هذا القانون للصحفيين المهنيين حقوقا مهمة مقارنة مع مدونة الشغل، حيث يتمتعون بعطلة سنوية التي تصل إلى 45 يوما لمن تجاوز عمله خمس سنوات،[32] وعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها 30 يوما خلال السنوات الخمس الأولى من العمل.

كما أن الصحفي النهني إذا ما أنجز يوم عمل منصوص عليه في عقد الشغل فإنه يستحق أجرتهخاصة (الفقرة الأولى من المادة 16) هذا بالاضافة إلى مجموعة من الحقوق التي خولها القانون رقم 94-21.

خامسا: أجراء الصناعة السنمائية

من المستجدات التي جاءت بها مدونة الشغل، ادخالها لأول مرة لفئة أجراء الصناعة السنمائية ضمن نطاق المشمولين بأحكامها وهي خطوة مهمة أقدم عليها المشرع المغربي في اتجاه توسيع نطاق المتعلقة بأحكامها وإن جاءت قاصرة، حيث أن المدونة لم تحدد لنا المقصود باجراء الصناعة السنيمائية.

وعلى العموم فهذه الفئة تخضع للظهير رقم 01-36-1 الصادر 15/2/2001 بتنفيذ القانون رقم 20-99 المتعلق بتنظيم الصناعة السنيمائية.[33] كما صدر ظهير 3 أكتوبر 2002 لتغيير المادتين 2-5 ونسخ الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من القانون السابق.[34]

ومما تجدر الاشارة إليه هو أن الفقه قد انتقد المشرع المغربي لنصه في المادة من مدونة الشغل على أجراء الصناعة السنيمائية،[35] وذلك لأن ظهير 15 فبراير 2001 تضمن مقتضيات تتعلق بضرورة تشغيل منشأن الانتاج لمعاونين من بين المغاربة الحاملين لبطاقة التعريف المهنية،وفق نسب وأعداد محددة قانونا في حدود التشغيل فقط دون تنظيم العقد أو بيان طريقة إنهائه وبالتالي فالمشرع لم يتطرق بتاتا لأجراء السنيمائية بتاتا.

سادسا: البوابون في البناية المعدة للسكنى

هذه الفئة ينظمها قانونها الأساسي وهو الظهير بمثابة قانون الصادر 8/10/1977، كما صدر مرسوم تطبيقي له  بتاريخ 8/10/1977 تحت عدد: 069-76-2 مشتملا على تسعة فصول.

فالبناية أو مجموعة بنايات للسكنى تضم عشرة مساكن على الأقل لابد من اشتمالها على مكان للبواب مهمته الحراسة والتعهد.

فمن هو البواب؟ إنه كل شخص مأجور يشغله الملاك أو المسؤول من يهتم شؤون البناية يكون مسكنا بها.[36]

هذا وتطبق مقتضيات التشريع الخاص بالشغل والضمان الاجتماعي على البوابين مع مراعاة الاحكام التي نص عليها في ظهير 8 أكتوبر 1977 من بينها: أن الاجرة تحدد بالاتفاق الحر بين الطرفين، لكن هل يمكن أن تكون أقل من الحد الأدنى؟ مؤكدا أنه لا يمكن ذلك استنادا إلى المادة الثالثة من مدونة الشغل التي توجب أن يكون النظام الأساسي للبوابين في أحكامه أفضل مما هو منصوص عليه فيها، كما أن المسكن الذي يشغله البواب يعتبر جزء من أجرته على أن تتجاوز قيمة كرائه 33 من الأجرة الاجمالية التي يعتمد في تحديد ما تقدره مصلحة الضرائب الحضري، وأيضا إذا تم فصل البواي عن عمله فلا يمكن إجباره على مغادرة مسكنه قبل ثلاثة أشهر أو أداء تعويض يعادل مبلغ الكراء عن ثلاثة أشهر لمسكن يماثل المسكن المعتمر من طرفه[37]

سابعا: القانون المتعلق بالفنان

تعتبر المهن الفنية مهن حرة، تمت تزكيتها بصدور ظهير 19 يونيو 2003 بتنفيذ القانون رقم 99-71 المتعلق بالفنان، أي قبل نشر مدونة الشغل بما يقرب من خمسة أشهر (9/6/2004)، وكان من الواجب أن تراعي مدونة الشغل ما يلي:

- عدم النص ضمن مقتضياتها على الوكالات الفنية.

- إدخال القانون المتعلق بالفنان ضمن فئات الأجراء التي تخضع لأحكام أنظمتها الأساسية[38] أي ضمن المادة الثالثة من مدونة الشغل، وبالرجوع إلى هذه الاخيرة نجد الاشارة إلى مجموعة من الأنظمة الاساسية الخاصة، وليس من بينها النظام المتعلق بالفنان، والامر يعود إلى كون مشرع ندونة الشغل عند مناقشته لهذه الأخيرة كمشروع كان قانون الفنان لم يصدر بعد، ولهذا ضمن المشرع مدونة الشغل بعض المقتضيات الخاصة بالوكالات الفنية، وهي مقتضيات مكررة بين قانون الفنان ومدونة الشغل، وبالتالي فإن هذه الأخيرة ستبقى قائمة من منطلق المادة 3 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه تخضع الفئات المتمتعة بنظام أساسي لأحكام مدونة الشغل، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبق عليها.[39]

الفقرة الثانية : الاجراء الخاضعين  إستثناءا لمدونة الشغل

 

