من اعداد: ذ. عبد الخالق الحجوجي خريج ماستر المهن القانونية والقضائية.
1)-مفهوم التضامن بين المدينين ومصادره:
لقد نص المشرع على التضامن بين المدينين في الفصل 166 من ق. ل.ع المغربي واعتبر ان التضامن يثبت بين المدينين إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أي منهم على اداء هذا الدين كله أو بعضه، لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة.
ومثال ذلك أن يستقرض عصام وعبد الكريم وعبد الخالق مبلغا من المال من عبد المجيد، وينص في العقد على أن عصام وعبد الكريم وعبد الخالق متضامنون فيما بينهم في أداء المبلغ، في هذه الحالة يحق لعبد المجيد أن يستوفي دينه بتمامه عند حلول اجل الإستحقاق من أي واحد من هؤلاء الثلاثة المتضامنين، وتتبرأ نتيجة هذا الإستفاء ذمم المدينين جميعا في مواجهته.
وبخلاف للتضامن بين الدائنين يعتبر التضامن بين المدينين أكثر شيوعا في الحياة العلمية، حيث يعتبر التضامن بين المدينين بمثابة ضمانة للدائن، فبدل أن يكون دينه قاصر على أموال مدين واحد يصبح شاملا أموال عدة مدينين.
أما بالنسبة لمصادره فقد تناولها المشرع المغربي في الفصل 164 من. ق. ل.ع الذي نص فيه على أن التضامن بين المدينين لايفترض، ويلزم ان ينتج صراحة عن السند المنشئ للإلتزام أو القانون أو ان يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة، وفي قرار لمحكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 27 فبراير 2008 ذهبت هذه الأخيرة إلى انه لإن كانت المشغلة قد إلتزمت بإقتطاع الأقساط الشهرية من راتب الأجير المدين بمقتضى عقد القرض، فإن ذلك لا يقوم سند للحكم ضدها تضامنا بعد فصل الأجير مادام التضامن لا يفترض بل ينبغي ان ينتج صراحة من السند المنشأ للالتزام.
ومن النصوص التي جاء بها المشرع كمصدر للتضامن بين المدينين ما تم التنصيص عليه الفصل 99 من الذي جاء فيه
" إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا ".
2)- اثار التضامن بين المدينين:
على اعتبار ان التضامن بين المدينين يشكل ضمانة للدائن، فإن ذلك ينتج مجموعة من الآثار سواء بين الدائن والمدينين المتضامنين او بالنسبة للمدينين المتضامنين مع بعضهم البعض.
فبالنسبة للصنف الأول تترتب عنه مجموعة من الآثار، ذلك أن الدائن له الحق في استيفاء دينه كله من اي مدينه متضامن، مما يترتب عنه بالتبع إنقضاء الإلتزام في حق جميع المتضامنين بالوفاء، كما يمكنه التمسك بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا، ولكن ليس له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، وإذا قام احد المدين المتضامنين بعمل نافع فإن المدينين الآخرين يستفيذون منه، إلا أنه اذا قام احد هؤلاء بعمل ضار فإن بقية المدينين لا يُضارون من هذا العمل.
اما بالنسبة للصنف الثاني فيمكن فيه للمدين المتضامن الذي وفى بالدين بأن يرجع على الآخرين فيما أدى عنهم، حيث ينقسم هذا الدين بينهم بقوة القانون بحسب نسبة كل واحد فيه، أما اذا كان احدهم وحده من له المصلحة في ءلك فإنه يلتزم بالدين وحده دون غيرهم.