يعتبر عنصر التبعية القانونية من أهم العناصر الاساسية التي يرتكز عليها عقد الشغل والتي يفترض توافرها حتى تخضع العلاقة التي ينظمها العقد لمدونة الشغل، وإذا كان الأمر كذلك فإن المشرع ومراعاة منه لظروف بعض الأجراء من جهة ولصعوبة التأكد من متوافر ووجود هذا العنصر في بعض الحالات من جهة ثانية فقد اكتفى باقرار عنصر اخر مكان عنصر التبعية القانونية وهو عنصر التبعية الاقتصادية وذلك بالنسبة لبعض الاجراء كما هو الشأن بالنسبة لبعض الاشخاص كأجراء المنازل (أولا) و الممثل أو الوسيط في التجارة أو الصناعة ( ثانيا (

أولا: الممثل في التجارة أو الصناعة

عهدت مدونة الشغل في مادتها الثانية إخضاع فئة أخرى من الأجراء إلى أحكام هذا القانون ويتعلق الامر بالاشخاص الذين يخضعون أنفسهم داخل مقاولة ما رهن اشارة الزبناء لكي يقدمون إليهم مختلف الخدمات سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه.

فهذه الفئة من الأشخاص هي خاضعة استثناءا لمدونة الشغل وطبيعي أن تشترط المدونة مجموعة من الشروط التي يجب التوفر عليها لاخضاعهم لمقتضياتها ومن جملتها:

1- ضرورة الاشتغال لفائدة المقاولة:

فالمشرع عندما نص على هذا الشرط صراحة يكون قد نفض الغبار عن كل التأويلات التي يمكن أن تثار في هذا الصدد ونقصد هنا بالدرجة الأولى أولئك الأشخاص الذين يشتغلون لمصلحتهم الخاصة.

فإذا كانت بعض المقاولات لا تبرم عقودا كتابية مع أجرائها فإن العقد يعتبر قائما بمجرد وجوجد عنصر التبعية المميز لعقد الشغل عن باقي العقود الاخرى، وإن كان إدراك حقيقة العناصر التي تميز عقد الشغل ليست سهلة المنال في جميع الحالات، خصوصا وقد يصبح للمصطلح مفهوما مختلفا في الأذهان.[40]

ولأجل ذلك وجب عندما ينبغي الحديث عن المقاولة أن يؤخذ بعين الاعتبار أساس المقاولات الخاضعة لمدونة الشغل

2- أداء تلك الخدمة للزبناء

إذا كانت العلاقة التي تربط بين المشغل والاجير لا تثير إلى حد ما أية إشكال على اعتبار أنها علاقة تحكمها ضوابط وقواعد تجعلها أكثر وضوحا ورضوخا في نفس الوقت للقانون، فإن الاعلاقة بين الاجير والزبناء ليست كذلك بحيث أها في غالب الأحيان تكون خاضعة للأعراف الجاري بها العمل.

وما يثير بعض الاشكالات أيضا هو تلك الحالة التي تكون معها العلاقة الرابطة بين الأجير ومشغله خارج أسوار علاقة الشغل، كما هو الشأن بالنسبة لتلك الأعمال التي يتقاضى بموجبها الأجير كل أجرته من الزبناء بحيث لا يخفى علينا أن بعض المقاهي أو الفنادق يستطيع أن يتقاضى فيها النادل أضعاف الحد الأدنى للأجر الشيء الذي يعفي المشغل من أداء الأجر كما أن بعض المشتغلين في الحمامات التقليدية "الكسالة" وقد ارتفع عددهم ليكونوا فئة بارزة من الأجراء يتقاضون مبالغ من الزباء تتجاوز الحد الأدنى للأجر.[41]

3-     أداء الخدمة بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه

على اعتبار أن عقد الشغل عقد رضائي بدون منازع فإن الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة الشغل يبرز من خلالها أن رضى المشغل أثناء تكليف الأجير بأداء خدمة يجعل العقد قائما، وإن كان المشرع في هذه المادة لم يحدد طبيعة هذا الرضا فإنه على حد قول بعض الأساتذة يجب الأخذ بمفهومه الواسع لا مفهومه الضيق،[42] بمعنى اخر سواء كان الرضا صريحا أو ضمنيا دون حاجة إلى ضرورة التعبير عن هذه الارادة في شكل معين، فاشتغال النادل في مقهى بعلم صاحبها يكفي القول بوجود عقد شغل يعمل المشغل جميع الاثار الناشئة عنه سواء أثناء تنفيذه او انهائه.

ثانيا: الوسيط في التجارة أو الصناعة

إن المادة الثانية لمدونة الشغل جاءت بفئة جديدة من الأجراء تسري عليهم أحكامها أيضا ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وتلقي مختلف الطلبات إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة.

فهذه الفئة من الأجراء التي جاءت بها المادة 2 من م ش هي خاضعة لأحكام هذه الأخيرة لكن ذلك رهينا بتحقيق وتوفر مجموعة من الشروط.

1-أن يعهد إليهم من طرف مقاولة واحدة فقط

فإذا أسلمنا هذا الطرح فإن من شأنه خلع صفة الأجير عن هذه الفئة، لكون الأجير بإمكانه الاشتغال لدى عدة مقاولات، لكن بالرغم من ذلك يمكن القول مع النادة 798 من م ش بإمكان الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في الصناعة من تمثيل عدة مقاولات شريطة وجود نص بخلاف ذلك وما المادة 79 الى تطبيقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 25 من م.ش.

2-مباشرة بيوعات في محل يسلم اليه من قبل هذه المقاولة:

وذلك قصد أن يباشر الاجير من خلاله مختلف البيوعات والاشريةالتي تتعلق بالمقاولة دون الخروج طبعا على الشروط والضوابط التي تقررها المقاولة لأن الأمر هنا لا يتعلق بأجل تجاري يمكن أن يتثبت به الأجير فيما بعد،[43] وذلك تطبيقا لعنصر التبعية التي تقوم عليه العلاقة القائمة بينالمشغل والأجير.

3-التقيد بالشروط والأثمنة التي تفرضها المقاولة:

إن هذاالشرط هو من أهم صور التبعية القانونية في العلاقة القائمة بين المقاولة من جهة والاجير من جهة ثانية، فعلاقة التبعية هاته تفيد امتثال الاجير اثناء او بمناسبة اداء شغله لاشراف وتوجيه وسلطة المشغل الذي يؤدي الاجير الشغل لحسابه وبالتالي فالعمل الذي يقوم به الاجير في هذه الحالة يهدف من ورائه الى جلب وتحقيق الربح للمقاولة لا للمصلحة الشخصية.

 

ثالثا: اجراء المنازل

او بعبارة المادة2 "اجراء مشتغلين بمنازلهم" بحيث يعتبرون كذلك في هذا القانون (مدونة الشغل طبعا) متى توفر فيهم شرطين:

1-ان يعهد اليهم بصفة مباشرة او بواسطة الغير بان يؤدوا لقاء اجر شغلا لحساب مقاولة واحدة او عدة مقاولات من المقاولات المبينة في المادة 1.

2-ان يشتغلوا اما فرادى واما بمعية مساعد واحد او ازواجهم او ابنائهم غير الماجورين.

فمتى توافر هذان الشرطان اعتبر الشخص اجيرا مشتغلا بمنزل خاضعا ومستفيدا من مدونة الشغل وذلك بغض النظر عن وجود انتفاء علاقة تبعية قانونية تربطهم بين مشغلهم ولا عن كونهم يشتغلون او لا يشتغلون مباشرة واعتياديا تحت اشراف مشغلهم ولا عن كون المحل الذي يعملونم فيه والمعدات التي يستعملونها ملكا لهم اولا، ولا عن كونهم يقدمون الى جانب شغلهم كلا او بعضا من المواد الاولية التي يشتغلون بها اذا كانوا يشترون تلك المواد من التزود منه ولا عن كونهم يحصلون بانفسهم على المواد الاضافية او لا يحصلون [44] 

    فالبرغم من كون المشرع قد اشار صراحة الى هذين الشرطين فإنه ينبغي التأكيد بأن ذلك يتعلق بإنجاز العمل لفائدة المقاولة وبالتالي فإن كل عمل يتميز بطبيعة العمل المنجز في المنزل لمصلحة زبناء العامل المنزلي الخاصي به لا يمكن حمايته بمقتضيات مدونة الشغل [45]

 

 

 

المبحث الثاني : محدودية نطاق تطبيق مدونة الشغل

    في هذا المبحث، سنحاول جرد بعض الإشكاليات التي يطرحها نطاق تطبيق أحكام مدونة الشغل المغربية، وذلك من خلال التطرق بداية إلى الفئات المستبعدة من هذا النطاق والتعريف بها (المطلب الأول) ثم الإشكاليات المترتبة عنها وبعض المقترحات بخصوصها (المطلب الثاني).

المطلب الاول : الفئات المستبعدة من تطبيق مدونة الشغل

 

حسب ما جاءت به المادة الرابعة من مدونة الشغل، فإن الفئات التي استبعدت من نطاق تطبيق أحكام هذه المدونة ثلاثة، وهم خدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت وأجراء القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (الفقرة الأولى) إضافة إلى فئات مهنية من المشغلين تراعى في تحديدهم شروط خاصة (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى : خدم البيوت و أجراء القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي  صرف

 

أولا: خدم البيوت

  بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مدونة الشغل المغربية، نجدها تنص في فقرتها الأولى على أنه" يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب المنزل". وبهذا يكون المشرع قد جعل هذه الفئة خارج نطاق تطبيق أحكام هذه المدونة، بدريعة أنها ستخضع لقانون تنظيمي خاص بها وهو القانون رقم 19.12 الذي ما زال لم يرى النور بعد لحد الان. الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات والإشكاليات التي سنتطرق لها فيما بعد إن شاء الله.

  وتحليلا لمقتضيات هذه الفقرة، يلاحظ أن المشرع استعمل مصطلح خدم البيوت عوض عمال المنازل او الأجير وهو ما يثير صعوبة في إعطاء تعريف لهذه الفئة وتحديد طبيعة عملهم، وهذا ما حدث بالفعل.

  فتارة يعتبر البعض أن الخدمة المنزلية هي كل ما يتعلق بالأعمال المادية المتصلة بالمنزل أو بالشخص صاحب المنزل، وهنا يكون المحدد الرئيسي لمفهوم خدم البيوت هو طبيعة العمل الذي يقومون به. وتارة أخرى يعتبر البعض الاخر أن خدم البيوت يقصد بهم طائفة الأشخاص الذين يقومون بأعمال تتصل بالأسرة سواء أكانت هذه الأعمال خاصة أو عامة...وهذا هو المفهوم الواسع لهذه الفئة.[46]

  وعموما، فالمشرع المغربي من خلال هذه المادة حينما استثنى خدم البيوت من نطاق تطبيق أحكام هذه المدونة، يكون قد سار على نهج مجموعة من التشريعات العربية المقارنة، من بينها التشريع المصري من خلال قانون العمل المصري لسنة 1981، والمشرع الأردني من خلال قانون العمل الأردني لسنة 1996[47]، إضافة إلى المشرع اللبناني الذي بدوره استثنى من قانون العمل خدم البيوت.[48]

   في نفس السياق، وتجسيدا لمبدأ أن الاجتهاد القضائي يكون فيما لا نص فيه، فإن القضاء صار في نفس الاتجاه وذلك من خلال مجموعة من الأحكام والقرارات نذكر من بينها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 27-12-04 تحت عدد 1531 في الملف الاجتماعي عدد 473-03، الذي جاء فيه أن "خادم البيت يخضع للعلاقة الاتفاقية بينه وبين رب البيت لا لمقتضيات النظام النموذجي المؤرخ في 23-10-1948 ولا لمدونة الشغل الجديدة".[49]

ثانيا:أجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

    بموجب مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الشغل، تم استبعاد – إضافة إلى خدم البيوت فئة المشغلين والأجراء بالقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، حيث نصت الفقرة الثانية منها على أنه" يحدد قانون خاص العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف".

   وإذا كانت هذه الفقرة –الثانية -قد حددت صفة الفئة المستثناة كما ذكرنا سالفا. فإن الفقرة الثالثة من نفس المادة، شرحت مدلول ما جاءت به الفقرة الثانية حينما عرفت بأنه يعد مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية، بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه وبمعية خمسة مساعدين على الأكثر، ويتعاطى حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل به، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار فيها.

  وانطلاقا من تحليل مقتضيات هذه المادة كذلك، نجد أن المشرع وضع معايير ضمنية التي بتوفرها يتم استبعاد القطاع المتوفرة فيه عن نطاق تطبيق أحكام مدونة الشغل. كما أنه يمكن القول على ان هذه المعايير هي من تميز بين الصناعات التقليدية الصرفة وبين مقاولات الصناعة التقليدية التي تطبق عليها أحكام هذه المدونة، والتي تتجلى أساسا في:

       -أن تكون هذه الفئة تحل في إطار الحرفة اليدوية

       -ان يكون العمل بمساعدة الزوج والأصول والفروع

       -الاستعانة بخمسة مساعدين على الأكثر

       -تعاطي الحرفة بالمنزل أو في مكان يشتغل فيه الشغل

    -ان يكون القصد من هذا الاشتغال صنع منتوجات تقليدية والإتجار فيها.

أخيرا ومما ينبغي أن نشير إليه، أن أجراء الصناعة التقليدية قبل إقرار مدونة الشغل، لم يكونوا خاضعين لأحكام مختلف النصوص القانونية التي كانت تشكل قانون الشغل المغربي...فالأعراف المهنية هي التي كانت تنظم هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المشغل وأجراءه[50]...وقد كانت مناسبة وضع مدونة جديدة للشغل فرصة للمشرع لتدارك هذا الأمر نظرا للانتقادات الجمة التي ألمت بموقفه السابق, وهذا ما عمل على تحقيقه, ولكن فقط بالنسبة لأجراء الصناعة التقليدية اللذين لا تتوفر فيهم المعايير السابق ذكرها أعلاه, أما الأجراء الذين يشتغلون في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف فلا يخضعون لأحكام هذه المدونة كما قلنا سابقا.

الفقرة الثانية : فئات مهنية من المشغلين

    أشارت المادة الرابعة من المدونة إلى أنه يستثني من نطاق تطبيق هذا القانون وبواسطة نص تنظيمي وبعد استشارة المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لكل من المشغلين والأجراء بعض الأصناف من المشغلين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

-        أن يكون المشغل شخصا طبيعيا.

-        ألا يزيد عدد الأشخاص الذين يستعين بهم المشغل عن 5 اشخاص .

-        ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل 5 مرات لحصة المعفية من الضريبة على الدخل[51].

1)   ان يكون المشغل شخصا طبيعيا :

 أي أن يكون شخصا طبيعيا يمارس عملا في مقاولة ذات طابع تجاري أو صناعي...الخ، أما ادا كان الامر يتعلق بشخص معنوي كأن ينضوي مجموعة من الصناع التقليديين ضمن تعاونية أو ان يؤسسوا شركة فيما بينهم، لا يعفون من مقتضيات قانون الشغل ولو شغل عددا من الأجراء يقل عن العدد المنصوص عليه في الشرط الثاني.

2)   ألا يتعدى عدد الأشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص:

 استعملت المادة الرابعة عبارة أشخاص عوض أجراء، وفي ذلك ما يفيد أن هذه الصفة الأخيرة لا تتجسد إلا بعد تشغيل ستة أشخاص أو أكثر، ولم يعمل المشرع على تحديد هؤلاء الأشخاص، قد يكونون زوجه، أصوله أو فروعه، وقد يكون العامل من أفراد أسرة صاحب العمل، وأقربائه، أو غير أقربائه.

وصحيح ان الروابط العائلية والاخلاقية قد تحول دون اي نزاع قد يثار بين الاب وابنه الا ان هذا لا يمنع من القول بوجود دعاوى بين الاباء وابنائهم أو العكس فماهو الحل عند النزاع؟هل يمكن اعتبار الاب مشغل لابنه؟

هدا ما تنبه إليه المشرع وإن كان قد علق استفادة هده الفئة من مقتضيات قانون الشغل من صدور نص خاص ينضم شروط التشغيل والشغل المتعلقة بهده الفئة ،في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف حيت يمكن ممارسته بمساعدة الزوجة والاصول والفروع على ان لا يتجاوز عددهم خمسة مساعدين على الأكثر ،و ادا كان التعاون العائلي مازال قائما في المغرب في المجالات المهنية ولا سيما في القطاع الفلاحي[52]حيت هناك امكانية الاستعانة بالزوجة والابناء وهم بدلك يتقاسمون الاشغال دون ان تتقبل المرأة والابناء أن يكون العمل بمقابل أجر، لكن الامر لم يبقى على حاله اد تغيرت العادات بل والاخلاق ليعتبر كل زوج بأن كل عمل يستوجب أجرا وذلك كيفما كانت صفة المشغل ن وهو الوضع الدي سايره المشرع على صعيد مدونة الشغل ومدونة الاسرة كذلك التي اكدت على الذمة المالية المستقلة لكل واحد من الزوجين [53]، وهو التغير الذي يجب على القاضي أن يأخذ به لتكييف العقد الرابط بين الزوجين ، اذ أن التطور الحاصل في الاسر المغربية يجعل ورود عقود الشغل بين الزوجين امرا واردا خصوصا وان المشرع لم يمنعه . [54]

 

3)   ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على

الدخل[55]:

يلعب عنصر الدخل السنوي دورا رئيسيا في تحديد المشغل في إطار قانون الشغل من عدمه[56].ويتضح من هذا الشرط أن المشرع احتاط لفئة من المشغلين الذين يشغلون شخصا أو شخصين، ولكن باستطاعتهم ربح مبالغ مالية كبيرة تقتضي حماية الأجيرين الذين يشغلهما.

إن الشرط المتعلق بعدم تجاوز الدخل قدرا معينا يثير بعض الاشكاليات العملية، ذلك انه فضلا عن ان هذا الدخل قد يصعب تحديده خاصة إذا أردنا اعتماد الدخل الحقيقي، باعتبار ان الأخذ بالدخل المصرح به من قبل الصانع التقليدي لدى مصلحة الضرائب قد يكون غير صحيح،كما ان تقدير هده المصلحة قد يكون مبالغا فيه، وفي حالة وجود خلاف فهل يمكن الاحتكام الى اجراء خبرة حسابية؟ وفضلا عن دلك فان المبلغ المعفى من الضريبة تطرأ عليه تعديلات من حين لآخر على مستوى دخل الصانع التقليدي، وعلى مستوى القانون الدي يحدد الدخل المعفى من الضريبة، وهده الوضعية تضعنا في مفارقة غريبة، وهي ان نفس المشغل سوف يخضع احيانا لمدونة الشغل، ولا يخضع احيانا اخرى لهدا القانون، حسب التغير الذي يطرأ على الدخل، أو التعديل الذي قد يقع على القانون المحدد للدخل المعفى. [57]

وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة على أنه سيصدر نص تنظيمي يحدد الفئات المهنية المستثناة من تطبيق مدونة الشغل، ومن شأن صدور هدا القانون ان يحد نوعا ما من هده الاشكاليات.

وهكذا يتضح مما سبق ان مدونة الشغل قد اخضعت هدا القطاع لها بشكل جزئي وبشروط معينة، وبدلك اعفي الصانع التقليدي البسيط من الخضوع لمقتضياتها، وهو الاتجاه الذي كان يأخذ به القضاء قبل صدور المدونة.

وعموما بعد دراستنا للمواد من 1 الى 5 من مدونة الشغل المغربية والمتعلقة بنطاق تطبيق احكامها نجدها قد تخللتها مجموعة من الاشكاليات والتناقضات أحيانا ،وبالتالي فأين تتجلى هده الاشكاليات والتناقضات ؟ وماهي الحلول التي يمكن اقتراحها من أجل تجاوزها ؟

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني: الإشكاليات المترتبة عن محدودية تطبيق مدونة الشغل والحلول المقترحة.

 

سنتناول في هذا المطلب بعض الاشكاليات المترتبة عن نطاق تطبيق مدونة الشغل من خلال الفقرة الاولى على أن نتناول الحلول المقترحة بشأنها في الفقرة الثانية .

الفقرة الأولى: الإشكاليات.

 

-        يلاحظ أن مدونة الشغل سواء في المادة الأولى أو في المواد 2و 3و4 و5 أنها جاءت بأسلوب التعداد والسرد لتحديد نطاق تطبيق مدونة الشغل وهي طريقة انتقدها الفقه مطالبا بالاكتفاء بمجرد توافر علاقة الشغل بشروحها من عدمه. 

-        باستقرائنا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة نجدها تتخللها مجموعة من العيوب تتجلى أساسا في:

?  ورود بدايتها بالتعبير التالي" يعتبر مدلول الفقرة أعلاه ..." وإذا ما أسلمنا بهذا التعبير فإنه يفيد الإحالة على الفقرة الأولى المتعلقة بخدم البيوت في حين أن المشرع قصد بالمصطلح أعلاه الفقرة الثانية وهذا ما يفتح المجال إلى نوع من الخلط بين هده المقتضيات.

?  عيب في الصيغة حيت نصت على أنه" يعتبر كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه وبمعية خمس مساعدين على الأكثر ..." فالصيغة هنا توحي بوجوب اجتماع هؤلاء جميعا.

-        نلاحظ أن المدونة قد كرست بعض الاوضاع القانونية السابقة عنها حيت عملت على إخراج بعض الفئات من الاجراء من الخضوع لأحكامها رغم توافر أسباب تطبيقها عليهم كما هو الشأن بالنسبة لأجراء القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف وخدم البيوت،وقد اخرجت كذلك حتى فئة بوابي العمارات حيت أحالتهم على نظامهم الخاص الذي يشكله ظهير 8 أكتوبر 1978.[58]

-        وقوع المشرع في نوع من الارتباك تارة في كترة النصوص القانونية المنظمة لوضعية واحدة وما تتيره من إشكالية التقاطع بين  أحكام مدونة الشغل و الاحكام الخاصة بالنظام الاساسي لكل قطاع .كما هو الشأن بخضوع أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون لمقتضيات مدونة الشغل، يلاحظ أن المشرع قد اقرن ذلك بشرط عدم خضوعهم لأي قانون وهو ما لم ينتبه إليه بعض قضاة محاكم الموضوع وذلك عندما أقروا لسيدة تشتغل كمنظفة للخزينة العامة للمملكة بالتعويضات الممنوحة عن الفصل التعسفي رغم خضوعها لأحكام دوريتين ينظمان علاقتها بالإدارة المشغلة الشيء الذي جعله ينتقد من طرف المجلس الاعلى في قراره الصادر في 21 أبريل 2011 ، والذي جاء فيه " في شأن الوسيلة الاولى للنقض المتخذة من خرق القانون خرق المادة 1و 3 من مدونة الشغل ، ذلك انه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين المذكورتين فإن اعوان الدولة غير الرسميين ليسو من أجراء القطاع العام الذين لايسري عليهم أي قانون  ما دامو يخضعون لأحكام الدوريتين رقم 31.FP  الصادرة بتاريخ 28 -03-1968 المتعلقة بالأعوان المياومين العاملين لدى الادارة العمومية الصادرة عن وزارة الشؤون الادارية –الامانة العامة – والتي تنص على إمكانية الادارة المشغلة الاستغناء عنهم متى اقتضت المصلحة ذلك ودون اعتبار ذلك طردا تعسفيا ، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك جاء قرارها فاسد التعليل وهو ما ينزل منزلة انعدامه وخارقة لمقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل المقتضيات الدورية FP31 ، مما يتعين معه التصريح بنقضه [59]

وتارة اخرى نجد المشرع يضرب بعرض الحائط الفلسفة التي جاءت بها المدونة التي جاءت لحماية الاجير، ودلك حينما استبعد خضوع بعض الفئات لهده المدونة بداعي صدور قانون خاص يحميها.لكن مايظهر لنا أن المشرع مند ظهير 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي وهو ينص على انه سيتم صدور قانون خاص ينظم هده الفئة،لكنه ما زال لم يرى النور ولم يدخل حيز التنفيذ إلى حدود اللحظة.

-         إذا كانت مدونة الشغل الغاية من صدورها هي بالدرجة الاولى جمع شتات القوانين التي لها علاقة بقطاع الشغل فما الغاية من استبعاد فئات معينة لها علاقة مباشرة بهذا المجال.

-        بالرجوع الى القانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية نجده قد أخضع فئات خدم البيوت من الاستفادة من التعويضات التي يقررها هدا القانون بمقتضى المادة السادسة منه، فمنطقيا لماذا تم استبعاد هده الفئة من نطاق تطبيق مدونة الشغل مادام أن القانون السالف الذكر يخضعها لمقتضياته.

الفقرة الثانية: الحلول المقترحة.

 

المقترح الأول:

 يتعلق بالفقرة الأولى من المادة الرابعة، حيت نقترح استبدال مصطلح خدم البيوت بمصطلح عمال المنازل على غرار مشروع القانون المنظم لهم رقم 19.12، ودلك لتفادي الخلط في المفاهيم وكذلك لتجاوز الانتقاد الموجه للمشرع مفاده أنه باستعمال مصطلح خدم البيوت يكون قد استثنى فئة عريضة وهي خادمات البيوت

المقترح الثاني:

يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة وذلك بحذفها والاقتصار فقط على الفقرة الثانية ما دامت قد حددت الفئة التي لا تطبق عليها أحكام هده المدونة مع إسناد مهمة تحديد المعايير المعتمدة والشروط الخاصة بهده الفئة الى القانون الذي سيصدر بشأنهم أو البقاء عليها مع تعديلها لتصبح بالصيغة التالية: " يعتبر في مدلول الفقرة السابقة ... كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو بمعية خمسة مساعدين على الاكثر ..."

المقترح الثالث:

 وبالنسبة لخدم البيوت نقترح إما التعجيل بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وإما اخضاع هده الفئة لأحكام مدونة الشغل إلى حين صدور قانون خاص بهم، أو جعل هذه الفئة تستفيد من ضمانات مدونة الشغل في حالة صدور قانون خاص بها.

المقترح الرابع:

 قصد درء كل الاشكالات التي تطرقنا إلى بعضها أعلاه نقترح تدخل وتعاون الدولة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والمهتمين لإيجاد حلول فعالة

 

 

خــــــــــــاتمة

وعموما يمكن القول أن نطاق تطبيق مدونة الشغل المغربية الذي جاءت به هذه الأخيرة لم تستطع معه أن ترضي جميع المشارب الحقوقية في تعاملها مع بعض الفئات، ونخص بالذكر الفئات المستبعدة المتحدث عنها سابقا خصوصا وأن خدم البيوت وأجراء القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف حسب بعض الفقه تتوفر فيهم كل المعايير المعتمدة لتحديد نطاق إعمال القواعد المتعلقة بالشغل.

  وإعمالا بهذا المنطق تكون مدونة الشغل في نظرنا قد فشلت في حماية الأجراء على الأقل من خلال نطاق إعمال مقتضياتها المحدد بموجب المواد من 1 إلى 5 من نفس المدونة، في انتظار معرفة المزيد من المعطيات من خلال العروض المقبلة حول مدى الحماية التي جاءت بها هذه المدونة لصالح الأجير...

 ولعل من بين أهم ما يجب الوقوف عنده ودراسته لمعرفة الحماية المخولة للأجير لكونه الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية هي مسطرة الفصل التأديبي باعتبار أن الفصل التأديبي أشد ما يمكن ان يتعرض له الأجير، ومن هنا تطرح مجموعة من التساؤلات نسوغها كالاتي:

         -ما طبيعة المسطرة الواجب تتبعها لفصل الأجراء؟

         -ما مدى إلزامية هذه المسطرة؟

        -وإلى أي حد نجح المشرع من خلال هذه المسطرة في حماية قانونية لحقوق الأجراء؟

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

لائحة المراجع

*    محمد بلهاشمي التسولي، مدونة الشغل بين النظرية والتطبيق في العقود الفردية، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010.

*    محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، الطبعة الثانية 2007.

*    محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل ـ علاقة الشغل الفردية ، الجزء الأول، ط 1 ، 2005.

*    محمد بفقير، مدونة الشغل والعمل القضائي المغربي، ط 1، 2001.

*    محمد الشرقاني، علاقة الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، ط 1، 2003.

*    فريدة المحمودي، محاضرات في القانون الإجتماعي، 2005.2006.

*    يحيى الصافي، الأجراء والمشغلون، ط 3، 2008.

*    محمد بن حساين، شرح قانون الشغل المغربي، مطبعة إمستيتن ـ الرباط، الطبعة الثالثة 2012.

*    عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، علاقة الشغل الفردية، الجزء الأولالطبعة الأولى 2004.

*    جمعية التكافل الإجتماعي لقضاة وموظفي المجلس الأعلى ـ عقود العمل والمنازعات الإجتماعية من خلال قرارات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية ـ الرباط 2007.

*     عزيز طيب، ادريس حمامي، عبد العزيز أبوح، بحث لنيل الإجازة في الحقوق، مدى ملاءمة مدونة الشغل لقانون

*    بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص، نطاق التطبيق بين المسفيدين من مدونة الشغل ونظامي حوادث الشغل والأمراض المهنية والضمان الإجتماعي، السنة الجامعية 2006.2007

 

الفهرس

                                                  

مقدمة: 1

المبحث الأول: مجال تطبيق مقتضيات مدونة الشغل   3

المطلب الاول: القطاعات والأشخاص الخاضعين لمدونة الشغل. 3

الفقرة الأولى:الأشخاص الخاضعين لمدونة الشغل. 3

الفقرة الثانية: القطاعات الخاضعة لمدونة الشغل. 5

المطلب الثاني:  الفئات الخاضعة بصفة استثنائية أو احتياطية لمدونة الشغل. 12

الفقرة الأولى: الأجراء الخاضعين احتياطيا لمدونة الشغل. 12

الفقرة الثانية : الاجراء الخاضعين  إستثناءا لمدونة الشغل. 18

المبحث الثاني : محدودية نطاق تطبيق مدونة الشغل   23

المطلب الاول : الفئات المستبعدة من تطبيق مدونة الشغل. 23

الفقرة الاولى : خدم البيوت و أجراء القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي  صرف.. 23

الفقرة الثانية : فئات مهنية من المشغلين. 26

المطلب الثاني: الإشكاليات المترتبة عن محدودية تطبيق مدونة الشغل والحلول المقترحة. 29

الفقرة الأولى: الإشكاليات. 29

الفقرة الثانية: الحلول المقترحة. 31

خــــــــــــاتمة  32

لائحة المراجع  33

الفهرس    35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] فريدة المحمودي، محاضرات في القانون الإجتماعي، مطبعة سجلماسة، مكناس ، بدون ذكر الطبعة، 2005 ـ 2006، ص 2.

[2]  محمد الشرقاني، علاقات الشغل بين تشرسع الشغل ومدونة الشغل، مطبعة دار القلم، الرباط ، الطبعة الأولى ، ص 9 وما بعدها.

[3]  تتميز م ش عن قانون الشغل بكونها تقتصر على المقتضيات المضمنة فيها فقط ، وهي جمع شتات للعديد من المقتضيات، في حين ان قانون الشغل يتضمن بالإضافة بما ورد في م ش والمقتضيات القانونية الأخرى المكملة الواردة في ق ل ع ،م ت ، ق م م، ق ج ،  والأنظمة الأساسية.

[4]  حفيظي مولاي حفيظ ورفاقه، بحث لنيا الإجازة تحت عنوان نطاق التطبيق من حيث المستفيدون من مدونة الشغل ونظامي حوادث الشغل والأمراض المهنية والضمان الإجتماعي، كلية الحقوق مكناس، الموسم الجامعي 2006 ، 2007 ، ص 7.

[5]  عزيز الطيبي، ادريس حمامي، عبد العزيزأبوح، بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص، تحت عنوان مدى ملاءمة مدونة الشغل لقانون الشغل الدولي، كليه الحقوق مكناس، السنة الجامعية 2004.2005، ص 3.

[6]مولاي حفيظ حافيضي ورفاقه م,س ص13.

[7]الدكتور بنحساين، شرح قانون الشغل المغربي، مطبعة إمستيتن، الرباط، الطبعة الثالثة, 2012 ص 39.

[8] محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول، الطبعة الأولى 1426-2005 ص 258.

[9] الدكتور محمد بنحساين. مرجع سابق.ص 40

[10] محمد سعيد بناني، م س ، ص 547.

[11] المرجع نفسه، ص 547.

[12]فريدة المحمودي، م س ص 18.

[13] محمد سعيد بناني، م س ، ص 555.

[14] محمد سعد الجرندي، الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، مطبعة الأمنية،الرباط، ط 2007، ص 56.

[15] محمد سعيد بناني، م س ، ص 556.

[16] محمد سعيد بناني، المرجع نفسه ، ص 557.

[17] إذا كانت المهن الحرة المؤطرة قانونا واضحة تتمتع بالإستقلالية تجاه الدولة، فغن ذلك لا يعني عدم تدخل السلطات العامة في شؤون المهنة، فهي التي تحدد شروط ولوج المهنة ومقتضيات الممارسة، كما تفرض عدة مقتضيات لحماية عموم المواطنين.

[18] عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل علاقات الشغل الفرديةـ ج 1، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ط 1 ، 2004، ص 103.

[19] محمد سعيد بناني، م س، ص 567.

[20]محمد سعيد بناني، م س  ص 558.

[21] - المحمودي فريدة، محاضرات في القانون الاجتماعي، طبع وتوزيع مطبعة وراقة سجلماسة، الزيتون مكناس، السنة الجامعية 2006/2006، ص19

[22] - قرار عدد: 497 الصادر بتاريخ: 28-04-2011 في الملف: 142/5/1/2010

[23] - حكم صدر عن المحكمة الابتدائية لبولمان منشور بتاريخ 1/3/06 في الملف الاجتماعي عدد 2/5 منشور بمجلة الحقوق عدد 5 ص 204 ومايليها.

[24] - محمد بلهاشمي التسولي، مدونة الشغل بين النظرية والتطبيق في العقود الفردية، الطبعة الاولى 2010

[25] - محمد بلهاشمي التسولي، مرجع سابق، ص 53.

[26] - محمد سعيد بناني، مرجع سابق، ص 579

[27] - محمد سعد جرندي، الطرد التعسفس للاجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، الطبعة الثانية سنة 2007، مطبعة الأمنية، الرباط، ص43

[28] - محمد بلهاشمي التسولي، مرجع سابق، 57

[29] - مقتطف من منشور العدد التاسع صفحة 515 تحت عنوان: التعسف في انهاء عقد العمل البحري للقاضي، السيد مصطفى أمني صدر بمناسبة الذكرى الخمسينية لاحداث المجلس الاعلى في موضوع عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى.

[30] -  المحمودي فريدة، مرجع سابق، ص20.

[31] - محمد سعيد بناني، مرجع سابق، ص20.

[32] - محمد بلهاشمي التسولي، مرجع سابق، ص64.

[33] - الجريدة الرسمية عدد: 4882 في 15/3/2001

[34] - الجريدة الرسمية عدد: 5054 في 17 نونبر 2002

[35] - محمد سعيد بناني، م.س، ص58

[36] - محمد بلهاشمي التسولي، م.س، ص67

[37] -

[38] - محمد بلهاشمي التسولي، م.س، ص71 و 72.

[39] - - محمد بلهاشمي التسولي، م.س، ص71.

[40] - محمد سعيد بناني، م.س، ص570.

[41] - محمد سعيد بناني، م.س، ص 570

[42] - محمد سعيد بناني، م.س، ص571.

[43] - محمد سعيد بناني، م.س، ص571

[44] - المادة 8 من م ش.

[45] - محمد سعيد بناني، م.س، ص 588.

محمد سعيد بناني، م س ص 637[46]

دة رشيدة أحفوظ، الحماية الاجتماعية لفئات الأجراء المستثناة من مدونة الشغل، الطبعة الأولى، مطبعة لنجاح الجديدة,2014، ص 23   [47]

 محمد بلهاشميالتسولي، م س، ص 83[48]

 محمد بفقير، مدونة الشغل والعمل القضائي المغربي، منشورات دراسات قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، الطبعة الأولى 1432-2011، ص 19[49]

 -[50]د عبد اللطيف خالفي, م س ص 124

- الحاج الكوري: مدونة الشغل الجديدة رقم 99-65 أحكام عقد الشغل، مطبعة الأمنية طبعة 2004، ص: 14.[51]

 

- تنص المادة 49 من مدونة الاسرة : لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الاخر غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الاموال التي ستكتسب اثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.[53]

[54]مولاي حفيظ حفيضي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون والمقاولة بمكناس تحت إشراف الدكتور محمد الشرقاني.حول موضوع "المشغل " سنة 2010-2009 ص 77

-منصوص عليها في الظهير الشريف رقم 116- 89 -1 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1989.[55]

- محمد سعيد بناني:م س، صفحة: 641.[56]

[57] - لقد كان هدا الدخل محددا في مبلغ 18000 درهم سنويا خلال سنة 1994، وارتفع الى مبلغ 2000 درهم ابتداء من سنة 2006 وتبعا لدلك فإن خمسة اضعاف المبلغ الاول هي : 90000 درهم والمبلغ الثاني هي 100000 درهم .

حيت جاء في قانون المالية لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5382 وتاريخ 2005-12-29 وذلك من خلال الفقرة الاولى من المادة 75 المتعلقة بسعر الضريبة،ما يلي:

1-       يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:

جزء الدخل البالغ 20000 درهم معفى من الضريبة ..."

 

 عبد اللطيف الخالفي م.س ص 95 .[58]

[59]- قرار عدد 462 صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 21 أبريل 2011، ملف اجتماعي عدد 1866 5-1-2009 ق.م.ن ع 74 س.2012.ص 329 مقتبس من كتاب د. محمد بن حساين، م س، ص 41.

المدونة القانونية الشاملة
المدونة القانونية الشاملة